حكم إرث المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا ماتت في العدة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: ما حكم الشرع في رجل تزوج من امرأة وطلقها الطلقة الأولى، وفي أثناء العدة توفيت المرأة، فهل يستحق الزوج إرثه منها؟
الجواب: إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي، فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة، وهكذا لو مات فإنها ترثه.
أما إذا كان الطلاق غير رجعي كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها وهكذا إذا خالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفظ الطلاق، وهكذا المرأة التي يفسخ الحاكم نكاحها من زوجها؛ لمسوغ شرعي يقتضي ذلك، وهكذا من طلقها زوجها الطلقة الأخيرة من الثلاث، ولم يكن متهمًا بقصد حرمانها من الميراث فإن هذه الفرقة في الصور الأربع فرقة بائنة، ليس فيها توارث بين الزوجين مطلقًا.
الجواب: إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي، فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة، وهكذا لو مات فإنها ترثه.
أما إذا كان الطلاق غير رجعي كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها وهكذا إذا خالعته على مال فخلعها على ذلك بغير لفظ الطلاق، وهكذا المرأة التي يفسخ الحاكم نكاحها من زوجها؛ لمسوغ شرعي يقتضي ذلك، وهكذا من طلقها زوجها الطلقة الأخيرة من الثلاث، ولم يكن متهمًا بقصد حرمانها من الميراث فإن هذه الفرقة في الصور الأربع فرقة بائنة، ليس فيها توارث بين الزوجين مطلقًا.
الفتاوى المشابهة
- بيان الطلاق الرجعي والطلاق البائن - ابن باز
- هل تقيم المطلقة طلاقاً رجعياً في بيتها حتى نهاي... - ابن باز
- ويكون الطلاق في غير العدة في حالين : - ابن عثيمين
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- بيان حكم الطلاق إذا كانت المرأة في عدَّتها . - الالباني
- إذا طلقت المرأة زوجها هل ينفذ الطلاق - اللجنة الدائمة
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه - ابن باز
- حكم من طلق زوجته طلاقًا لا رجعة فيه - ابن باز
- المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها إذا كانت في العدة - ابن باز
- حكم إرث المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا ماتت في العدة - ابن باز