علاقة المرأة بزوجها أثناء العدة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هذا رجل طلق امرأته وهو معاق، وممن لا يصلح أمره، فهل لامرأته أن تتكشفه وترى عورته؟
ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائناً فهي كالزوجة، حكمها حكم الزوجة، فإذا انتهت العدة فهي كامرأة السوق، لا علاقة بينها وبينه، وكذلك لو كان الطلاق بائناً، مثل: أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخاً لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق.
السائل: ويكون تمريضها عليه.
الشيخ: لا.
إنما يمرضها أناس آخرون، أما إذا كان يمكن أن يراجع هذه المرأة يراجعها.
ما دامت في العدة إذا لم يكن الطلاق بائناً فهي كالزوجة، حكمها حكم الزوجة، فإذا انتهت العدة فهي كامرأة السوق، لا علاقة بينها وبينه، وكذلك لو كان الطلاق بائناً، مثل: أن يكون آخر الطلقات أو يكون على عوض أو يكون فسخاً لعيب أو ما أشبه ذلك فهذه تبين منه بمجرد الطلاق.
السائل: ويكون تمريضها عليه.
الشيخ: لا.
إنما يمرضها أناس آخرون، أما إذا كان يمكن أن يراجع هذه المرأة يراجعها.
الفتاوى المشابهة
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت - ابن باز
- عدة طلاق المرأة التي لم يدخل بها زوجها مع ال... - ابن عثيمين
- علاقة المرأة برضا وسخط الزوج - ابن عثيمين
- حكم منع ولي المرأة الزوج من مراجعة زوجته - ابن باز
- حكم إرث المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا ماتت في العدة - ابن باز
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين
- بيان حكم الطلاق إذا كانت المرأة في عدَّتها . - الالباني
- حكم عقد الزواج على المرأة أثناء عدتها - ابن باز
- رجل معاق طلق زوجته وليس عنده من يقوم عليه ،ف... - ابن عثيمين
- علاقة المرأة بزوجها أثناء العدة - ابن عثيمين