تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  10726  )   س: ما هو طريق التطليق شرعيًّا؟ فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل؟ وما حكم الذي يطلق زوجته في أيام طهرها بعد أن جامع...
العالم
طريقة البحث
إذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو طلاق بدعي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10726 )
س: ما هو طريق التطليق شرعيًّا؟ فإن أراد زيد أن يطلق زوجته ماذا عليه أن يفعل؟ وما حكم الذي يطلق زوجته في أيام طهرها بعد أن جامعها؟
ج: الطلاق الشرعي : أن يطلق الرجل المرأة في طهر لم يجامعها فيه، طلقة واحدة، ثم يتركها حتى تنتهي عدتها، وفي حالة كونها حاملا. وأما الطلاق في طهر واقعها فيه فهو طلاق بدعي، لا يجوز، وهكذا تطليقها في الحيض والنفاس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste