سائل يقول : اشتريت بيتا وفيه ثلاث نخلات وفيها ثمر فهل علي زكاة وكيف معرفة نصابها وأنا أخرفها خرفا وهل يكون تقدير الزكاة وهل تدفع من كل نوع بنسبته أم يضم بعضها إلى بعض ، وهل يجوز أن أخرج الزكاة نقودا ، وماذا أصنع في السنوات الثلاث الماضية التي لم أزكي فيها . ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فضيلة الشيخ : اشتريت بيتا قبل ثلاث سنوات، وفيه ولله الحمد ثلاث نخل مثمرات من نوعين، وفيهن ثمر كثير، فهل علي زكاة والحال هذه، فإذا كان الجواب بنعم والناس يجهلون ذلك جدا، فأسأل أسئلة على ذلك، كيف يكون معرفة بلوغ النصاب من عدمه وأنا أخرفها خرفا؟، ثانيا : كيف يكون تقدير الزكاة؟ وهل تدفع من كل نوع بنسبته أم يضم بعضها إلى بعض وتخرج من نوع واحد؟ وهل يجوز أن أدفع نقودا؟،وماذا أصنع في السنوات الماضية؟
الشيخ : ما ذكره السائل من خفاء حكم هذه النخيل التي تكون في البيوت على كثير من الناس فهو صحيح، كثير من الناس يكون عنده سبع نخل، أو عشر نخل، أو أكثر أو أقل، وثمرتها تبلغ النصاب، لكنهم لا يعلمون أن فيها زكاة، يظنون أن الزكاة في البساتين فقط، والزكاة في ثمر النخل سواء في البستان أو في الدور، وعلى هذا فليأت بإنسان له خبرة، وليقدر ثمر هذا النخل، هل يبلغ النصاب أو لا، فإذا بلغ النصاب وجب عليه أن يزكيه، ولكن كيف يزكيه وهو يخرفه كما قال السائل؟ أرى أنه في مثل هذه الحال تقدر قيمة النخلة، ويخرج نصف العشر من قيمتها، لأن ذلك أسهل على المالك، وأنفع للمحتاج، يعني إعطاء الدراهم أنفع للمحتاج، وتقويمها بالدراهم أسهل على المالك، فتقدر هذه الثمرة بدراهم، وتخرج زكاتها من الدراهم، ولكن كم مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة خمسة في المائة، بينما زكاة المال في المائة كم؟ اثنين ونصف، لكن هذه فيها خمسة في المائة، لأن الثمار زكاتها نصف العشر أو العشر، ونصف العشر في المائة كم؟ خمسة، خمسة من عشرة، فهذا سؤال مهم
أما ما مضى من السنوات وهو لم يزكه جاهلا، فإنه يقدر الآن في نفسه كم يظن الثمرات الماضية ويخرج زكاتها الآن، وليس عليه إثم فيما سبق من تأخير الزكاة لأنه ربما يكون جاهلا بذلك، لكن لا بد من أداء زكاة ما سبق، نعم .
السائل : يقول فضيلة الشيخ : نحن مجموعة من الشباب، نخرج للصيد، وأحيانا نضع هدفا من شجر أو حجر، أو أي غرض، غير الحيوان، ثم نتبارى عليه أينا يصيب ذلك الهدف، فمن أخطأه فإن عليه ذبيحة أو عشاء أو نقودا معينة، فهل هذا العمل جائز؟ وما هو الضابط في قضية الرهن المنتشر بين الناس، أو ما يسمونه بالحق، فإذا صار بينه وبين أخيه أي أمر قال عليك رهن، أو عليك حق في كذا وكذا، أرجو توضيح هذه القضية لانتشارها وفقك الله؟
الشيخ : نعم، أما المراماة على هدف أو شجر، ومن أصاب فله كذا وكذا، ومن أخطأ فعليه كذا وكذا، فإنه جائز، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر والبنادق الآن من النصل، فإذا ترامى الناس وكان على المغلوب شيء وللغالب شيء، فإن هذا لا بأس به ولا حرج، لأنه مما جاءت الشريعة بحله
وأما ما ذكره فيما يكون بين الناس، فإني أرى أنه أكل للمال بالباطل، لأن بعض الناس صار يتخذ كل شيء في حق، كما يقول أنه حق وهو باطل، إذا تكلم بكلمة وأخطأ، أراد أن ينادي صاحبه واسمه عبد الله، فقال يا عبد الرحمن، قال ما هو باسمي عبد الرحمن، اسمي عبد الله عليك حق، كل ما حصل خطأ ولو قليلاا قال عليك حق، وألزمه، هذا لا يجوز، بأي شيء حل لك أخذ ماله؟ إذا كان يريد أن يجعل لكم مأدبة فليجعلها بغير هذا الوجه، يعني بعض الناس يقول أنا ودي إني أغلط، أو ربما إني أغلط نفسي علشان يصير علي حق، نقول : بلى، بدون هذا، قل يا جماعة أنا أدعوكم لوليمة في اليوم الفلاني وينتهي الموضوع، أما أن تجعل كل كلمة فيها حق، كما تزعم أنه حق، وليس بحق، فهذا ليس بصحيح، وهو أكل للمال بالباطل، نعم لو حصل خطأ صحيح، يعني في أمر خطر، ثم تدخل رجال بين المعتدي والمعتدى عليه، وأصلحوا بينهم بمال أو بمأدبة، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، نعم .
