الشيخ : الصواب عشرين ...
السائل : لمدة عشرين يوماً ثم عاودها الدم لمدة يوم واحد فهل يجب عليها الصوم مع العلم أن المرأة لم تصم العشرين يوما وذلك لعدم ظهور القصة البيضاء ولا الجفاف؟
الشيخ : نعم الذي يظهر لي أن تصرف هذه المرأة صحيح وأن هذه الصفرة أو الكدرة المتصلة بالدم في زمن النفاس عادةً تعتبر يعتبر لها حكم الحيض حكم النفاس فإذا طهرت منها لزمها الصوم نعم.