تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

رجل طلق امرأته في طهر جامعها فيه على مذهب أبي حنيفة وأشهد على ذلك رجل وامرأتان, فهل يقع هذا الطلاق ؟

الشيخ محمد ناصر الالباني

السائل : في طهر جامعتها فيه قلت لها أنت طالق على مذهب أبي حنيفة .

الشيخ : قلت لها أنت طالق إيش ؟

السائل : على مذهب أبو حنيفة .

الشيخ : أيوا .

السائل : هل هذا وقع في رجل وامرأتان .

الشيخ : رجل وامرأتان ؟

السائل : نعم .

الشيخ : شو رجل وامرأتان ؟

السائل : شاهدين يعني .

الشيخ : شو ؟

السائل : شاهد شاهدتين .

سائل آخر : شهود .

الشيخ : يعني كانوا شهود ؟

السائل : نعم كانوا شهود .

الشيخ : أيوا .

السائل : وبعد الطهر في طهر جامعتها .

الشيخ : وقع الطلاق إذا كان بهالصورة .

السائل : نعم .طيب مرة أخرى في نفس بعدين رجعتها في نفس الطهر طلقتها مرة أخرى لكن كان رجل وامرأة .

الشيخ : نعم .

السائل : بردو على مذهب أبي حنيفة .

الشيخ : أيوا .

السائل : نعم .

الشيخ : كمان طلق لأن أبو حنيفة ما يشترط الشهود .

السائل : نعم .

الشيخ : ما بيشترط الشهود .

السائل : ما بيشترط الشهود .

الشيخ : إي نعم كيف ؟

السائل : نفس الطهر في نفس الطهر الذي جامعتها به بعد ما رجعتها يعني .

الشيخ : ما دام أخي عم تقيد بمذهب أبي حنيفة فالطلاق واقع .

السائل : الطلاق واقع .

الشيخ : إي نعم .

السائل : بقيت طلقة وحدة .

الشيخ : إي نعم .

السائل : شكرًا جزيلًا، السلام عليكم .

الشيخ : وعليكم السلام .