حكم من لم يستطع القيام بكفارة القتل
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
شخص عليه كفارة القتل لا يستطيع العتق ولا الصيام، هل يعدل إلى الإطعام، أم تسقط عليه الكفارة؟
لا تسقط عنه، كفارة القتل نوعان فقط: إما العتق وإما الصيام؛ لأن الله تعالى لم يذكر ثالثاً، ولو كان الثالث واجباً لذكره الله كما ذكره في كفارة الظهار، فقد ذكر الله في كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وفي كفارة القتل لم يذكر الإطعام، وعلى هذا نقول: إذا عجز عن العتق والصيام سقطت عنه.
لا تسقط عنه، كفارة القتل نوعان فقط: إما العتق وإما الصيام؛ لأن الله تعالى لم يذكر ثالثاً، ولو كان الثالث واجباً لذكره الله كما ذكره في كفارة الظهار، فقد ذكر الله في كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وفي كفارة القتل لم يذكر الإطعام، وعلى هذا نقول: إذا عجز عن العتق والصيام سقطت عنه.
الفتاوى المشابهة
- حكم صيام كفارة قتل الخطأ مع رمضان - ابن باز
- الترتيب في كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- حكم من لا يستطيع الصوم في كفارة القتل الخطأ - ابن عثيمين
- كفارة قتل الخطأ - اللجنة الدائمة
- كفارة قتل الخطأ - الفوزان
- حكم من عليه كفارة ولا يستطيع الصوم - ابن عثيمين
- كفارة القتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - ابن باز
- كفارة قتل الخطأ - 2 - الفوزان
- شخص عليه كفارة قتل ولا يستطيع العتق ولا الصي... - ابن عثيمين
- حكم من لم يستطع القيام بكفارة القتل - ابن عثيمين