من طلق طلاقا بدعيا هل تحسب هذه الطلقة أم تكون لاغية مع المناقشة والدليل.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : طيب وإذا قلنا بأن من طلق طلاقا بدعيا يجب عليه أن يراجع فهل تحتسب هذه الطلقة عليه أو تكون لاغية ؟
جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنها طلقة محسوبة على الزوج وواقعة، واقعة مع الإثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد وقوع طلاق والشيء يعلم حكمه بالنص عليه أو بنص على ما يكون ملزوما له أو لازما له وعلى هذا فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع وأنه محسوب من طلاقها وقد جاء ذلك مصرحا به في البخاري فحسبت من طلاقها وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع وقال إن فيه وقوعه تثبيتا للبدعة وإمضاء للحرام وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع بل خلاف ما تقتضيه نصوص الشرع لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومعنى رد مردود وهذا الحديث عام لا يمكن أن يخرج منه أي فرد من أفراد العموم إلا بدليل صحيح صريح قال ولأننا لو أمضينا ما كان حراما لكان هذا رضا بالحرام وتثبيتا للحرام وهذا لا يستقيم على قواعد الشرع ولكننا نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية أجب عن قوله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها فإن مراجعتها فرع عن وقوع الطلاق وإذا كان فرعا عن وقوع الطلاق دل ذلك على أن الطلاق البدعي واقع لكنه رحمه الله يجيب ويقول " إن المراجعة في الكتاب والسنة ليست هي المراجعة في كلام الفقهاء " كلام الفقهاء في المراجعة أنها إعادة مطلقة رجعية إلى عصمة النكاح لكن المراجعة في الكتاب والسنة أعم من ذلك فهي بمعنى الرد مطلقا واستدل رحمه الله بقوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها طلقها أي مرة المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره فإن طلقها من اللي طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا والفاعل في أن يتراجعا يعود إلى من إلى الزوج الأول والمرأة ومعلوم أن المراجعة هنا ليست المراجعة الاصطلاحية وهي إعادة المطلقة إلى عصمة النكاح ولكنها تجديد أنه يبقى بينهما حبل واحد وهو المراجعة.
جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنها طلقة محسوبة على الزوج وواقعة، واقعة مع الإثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : مره فليراجعها ولا مراجعة إلا بعد وقوع طلاق والشيء يعلم حكمه بالنص عليه أو بنص على ما يكون ملزوما له أو لازما له وعلى هذا فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها دليل على أن الطلاق وقع وأنه محسوب من طلاقها وقد جاء ذلك مصرحا به في البخاري فحسبت من طلاقها وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن الطلاق البدعي لا يقع وقال إن فيه وقوعه تثبيتا للبدعة وإمضاء للحرام وهذا خلاف ما تقتضيه قواعد الشرع بل خلاف ما تقتضيه نصوص الشرع لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أنه قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومعنى رد مردود وهذا الحديث عام لا يمكن أن يخرج منه أي فرد من أفراد العموم إلا بدليل صحيح صريح قال ولأننا لو أمضينا ما كان حراما لكان هذا رضا بالحرام وتثبيتا للحرام وهذا لا يستقيم على قواعد الشرع ولكننا نقول لشيخ الإسلام ابن تيمية أجب عن قوله صلى الله عليه وسلم : مره فليراجعها فإن مراجعتها فرع عن وقوع الطلاق وإذا كان فرعا عن وقوع الطلاق دل ذلك على أن الطلاق البدعي واقع لكنه رحمه الله يجيب ويقول " إن المراجعة في الكتاب والسنة ليست هي المراجعة في كلام الفقهاء " كلام الفقهاء في المراجعة أنها إعادة مطلقة رجعية إلى عصمة النكاح لكن المراجعة في الكتاب والسنة أعم من ذلك فهي بمعنى الرد مطلقا واستدل رحمه الله بقوله تعالى : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله فإن طلقها طلقها أي مرة المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجها غيره فإن طلقها من اللي طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا والفاعل في أن يتراجعا يعود إلى من إلى الزوج الأول والمرأة ومعلوم أن المراجعة هنا ليست المراجعة الاصطلاحية وهي إعادة المطلقة إلى عصمة النكاح ولكنها تجديد أنه يبقى بينهما حبل واحد وهو المراجعة.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- طلاق السنة - اللجنة الدائمة
- الطلاق السني والبدعي. - الفوزان
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟ - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- سبق أن طلقت زوجتي مرتين طلاقا بدعيا و طلقت ب... - ابن عثيمين
- من طلق طلاقا بدعيا هل تحسب هذه الطلقة أم تكو... - ابن عثيمين