شروط الطلاق وهي الطلاق في طهر لم يجامعها إلا الحامل فيجوز في طهر جامعها فيه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : أما إذا قال لزوجته أنت طالق فهنا يكون طلاقا. والطلاق له شروط لابد من مراعاتها. وهي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فلا يطلقها وهي حائض ولا يطلقها في طهر جامع فيه إلا إذا تبين حملها لأن الحامل يقع طلاقها بكل حال. فلو طلق الإنسان امرأته وهي حامل وقع الطلاق خلافا لما يفهمه بعض العوام يقولون إن الحامل لا تطلق. ولا أدري من أين أتاهم هذا الخبر. الحامل تطلق وطلاق الحامل أوسع ما يكون من الطلاق. يطلق الحامل حتى لو جامعها حتى قبل أن يغتسل من الجنابة فإنه يطلقها. لكن غير الحامل إذا جامع لا يطلق حتى تحيض أو تحمل. وحينئذ يطلق بعد طهرها من الحيض قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم .
الفتاوى المشابهة
- طلاق الحامل يقع وهو الطلاق السني - ابن عثيمين
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- ذكر أحوال الطلاق المحرمة . - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل الطلاق في طُهْرٍ جامع فيه؟ - ابن باز
- هل يقع طلاق المرأة وهي حامل؟ - ابن باز
- حكم طلاق الحامل والحائض - ابن باز
- ما حكم من نسي حال المرأة عند الطلاق هل كانت... - ابن عثيمين
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- حكم طلاق الرجل للمرأة في طهر جامعها فيه - ابن باز
- إذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي - اللجنة الدائمة
- شروط الطلاق وهي الطلاق في طهر لم يجامعها إلا... - ابن عثيمين