حكم من تزوج بمن رضعت معه مرة واحدة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
يا شيخ! امرأة أرضعت بنتاً وولداً، وهي أجنبية عنهما، وهما من أُمَّين مختلفتين وعلى حسب تقديرها قالت: بأنها أرضعتهما رضعة واحدة، فهل يجوز الجمع بينهما في الزواج؟
نعم، يجب أن نعلم أنه لا بد في الرضاع من خمس رضعات، وما دونها لا أثر له، فلو ارتضعت طفلتان من امرأة مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، لم تكونا أختين، وعلى هذا فيجوز الجمع بينهما.
نعم، يجب أن نعلم أنه لا بد في الرضاع من خمس رضعات، وما دونها لا أثر له، فلو ارتضعت طفلتان من امرأة مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، لم تكونا أختين، وعلى هذا فيجوز الجمع بينهما.
الفتاوى المشابهة
- حكم التزوج ببنت من رضع منها الأخ - ابن باز
- حكم الزواج بامرأة رضعت من أم الزوج رضعتين - ابن باز
- حكم زواج الرجل ممن رضعت معه رضعة واحدة - ابن باز
- حكم الرضعة والرضعتين في التحريم - ابن باز
- حكم من رضع من ابنة عمَّته رضعةً واحدةً - ابن باز
- لا يجوز لك نكاح من رضعت من امرأة قد رضعت منها - ابن باز
- حكم من رضعت من غيرها رضعة واحدة - ابن باز
- ما حكم زواج رجل بمن أرضعتها أخته؟ - ابن باز
- حكم من تزوج امرأة رضعت من أمه أربع رضعات - ابن باز
- امرأة أرضعت بنتاً وولداً وهي أجنبية عنهما وه... - ابن عثيمين
- حكم من تزوج بمن رضعت معه مرة واحدة - ابن عثيمين