التوارث بين الزوجين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
ومما يجب بعقد النكاح: التوارث بين الزوجين، فإذا ماتت الزوجة عن زوجها وليس لها أولاد لا منه ولا من غيره فله نصف مالها، وإن مات هو عنها وليس له أولاد منها ولا من غيرها فلها الربع، ويثبت هذا الميراث وإن لم يدخل بها.
مثال: لو أن رجلاً تزوج امرأة وعنده دراهم كثيرة ثم مات قبل أن يدخل عليها أو يخلو بها أترثه؟ نعم ترثه، ويثبت لها المهر كاملاً وعليها العدة كما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بَرْوَع بنت واشق.
مثال: لو أن رجلاً تزوج امرأة وعنده دراهم كثيرة ثم مات قبل أن يدخل عليها أو يخلو بها أترثه؟ نعم ترثه، ويثبت لها المهر كاملاً وعليها العدة كما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بَرْوَع بنت واشق.
الفتاوى المشابهة
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- ما حق الزوج على الزوجة ؟ وما حق الزوجة على ا... - ابن عثيمين
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- امرأة طلقها زوجها ثلاثا بلفظ واحد ثم تزوجت ب... - ابن عثيمين
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- إذا مات الزوج قبل الدخول فإن الزوجة ترثه - اللجنة الدائمة
- الجمع بين الزوجة وبنت زوجها الأول من امر... - اللجنة الدائمة
- زوج عمة الزوجة ليس لها بمحرم - اللجنة الدائمة
- مسألة: هل يقع التوارث بين أهل البغي ومن قاتل... - ابن عثيمين
- التوارث بين الزوجين - ابن عثيمين