هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته التي طهرت من حيضها قبل أن تغتسل ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : شيخنا ، نفس المسألة وقد ورد إشكال يعني قبل فترة مع بعض الشباب في البحث فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ لو أن إنسانًا لو أن رجلًا أتى أهله بعد الطهر وقبل التطهر .
الشيخ : كنا نرى نحن الجواز بعدين تبين لنا أنه لا بد من الاغتسال .
السائل : لا بد وجوبًا يعني يأثم .
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب شيخنا الدليل إذا .
الشيخ : هي الآية نفسها .
السائل : الآية هنا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ .
الشيخ : تطهرن تعني فعلًا منهن وليس ما فرض عليهن .
الطالب : مش طهرن يعني .
السائل : أنا عرفت شيخنا لكن ما فيه أمر ما فيه ربط الإتيان بهذا التطهر إنما جاء النهي عن القرب بالطهر وقد حصل .
الشيخ : لا هون فيه عندك شرط فَإِذَا تَطَهَّرْنَ .
السائل : يعني بعد الجماع .
الشيخ : شرط وجوابه .
السائل : أيوا .
الشيخ : واضح ؟
السائل : نعم واضح جزاكم الله خير .
الشيخ : يعني ما فيه شرط هنا ما في ضرورة يكون فيه أمر .
السائل : لكن طبعًا مسألة أخرى طبعًا خلاف هَيْ تمامًا أنه لا يترتب على الكفارة المترتبة على .
الشيخ : إي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
سائل آخر : أي يا سيدي أنت تقول هذا الطهر بالوضوء .
الشيخ : لا كنت أقول أكثر من ذلك كنت أنا أصنف المسألة ثلاث مراتب رأت الطهر وما اغتسلت ولا توضأت جاز أن يأتيها . هذه المرتبة الدنيا فوقها أن تتوضأ فوقها أن تغتسل لكن فيما بعد وجدت كلام لابن عبد البر في كتابه " التمهيد " كتاب عظيم جدًّا فصل الكلام على هذه المسألة فلفت النظر إلى هذا التفعل شايف فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أي : أتين بفعل منهن وذلك لا يكون إلا بالاغتسال فَأْتُوهُنَّ أما إذا ما تطهرن فلا تأتوهن غير إذا طهرن طهرن يعني انقطع دم الحيض أما تطهرن أي : اغتسلن فهذا هو الذي نراه الآن والله أعلم .
السائل : جزاك الله خير يا أستاذنا .
الشيخ : وإياكم .
السائل : وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ .
الشيخ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ .
السائل : الآية ... .
الشيخ : الآية جمعت بين الأمرين .
الشيخ : كنا نرى نحن الجواز بعدين تبين لنا أنه لا بد من الاغتسال .
السائل : لا بد وجوبًا يعني يأثم .
الشيخ : إي نعم .
السائل : طيب شيخنا الدليل إذا .
الشيخ : هي الآية نفسها .
السائل : الآية هنا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ .
الشيخ : تطهرن تعني فعلًا منهن وليس ما فرض عليهن .
الطالب : مش طهرن يعني .
السائل : أنا عرفت شيخنا لكن ما فيه أمر ما فيه ربط الإتيان بهذا التطهر إنما جاء النهي عن القرب بالطهر وقد حصل .
الشيخ : لا هون فيه عندك شرط فَإِذَا تَطَهَّرْنَ .
السائل : يعني بعد الجماع .
الشيخ : شرط وجوابه .
السائل : أيوا .
الشيخ : واضح ؟
السائل : نعم واضح جزاكم الله خير .
الشيخ : يعني ما فيه شرط هنا ما في ضرورة يكون فيه أمر .
السائل : لكن طبعًا مسألة أخرى طبعًا خلاف هَيْ تمامًا أنه لا يترتب على الكفارة المترتبة على .
الشيخ : إي نعم .
السائل : جزاك الله خير .
سائل آخر : أي يا سيدي أنت تقول هذا الطهر بالوضوء .
الشيخ : لا كنت أقول أكثر من ذلك كنت أنا أصنف المسألة ثلاث مراتب رأت الطهر وما اغتسلت ولا توضأت جاز أن يأتيها . هذه المرتبة الدنيا فوقها أن تتوضأ فوقها أن تغتسل لكن فيما بعد وجدت كلام لابن عبد البر في كتابه " التمهيد " كتاب عظيم جدًّا فصل الكلام على هذه المسألة فلفت النظر إلى هذا التفعل شايف فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أي : أتين بفعل منهن وذلك لا يكون إلا بالاغتسال فَأْتُوهُنَّ أما إذا ما تطهرن فلا تأتوهن غير إذا طهرن طهرن يعني انقطع دم الحيض أما تطهرن أي : اغتسلن فهذا هو الذي نراه الآن والله أعلم .
السائل : جزاك الله خير يا أستاذنا .
الشيخ : وإياكم .
السائل : وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ .
الشيخ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ .
السائل : الآية ... .
الشيخ : الآية جمعت بين الأمرين .
الفتاوى المشابهة
- بيان مدة الطهر في الحيض - ابن باز
- ما حكم صيام من طهرت من حيضها قبل الفجر لكنها ل... - الالباني
- كيف تعرف المرأة بأنها طهرت من الحيض؟ - ابن باز
- مدة الطهر والحيض - ابن باز
- لا تطهر المرآة من الحيض حتى ترى الطهر - اللجنة الدائمة
- رجل تزوَّج امرأة قد طهرت من الحيض قريبًا ثم تب... - الالباني
- حكم من طهرت من حيضها في أحد أوقات الصلاة - ابن باز
- ما معنى الطهارة في قوله تعالى : (( .....فإذا ت... - الالباني
- رجل تزوج امرأة قد طهرت من الحيض قريباً ثم تبين... - الالباني
- الجماع بعد الطهر وقبل الاغتسال - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يأتي امرأته التي طهرت من حيضه... - الالباني