ما حكم المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين أو من كليهما أو من طرف ثالث.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : المسابقة يا شيخ إن كانت بعوض من أحد المتسابقين.
الشيخ : نعم إيش ؟
السائل : المسابقة .
الشيخ : نعم .
السائل : إن كانت بعوض من أحد المتسابقين ما حكمها ؟
الشيخ : المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع النصل والخف والحافر .
السائل : فقط يا شيخ .
الشيخ : فقط .
السائل : طيب المصارعة يا شيخ ما تدخل فيها ؟
الشيخ : المصارعة ما تدخل فيها لا .
السائل : ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صارع ركانة على شاة وصرعه .
الشيخ : لا ، صارعه على أن يسلم على أن يسلم فأسلم.
السائل : طيب يا شيخ إذا كانت المسابقة بعوض من المتسابقين كليهما ؟
الشيخ : هي لا بد بعوض من المتسابقين
السائل : ليس من واحد يا شيخ من كل الاثنين .
الشيخ : هي أصلا مثلا يقول : مائة ريال علي إن سبقتني أو عليك إن سبقتك .
السائل : نعم .
الشيخ : هذه هي اللي حنا نتكلم عليها إما إذا قال : إن سبقتني فأنا أضمن لك مائة ريال وليس في الجانب الثاني شيء فهذه ما تدخل في المراهنة هذه ما فيها شيء .
السائل : طيب إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من المتسابقين ؟
الشيخ : فهذا لا بأس .
السائل : في كل المسابقات أو في الثلاث ؟ الشيخ : في كل المسابقات إلا عاد المسابقات المحرمة .
السائل : الجائزة أقصد يا شيخ ؟
الشيخ : المسابقات المحرمة ما هي جائزة .
السائل : لا أقصد الجائزة فقط .
الشيخ : نعم .
السائل : أقصد إذا كان العوض في المسابقات .
الشيخ : المسابقات الجائزة مثل أن يقول : تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال هذا لا بأس .
أو تصارعوا واللي يصرع منكم له مائة ريال من طرف ثالث فهذا لا بأس به هذه تعتبر مكافأة أو تشجيع تشجيعا أما إذا كانت من الجانبين إما غانم أو غارم فهذه ما تجوز .
السائل : ما تجوز إلا .
الشيخ : إلا في الثلاث التي ذكرت لك .
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ .
الشيخ : نعم إيش ؟
السائل : المسابقة .
الشيخ : نعم .
السائل : إن كانت بعوض من أحد المتسابقين ما حكمها ؟
الشيخ : المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع النصل والخف والحافر .
السائل : فقط يا شيخ .
الشيخ : فقط .
السائل : طيب المصارعة يا شيخ ما تدخل فيها ؟
الشيخ : المصارعة ما تدخل فيها لا .
السائل : ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صارع ركانة على شاة وصرعه .
الشيخ : لا ، صارعه على أن يسلم على أن يسلم فأسلم.
السائل : طيب يا شيخ إذا كانت المسابقة بعوض من المتسابقين كليهما ؟
الشيخ : هي لا بد بعوض من المتسابقين
السائل : ليس من واحد يا شيخ من كل الاثنين .
الشيخ : هي أصلا مثلا يقول : مائة ريال علي إن سبقتني أو عليك إن سبقتك .
السائل : نعم .
الشيخ : هذه هي اللي حنا نتكلم عليها إما إذا قال : إن سبقتني فأنا أضمن لك مائة ريال وليس في الجانب الثاني شيء فهذه ما تدخل في المراهنة هذه ما فيها شيء .
السائل : طيب إذا كان العوض من طرف ثالث ليس من المتسابقين ؟
الشيخ : فهذا لا بأس .
السائل : في كل المسابقات أو في الثلاث ؟ الشيخ : في كل المسابقات إلا عاد المسابقات المحرمة .
السائل : الجائزة أقصد يا شيخ ؟
الشيخ : المسابقات المحرمة ما هي جائزة .
السائل : لا أقصد الجائزة فقط .
الشيخ : نعم .
السائل : أقصد إذا كان العوض في المسابقات .
الشيخ : المسابقات الجائزة مثل أن يقول : تسابقوا على الأقدام والذي يسبق منكم له مائة ريال هذا لا بأس .
أو تصارعوا واللي يصرع منكم له مائة ريال من طرف ثالث فهذا لا بأس به هذه تعتبر مكافأة أو تشجيع تشجيعا أما إذا كانت من الجانبين إما غانم أو غارم فهذه ما تجوز .
السائل : ما تجوز إلا .
الشيخ : إلا في الثلاث التي ذكرت لك .
السائل : أحسن الله إليك يا شيخ .
الفتاوى المشابهة
- حكم مسابقة الإمام - الفوزان
- حكم مسابقة الإمام - الفوزان
- المسابقة في حفظ القرآن الكريم - اللجنة الدائمة
- ما حكم المسابقات الدينية التي يكون مجموع الهدا... - الالباني
- ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية بحيث... - ابن عثيمين
- المشاركة في مسابقة يدفع فيها المتسابق نقودا - اللجنة الدائمة
- ما حكم المسابقات ؟ - الالباني
- ما حكم المسابقة على عوض ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقة بعوض من كل من المتسابقين إذا... - ابن عثيمين
- حكم المسابقات إذا كانت بعوض - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتساب... - ابن عثيمين