الشيخ : ما ذكره السائل من خفاء حكم هذه النخيل التي تكون في البيوت على كثير من الناس فهو صحيح، كثير من الناس يكون عنده سبع نخل، أو عشر نخل، أو أكثر أو أقل، وثمرتها تبلغ النصاب، لكنهم لا يعلمون أن فيها زكاة، يظنون أن الزكاة في البساتين فقط، والزكاة في ثمر النخل سواء في البستان أو في الدور، وعلى هذا فليأت بإنسان له خبرة، وليقدر ثمر هذا النخل، هل يبلغ النصاب أو لا، فإذا بلغ النصاب وجب عليه أن يزكيه، ولكن كيف يزكيه وهو يخرفه كما قال السائل؟ أرى أنه في مثل هذه الحال تقدر قيمة النخلة، ويخرج نصف العشر من قيمتها، لأن ذلك أسهل على المالك، وأنفع للمحتاج، يعني إعطاء الدراهم أنفع للمحتاج، وتقويمها بالدراهم أسهل على المالك، فتقدر هذه الثمرة بدراهم، وتخرج زكاتها من الدراهم، ولكن كم مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة خمسة في المائة، بينما زكاة المال في المائة كم؟ اثنين ونصف، لكن هذه فيها خمسة في المائة، لأن الثمار زكاتها نصف العشر أو العشر، ونصف العشر في المائة كم؟ خمسة، خمسة من عشرة، فهذا سؤال مهم
أما ما مضى من السنوات وهو لم يزكه جاهلا، فإنه يقدر الآن في نفسه كم يظن الثمرات الماضية ويخرج زكاتها الآن، وليس عليه إثم فيما سبق من تأخير الزكاة لأنه ربما يكون جاهلا بذلك، لكن لا بد من أداء زكاة ما سبق، نعم .
السائل : يقول فضيلة الشيخ : نحن مجموعة من الشباب، نخرج للصيد، وأحيانا نضع هدفا من شجر أو حجر، أو أي غرض، غير الحيوان، ثم نتبارى عليه أينا يصيب ذلك الهدف، فمن أخطأه فإن عليه ذبيحة أو عشاء أو نقودا معينة، فهل هذا العمل جائز؟ وما هو الضابط في قضية الرهن المنتشر بين الناس، أو ما يسمونه بالحق، فإذا صار بينه وبين أخيه أي أمر قال عليك رهن، أو عليك حق في كذا وكذا، أرجو توضيح هذه القضية لانتشارها وفقك الله؟
الشيخ : نعم، أما المراماة على هدف أو شجر، ومن أصاب فله كذا وكذا، ومن أخطأ فعليه كذا وكذا، فإنه جائز، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر والبنادق الآن من النصل، فإذا ترامى الناس وكان على المغلوب شيء وللغالب شيء، فإن هذا لا بأس به ولا حرج، لأنه مما جاءت الشريعة بحله
وأما ما ذكره فيما يكون بين الناس، فإني أرى أنه أكل للمال بالباطل، لأن بعض الناس صار يتخذ كل شيء في حق، كما يقول أنه حق وهو باطل، إذا تكلم بكلمة وأخطأ، أراد أن ينادي صاحبه واسمه عبد الله، فقال يا عبد الرحمن، قال ما هو باسمي عبد الرحمن، اسمي عبد الله عليك حق، كل ما حصل خطأ ولو قليلاا قال عليك حق، وألزمه، هذا لا يجوز، بأي شيء حل لك أخذ ماله؟ إذا كان يريد أن يجعل لكم مأدبة فليجعلها بغير هذا الوجه، يعني بعض الناس يقول أنا ودي إني أغلط، أو ربما إني أغلط نفسي علشان يصير علي حق، نقول : بلى، بدون هذا، قل يا جماعة أنا أدعوكم لوليمة في اليوم الفلاني وينتهي الموضوع، أما أن تجعل كل كلمة فيها حق، كما تزعم أنه حق، وليس بحق، فهذا ليس بصحيح، وهو أكل للمال بالباطل، نعم لو حصل خطأ صحيح، يعني في أمر خطر، ثم تدخل رجال بين المعتدي والمعتدى عليه، وأصلحوا بينهم بمال أو بمأدبة، أو ما أشبه ذلك، فلا حرج، نعم .
الفتاوى المشابهة
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- نصاب الذهب في الزكاة ومن المسؤول عن دفع زكاة ال... - ابن باز
- ما مقدار الزكاة في نصاب الذهب وما هو مقدار ا... - ابن عثيمين
- هل في الحليِّ زكاة ؟ وكيف تكون زكاتها ؟ - الالباني
- إخراج زكاة الزروع نقدا ونصاب الزكاة - ابن عثيمين
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- سائل يقول : عندي في منزلي خمس نخلات كلها مثم... - ابن عثيمين
- هل في النخل زكاة ؟ - ابن عثيمين
- من كان بيته نخل لم يؤد زكاة ثمره جهلا فكيف ي... - ابن عثيمين
- مزارع باع ثمر النخل ولم يخرج الزكاة نسيانا ف... - ابن عثيمين
- سائل يقول : اشتريت بيتا وفيه ثلاث نخلات وفيه... - ابن عثيمين