حكم صلاة الضحى أثناء الدوام
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رجل يصلي صلاة الضحى وهو في دوامه الرسمي، فيخرج من المكتب لمدة ربع ساعة ثم يعود، علماً بأن المكتب لا يوجد فيه مراجعون في ذلك الوقت، فهل هذا مشروع له، وهو أنه يصلي في نفس الإدارة إلا إنه يصليها في مكتب بجوار مكتبه؟
إذا كانت صلاته لركعتي الضحى لا تستلزم نقص الواجب فلا بأس.
السائل: إذا لم يكن عنده مراجعون مهمة، فهل يؤدي الصلاة؟ الشيخ: هذا المهم.
إذا كان عنده معاملات فلا يجوز، وإذا كان عند مراجع فلا يجوز، وإذا منعه مراجعه فلا يجوز.
إذا كانت صلاته لركعتي الضحى لا تستلزم نقص الواجب فلا بأس.
السائل: إذا لم يكن عنده مراجعون مهمة، فهل يؤدي الصلاة؟ الشيخ: هذا المهم.
إذا كان عنده معاملات فلا يجوز، وإذا كان عند مراجع فلا يجوز، وإذا منعه مراجعه فلا يجوز.
الفتاوى المشابهة
- حكم صلاة الضحى - ابن باز
- النعاس أثناء الدوام وقراءة القرآن - اللجنة الدائمة
- ما أفضل وقت لصلاة الضحى؟ - ابن باز
- حكم قضاء صلاة الضحى - ابن باز
- حكم صلاة الضحى للموظف - اللجنة الدائمة
- حكم أداء صلاة الضحى في العمل - الفوزان
- صفة صلاة الضحى - ابن باز
- ما حكم صلاة الضحى جماعة ؟ - الالباني
- أداء صلاة الضحى خلال وقت الدوام الرسمي - اللجنة الدائمة
- رجل يؤدي صلاة الضحى أثناء الدوام الرسمي علما... - ابن عثيمين
- حكم صلاة الضحى أثناء الدوام - ابن عثيمين