قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه الحول سألته: هل قمت بالزكاة عنه.؟ فقال: إن الحكومة ممثلة بمصلحة الزكاة والدفع تأخذ الزكاة من أصحاب المحلات في كل ثلاث سنوات، السؤال يا فضيلة الشيخ: هل أخرج زكاة هذا المال أم أن ما يدفعه لمصلحة الزكاة والدفع يعتبر كافياً.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : فضيلة الشيخ قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه الحول.
الشيخ : قمت.
السائل : يقول : قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه الحول سألته : هل قمت بالزكاة عنه؟ فقال : إن الحكومة ممثلة بمصلحة الزكاة والدفع تأخذ الزكاة من أصحاب المحلات في كل ثلاث سنوات. السؤال يا فضيلة الشيخ : هل أخرج زكاة هذا المال أو أن ما يدفعه لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر كافياً؟
الشيخ : الرجل أقرض شخصا دراهما لفتح محل. زكاة المحل ليست على المقرض. المقرض ما له دخل فيها. المطالب بزكاة المحل الذي فتح المحل. فعليه زكاتها. أما بالنسبة للمقرض فعليه زكاة الدين. ولهذا نقول : صاحب الدكان يزكي ما عنده زكاة عين. والمقرض يزكي ما في ذمة صاحب الدكان زكاة دين. ولا يقال : إن هذا مال وجبت فيه الزكاة مرتين. أبدا. زكاة المقرض من أجل الدين. ولهذا لو قدر الله على هذا المتجر وتلف كله هل يسقط الدين عن ذمة صاحب الدكان؟ لا يسقط. وقول بعض الناس : إن هذا القول يستلزم أن يكون في المال الواحد زكاتان غلط. يقال : زكاة التاجر في عين ماله. وزكاة المقرض في إيش؟ في الدين. فافترقت الجهة. ولما افترقت الجهة لم تكن الزكاة واردة على شيء معين واحد. فنقول للمقرض : أنت زك ما في ذمة الرجل كل سنة. والحكومة سوف تأخذ من هذا المال - مال الرجل - كل سنة. نعم.
الشيخ : قمت.
السائل : يقول : قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه الحول سألته : هل قمت بالزكاة عنه؟ فقال : إن الحكومة ممثلة بمصلحة الزكاة والدفع تأخذ الزكاة من أصحاب المحلات في كل ثلاث سنوات. السؤال يا فضيلة الشيخ : هل أخرج زكاة هذا المال أو أن ما يدفعه لمصلحة الزكاة والدخل يعتبر كافياً؟
الشيخ : الرجل أقرض شخصا دراهما لفتح محل. زكاة المحل ليست على المقرض. المقرض ما له دخل فيها. المطالب بزكاة المحل الذي فتح المحل. فعليه زكاتها. أما بالنسبة للمقرض فعليه زكاة الدين. ولهذا نقول : صاحب الدكان يزكي ما عنده زكاة عين. والمقرض يزكي ما في ذمة صاحب الدكان زكاة دين. ولا يقال : إن هذا مال وجبت فيه الزكاة مرتين. أبدا. زكاة المقرض من أجل الدين. ولهذا لو قدر الله على هذا المتجر وتلف كله هل يسقط الدين عن ذمة صاحب الدكان؟ لا يسقط. وقول بعض الناس : إن هذا القول يستلزم أن يكون في المال الواحد زكاتان غلط. يقال : زكاة التاجر في عين ماله. وزكاة المقرض في إيش؟ في الدين. فافترقت الجهة. ولما افترقت الجهة لم تكن الزكاة واردة على شيء معين واحد. فنقول للمقرض : أنت زك ما في ذمة الرجل كل سنة. والحكومة سوف تأخذ من هذا المال - مال الرجل - كل سنة. نعم.
الفتاوى المشابهة
- إعلام مستحق الزكاة بأن المال مال زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- زكاة الدين - ابن عثيمين
- ما حكم إذا بيع المحل مرتين لشخصين فهل يدفع ك... - ابن عثيمين
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- الزكاة في المحلات التجارية - اللجنة الدائمة
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- من يدفع زكاة الدين؟ - ابن باز
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- قمت بإقراض شخص لعمل محل تجاري، فلما حال عليه... - ابن عثيمين