أنا امرأة زوجي متوفى، ولديَّ أملاك عبارة عن عدد من الأراضي وقيمتها المالية مرتفعة، وهذه المرأة ترغب في توزيع هذه الأراضي على أبنائها في حياتها، ومن بين هؤلاء الأبناء ابن معوق إعاقة كاملة قد تجاوز الثلاثين عاماً من عمره -الله يعافيه- وهو متخلف عقلياً منذ ولادته، ولا يتكلم ولا يدرك أي شيء من أمور الدنيا، بمفهوم الطب (إعاقة كاملة) سؤالي يا فضيلة الشيخ: ماذا أفعل تجاه هذه القسمة فيما يتعلق بالابن المتخلف عقلياً.؟ وماذا يجب على الوصي على هذا الابن وهو أحد إخوته.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : سائلة تقول : أنا امرأة زوجي متوفى، ولديَّ أملاك عبارة عن عدد من الأراضي وقيمتها المالية مرتفعة، وهذه المرأة ترغب في توزيع هذه الأراضي على أبنائها في حياتها، ومن بين هؤلاء الأبناء ابن معوق إعاقة كاملة قد تجاوز الثلاثين عاماً من عمره .
الشخ : الله يعافيه .
السائل : وهو متخلف عقلياً منذ ولادته، ولا يتكلم ولا يدرك أي شيء من أمور الدنيا، بمفهوم الطب إعاقة كاملة، سؤالي يا فضيلة الشيخ : ماذا أفعل تجاه هذه القسمة فيما يتعلق بالابن المتخلف عقلياً ؟ وماذا يجب على الوصي على هذا الابن وهو أحد إخوته ؟
الشيخ : الذي أشير به عليها ألا تقسم مالها على أبنائها، لأنها لا تدري في المستقبل ربما تحتاج إلى هذا المال، وإذا كانت قد فرقته لا يمكن أن ترجع فيه، لأن الأم ليست كالأب، الأب إذا وهب ابنه شيئاً له أن يرجع فيه، لكن الأم إذا وهبت ابنها شيئاً وقبضه ليس لها حق الرجوع، فلا أشير عليها أن تقسم مالها بين أبنائها، تبقي ومن احتاج من أبنائها تعطيه، وإذا أعطت الابن لحاجته لم يلزمها أن تعطي الآخرين، لأن دفع الحاجة مطلوب، فمن احتاج منهم لزواج أو لشيء يحتاجه حقيقة فلها أن تعطيه دون إخوته، هذا المعاق في حال إعاقته ما هو محتاج لشيء، لأنه يأكل ويشرب مع أهله وليس محتاجاً إلى سيارة يركبها أو ما أشبه ذلك، تعطيه من النفقة ما يحتاج والباقي تدخره لنفسها، فإذا قضى الله أمره عليها بالموت ورثوه على حسب فريضة الله نعم .
الشخ : الله يعافيه .
السائل : وهو متخلف عقلياً منذ ولادته، ولا يتكلم ولا يدرك أي شيء من أمور الدنيا، بمفهوم الطب إعاقة كاملة، سؤالي يا فضيلة الشيخ : ماذا أفعل تجاه هذه القسمة فيما يتعلق بالابن المتخلف عقلياً ؟ وماذا يجب على الوصي على هذا الابن وهو أحد إخوته ؟
الشيخ : الذي أشير به عليها ألا تقسم مالها على أبنائها، لأنها لا تدري في المستقبل ربما تحتاج إلى هذا المال، وإذا كانت قد فرقته لا يمكن أن ترجع فيه، لأن الأم ليست كالأب، الأب إذا وهب ابنه شيئاً له أن يرجع فيه، لكن الأم إذا وهبت ابنها شيئاً وقبضه ليس لها حق الرجوع، فلا أشير عليها أن تقسم مالها بين أبنائها، تبقي ومن احتاج من أبنائها تعطيه، وإذا أعطت الابن لحاجته لم يلزمها أن تعطي الآخرين، لأن دفع الحاجة مطلوب، فمن احتاج منهم لزواج أو لشيء يحتاجه حقيقة فلها أن تعطيه دون إخوته، هذا المعاق في حال إعاقته ما هو محتاج لشيء، لأنه يأكل ويشرب مع أهله وليس محتاجاً إلى سيارة يركبها أو ما أشبه ذلك، تعطيه من النفقة ما يحتاج والباقي تدخره لنفسها، فإذا قضى الله أمره عليها بالموت ورثوه على حسب فريضة الله نعم .
الفتاوى المشابهة
- معوقين تشملهم الرعاية هل تصح زكاة الفطر لهم - اللجنة الدائمة
- الحجاب عن المتخلف عقليا - اللجنة الدائمة
- هل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( أنت ومال... - الالباني
- ما حكم وصية الأب بماله كُله لأحد أبنائه.؟ - الالباني
- ما حكم الرجل الذي يموت ويعطي ماله لابنته ولم ي... - الالباني
- شخص توفي و ترك مالا و أراض و عمارات و له ثلا... - ابن عثيمين
- علاج المتخلف عقليا - اللجنة الدائمة
- يرغب بصلة الرحم ولكن عنده إعاقة - اللجنة الدائمة
- حجاب المرأة عن المتخلف عقليا - اللجنة الدائمة
- حكم الحج عن المعوق إعاقة سمعية وكلامية - ابن باز
- أنا امرأة زوجي متوفى، ولديَّ أملاك عبارة عن... - ابن عثيمين