متى تبدأ عدة المرأة إذا طُلِقت حائضًا؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تفريعًا على القول بوقوع الطلاق في الحيض وقد اتفق القائلون بوقوعه على أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق غير محسوبة في العدة، والسؤال: متى تبدأ العدة؟ هل تبدأ بأول طهر بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق؟ أم متى؟
الجواب:
تبدأ بالحيضة التي بعدها، إذا قيل بوقوعه تبدأ بالحيضة التي بعدها، الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تُحسب، لكن الصحيح أن الطلاق إذا كان في الحيض لا يقع، إذا كان الزوج يعرف ذلك ويعلم ذلك، والزوجة كذلك، إذا كانا صادقين، كلهم يعلمون ذلك أنه في الحيض: الصواب أنه لا يقع، إلا إذا حكم به حاكم، إذا قضى به قاضٍ فالأكثرون يوقعونه، إذا حكم به الحاكم نفذ، وإلا فالأصل أنه لا يقع؛ لأن النبي ﷺ أنكر على عبدالله بن عمر لما طلق في الحيض غضب عليه وأنكر وأمره أن يرد الزوجة وقال: أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت في الطهر قبل أن يمسها، هذا هو المشروع، والله قال: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] لعدتهن إذا كن طاهرات من غير جماع، هذا طلاق العدة، أن يكون على طُهر ليس فيه جماع، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1].
س: وما تحسب طلقة؟
ج: على الصحيح، إلا إذا حكم بها قاضٍ، حكم بها حاكم، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، عند الأكثر.
تفريعًا على القول بوقوع الطلاق في الحيض وقد اتفق القائلون بوقوعه على أن الحيضة التي وقع فيها الطلاق غير محسوبة في العدة، والسؤال: متى تبدأ العدة؟ هل تبدأ بأول طهر بعد الحيضة التي وقع فيها الطلاق؟ أم متى؟
الجواب:
تبدأ بالحيضة التي بعدها، إذا قيل بوقوعه تبدأ بالحيضة التي بعدها، الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تُحسب، لكن الصحيح أن الطلاق إذا كان في الحيض لا يقع، إذا كان الزوج يعرف ذلك ويعلم ذلك، والزوجة كذلك، إذا كانا صادقين، كلهم يعلمون ذلك أنه في الحيض: الصواب أنه لا يقع، إلا إذا حكم به حاكم، إذا قضى به قاضٍ فالأكثرون يوقعونه، إذا حكم به الحاكم نفذ، وإلا فالأصل أنه لا يقع؛ لأن النبي ﷺ أنكر على عبدالله بن عمر لما طلق في الحيض غضب عليه وأنكر وأمره أن يرد الزوجة وقال: أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت في الطهر قبل أن يمسها، هذا هو المشروع، والله قال: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] لعدتهن إذا كن طاهرات من غير جماع، هذا طلاق العدة، أن يكون على طُهر ليس فيه جماع، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1].
س: وما تحسب طلقة؟
ج: على الصحيح، إلا إذا حكم بها قاضٍ، حكم بها حاكم، فحكم الحاكم يرفع الخلاف، عند الأكثر.
الفتاوى المشابهة
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- تفسير شيء من سورة الطلاق قال الله تعالى " يا... - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض وهل يقع... - ابن عثيمين
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين
- طلاق الحائض محرم ويجب مراجعتها . - ابن عثيمين
- لا بد في الطلاق من عدة متيقتة. - ابن عثيمين
- الطلاق في الحيض والنفاس . - ابن عثيمين
- كيف يكون الطلاق لعدة ولغير العدة. - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى :" فطلقوهن لعدتهن " وبيان ال... - ابن عثيمين
- حكم طلاق المرأة أثناء الحيض - ابن باز
- متى تبدأ عدة المرأة إذا طُلِقت حائضًا؟ - ابن باز