هل يصح النكاح إذا تنازلت الزوجة عن المهر ، وهل يشترط أن يكون مالا مقبوضا أم يجوز أن يكون عقارا أو بيتا أو نحوه .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز النكاح إذا تنازلت الزوجة عن المهر؟، وهل يشترط أن يكون مالا مقبوضا أو يجوز أن يكون بيتا أو غيره .؟
الشيخ : المهر يجوز بكل شيء يصح عقد البيع عليه، ولهذا قال العلماء : " كل ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا " سواء سيارة، أو عقار، أو ثياب، أو أواني، أو دراهم أو أي شيء، كل ما يقع عليه عقد البيع يصح أن يكون مهرا
وهل يصح أن تهب المرأة صداقها للزوج بعد أن يسلمه أو أن تبيعه قبل أن يسلمه ؟
الجواب نعم، إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطت المهر عن زوجها أو وهبته له بعد القبض فإن ذالك جائز ولا حرج فيه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا هاه فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ولا حرج في ذلك أن تهب المرأة صداقها لزوجها إن كانت قد قبضته أو تبرئه إن كانت لم تقبضه . نعم
الشيخ : المهر يجوز بكل شيء يصح عقد البيع عليه، ولهذا قال العلماء : " كل ما صح ثمنا أو أجرة صح أن يكون مهرا " سواء سيارة، أو عقار، أو ثياب، أو أواني، أو دراهم أو أي شيء، كل ما يقع عليه عقد البيع يصح أن يكون مهرا
وهل يصح أن تهب المرأة صداقها للزوج بعد أن يسلمه أو أن تبيعه قبل أن يسلمه ؟
الجواب نعم، إذا كانت الزوجة بالغة عاقلة رشيدة وأسقطت المهر عن زوجها أو وهبته له بعد القبض فإن ذالك جائز ولا حرج فيه ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا هاه فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ولا حرج في ذلك أن تهب المرأة صداقها لزوجها إن كانت قد قبضته أو تبرئه إن كانت لم تقبضه . نعم
الفتاوى المشابهة
- شرط أن يكون المهر عمرة - اللجنة الدائمة
- وجوب المهر على الزوج - اللجنة الدائمة
- بعض الأباء يشترط أن يكون زوج ابنته حافظا للق... - ابن عثيمين
- حكم المهر - ابن باز
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- المهر ملك الزوجة - الفوزان
- قلنا بوجوب المهر فإذا تنازلت المرأةعن حقها ب... - ابن عثيمين
- المهر حق للزوجة - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه ا... - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يكون مهر الزوجة اتصاف الزوج بحفظ... - ابن عثيمين
- هل يصح النكاح إذا تنازلت الزوجة عن المهر ، و... - ابن عثيمين