الشيخ : ما دام الدم يستمر معها إلى خمسة وعشرين يوماً أو عشرين يوماً فهذا استحاضة، ترجع إلى عادتها الأولى قبل أن تصاب بهذا المرض، ثم تجلس العادة وتغتسل وتصلي، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي لها عادة سابقة أن ترجع إلى عادتها ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يجري، ولا يضرها هذا الدم، وكذلك ما تراه المرأة من صفرة أو كدرة قبل ابتداء الحيض فلا عبرة به، قالت أم عطية رضي الله عنها : "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً" وفي لفظ البخاري : "كنا لا نعدها شيئاً" بدون تقييد بعد الطهر نعم .