عقد رجل على امرأة عقد نكاح ومات الرجل قبل الزواج ، فضيلة الشيخ هل على المرأة في هذه الحالة العدة وهل ترث نرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا السؤال ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : عقد رجل على امرأة عقد نكاح ومات الرجل قبل الزواج، فضيلة الشيخ هل على المرأة في هذه الحال العدة؟ وهل ترث؟ نرجو من فضيلة الشيخ إجابة حول هذا السؤال.
الشيخ : إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها فإنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ويثبت لها الميراث فترث من زوجها الربع إن لم يكن له زوجة أخرى ولا ولد وترث منه الثمن إن كان له ولد وإن كان له زوجة أخرى شاركتها في الثمن ويثبت لها المهر كاملا أي الصداق الذي فرضه لها يثبت لها ذلك كاملا هكذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق وهذا بخلاف المرأة التي طلّقها زوجها قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدّة عليها ولا يجب لها إلا نصف المهر فقط لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ولقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بـ أ أ رياض يقول في رسالته.
الشيخ : إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها فإنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ويثبت لها الميراث فترث من زوجها الربع إن لم يكن له زوجة أخرى ولا ولد وترث منه الثمن إن كان له ولد وإن كان له زوجة أخرى شاركتها في الثمن ويثبت لها المهر كاملا أي الصداق الذي فرضه لها يثبت لها ذلك كاملا هكذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق وهذا بخلاف المرأة التي طلّقها زوجها قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدّة عليها ولا يجب لها إلا نصف المهر فقط لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ولقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ . نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع الذي رمز لاسمه بـ أ أ رياض يقول في رسالته.
الفتاوى المشابهة
- هل يمكن أن ترث أكثر من ثماني زوجات ؟ - ابن عثيمين
- عقد الزواج - الفوزان
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- خطب شخص ما فتاة بكر ، وأتم العقد ( عقد الزوا... - ابن عثيمين
- الميراث وعقد الزواج - الفوزان
- ما العدة والإحداد والميراث لمن مات زوجها قبل ال... - ابن باز
- توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هل عليها... - اللجنة الدائمة
- امرأة عُقد عليها ثم مات من عُقد له عليها - ابن باز
- بالعقد على المرأة تصبح زوجته ولو لم يدخل... - اللجنة الدائمة
- إذا مات الزوج قبل الدخول فإن الزوجة ترثه - اللجنة الدائمة
- عقد رجل على امرأة عقد نكاح ومات الرجل قبل ال... - ابن عثيمين