لا حاجة لأنها ليست تحيض حتى نقول وهي طاهر فإذا طلقها الزوج ولو كان بعد الجماع فإن الطلاق يقع ومتى تبتدأ العدة تبتدأ من الطلاق وعدتها ثلاثة أشهر إذا أتمت ثلاثة أشهر انتهت العدة.
فتاوى الحرم المكي-1407-07a