تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة في المحلات التجارية - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14476  )   س: عندي محل بقالة رأس ماله حوالي 2500 جنيه مصري، ولي شريك في هذا المحل المذكور، واستلفت في هذا المبلغ حوالي 600 جنيه، يبقى نصي...
العالم
طريقة البحث
الزكاة في المحلات التجارية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14476 )
س: عندي محل بقالة رأس ماله حوالي 2500 جنيه مصري، ولي شريك في هذا المحل المذكور، واستلفت في هذا المبلغ حوالي 600 جنيه، يبقى نصيبي في هذا المبلغ 650، هل هذا يجب فيه الزكاة ونصيبي من دخل المحل المذكور حوالي 100 جنيه مصري، هل يجب فيه الزكاة، وهذا الدخل لا يزيد عن حاجات المنزل؟
ج: تجب الزكاة في المحلات التجارية فيما هو معروض للبيع كل عام، وتقوم البضاعة في نهاية الحول، وتضم القيمة مع ما يتوفر في المحل من النقود وما له من الديون على العملاء، ويخرج ربع العشر، ولا يمنع وجوب الزكاة ما على المالك من الديون،
وأما ما صرفه على المنزل من أرباح المحل قبل تمام الحول فلا زكاة عليه، وكذلك ما يدفعه من الديون التي عليه قبل تمام الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste