حكم من اعتمر وكان طوافه ناقصا
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ً
فضيلة الشيخ: رجل وامرأة اعتمرا وطافا ستة أشواط، وفي الشوط السابع دخلا ما بين الكعبة والحجر ثم رجعا إلى بلدهما، وارتكبا العديد من محظورات الإحرام من جماعٍ وغيره، فما الحكم في هذه الحالة وما الحكم لو لم يرتكبا أي محظور؟
الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر والكعبة طواف ناقص؛ لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر؛ لقول الله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:٢٩] وإذا كان طوافاً ناقصاً لم يكن عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه.
وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين -الرجل وزوجته- طواف غير صحيح وأوصيك أن تخبرهما: أنه يجب عليهما الآن فوراً أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة، ويسعيا ويقصرا أو يحلق الرجل وتقصر المرأة وبذلك يحلان من إحرامهما هذا هو الواجب عليهما الآن.
وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادر عن جهل منهما فلا إثم عليهما ولا فدية؛ لقول الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:٢٨٦] .
السائل: لقد عرفا أن العمرة باطلة، ومع ذلك يرتكبان كثيراً من المحظورات بعد علمهما أنها باطلة؟ الشيخ: هذا عن جهل أيضاً؛ لأنهما ظنا أنها بطلت وحلا منها، كما أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منها، فهو أيضاً صادر عن جهل، لكن لو علما أنها باطلة وأنهما لا زالا محرمين ما فعلا شيئاً من المحظورات.
السائل: فضيلة الشيخ: هل تكون العمرة القادمة بنية القضاء للأولى؟ الشيخ: هي تكميل للأولى وليست قضاء؛ لأنهما لا يزالان الآن محرمين، لا يجوز لهما الطيب ولا أي شيء من محظورات الإحرام، ولذلك يجب عليك الآن أن تتصل بهما على الهاتف وتخبرهما بذلك، هذا واجب عليك، وواجب علينا، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا نسيت فذكروني) .
فضيلة الشيخ: رجل وامرأة اعتمرا وطافا ستة أشواط، وفي الشوط السابع دخلا ما بين الكعبة والحجر ثم رجعا إلى بلدهما، وارتكبا العديد من محظورات الإحرام من جماعٍ وغيره، فما الحكم في هذه الحالة وما الحكم لو لم يرتكبا أي محظور؟
الطواف الذي يدخل فيه الإنسان بين الحجر والكعبة طواف ناقص؛ لأن الواجب أن يكون الطواف بجميع الكعبة مع الحجر؛ لقول الله تعالى: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج:٢٩] وإذا كان طوافاً ناقصاً لم يكن عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي: مردود عليه.
وبهذا يتبين أن طواف هذين الشخصين -الرجل وزوجته- طواف غير صحيح وأوصيك أن تخبرهما: أنه يجب عليهما الآن فوراً أن يلبسا ثياب الإحرام وأن يذهبا إلى مكة فيطوفا بنية العمرة، ويسعيا ويقصرا أو يحلق الرجل وتقصر المرأة وبذلك يحلان من إحرامهما هذا هو الواجب عليهما الآن.
وأما ما ارتكباه من فعل المحظور وهو صادر عن جهل منهما فلا إثم عليهما ولا فدية؛ لقول الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:٢٨٦] .
السائل: لقد عرفا أن العمرة باطلة، ومع ذلك يرتكبان كثيراً من المحظورات بعد علمهما أنها باطلة؟ الشيخ: هذا عن جهل أيضاً؛ لأنهما ظنا أنها بطلت وحلا منها، كما أن الصلاة إذا بطلت خرج الإنسان منها، فهو أيضاً صادر عن جهل، لكن لو علما أنها باطلة وأنهما لا زالا محرمين ما فعلا شيئاً من المحظورات.
السائل: فضيلة الشيخ: هل تكون العمرة القادمة بنية القضاء للأولى؟ الشيخ: هي تكميل للأولى وليست قضاء؛ لأنهما لا يزالان الآن محرمين، لا يجوز لهما الطيب ولا أي شيء من محظورات الإحرام، ولذلك يجب عليك الآن أن تتصل بهما على الهاتف وتخبرهما بذلك، هذا واجب عليك، وواجب علينا، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إذا نسيت فذكروني) .
الفتاوى المشابهة
- حكم من حاضت أثناء الطواف ولم تخبر أحدًا - ابن باز
- حكم من حج ثم اعتمر ثم سافر ولم يطف طواف الوداع - ابن باز
- نحن شباب ذهبنا إلى مكة ، فلما طفنا طواف القد... - ابن عثيمين
- سنة الطواف - ابن باز
- طواف الحائض - اللجنة الدائمة
- الصلاة بعد الطواف - اللجنة الدائمة
- حكم ركعتي الطواف بعد طواف التطوع - اللجنة الدائمة
- حكم الطواف عن الغير - ابن باز
- الطواف - اللجنة الدائمة
- امرأة ورجل اعمرا ودخلا في الطواف بين الكعبة... - ابن عثيمين
- حكم من اعتمر وكان طوافه ناقصا - ابن عثيمين