حكم دفع الزكاة للأخت المحتاجة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س187: يقول السائل: أنا مهندس مقيم في جدة، أسأل عن الصدقة للأخت ما دامت محتاجة؟
ج187: إذا كانت الأخت محتاجة إلى النفقة، وليس بينك وبينها حاجب للميراث، لو ماتت ترثها، فإنك تنفق عليها من مالك، ولا تعطيها من زكاتك؛ لأنها تجمع نفقتها عليك، تنفق عليها من مالك ولا تعطيها من الزكاة، أما إذا كانت محجوبة، أو إذا كنت محجوبًا عنها من الميراث ولا ترثها، فإنك تعطيها الزكاة.
ج187: إذا كانت الأخت محتاجة إلى النفقة، وليس بينك وبينها حاجب للميراث، لو ماتت ترثها، فإنك تنفق عليها من مالك، ولا تعطيها من زكاتك؛ لأنها تجمع نفقتها عليك، تنفق عليها من مالك ولا تعطيها من الزكاة، أما إذا كانت محجوبة، أو إذا كنت محجوبًا عنها من الميراث ولا ترثها، فإنك تعطيها الزكاة.
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع الزكاة لغير المحتاج اتقاء شره - الفوزان
- حكم قبول غير المحتاج لأموال الزكاة - الفوزان
- إخراج الزكاة للعاملين عليها مع وجود فقرا... - اللجنة الدائمة
- إعطاء زكاة المال من الأخت لأختها هل في ذلك ب... - ابن عثيمين
- دفع الزكاة للأخت الفقيرة - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء الأخت من الزكاة - ابن باز
- هل يجوز دفع الزكاة للأخ والأخت؟ - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للابن والأخ والأخت - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأخت - الفوزان
- حكم دفع الصدقة للأخت. - الفوزان
- حكم دفع الزكاة للأخت المحتاجة - الفوزان