هل يجوز للمصلي أن يتوضأ بدون غسل رجله والمسح على الحذاء ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول هل يجوز للمصلي أن يتوضأ بدون غسل رجله والمسح على الحذاء؟
الشيخ : الحمد لله، الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان وجهه ومن ذلك المضمضة والاستنشاق وأن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنيه وأن يغسل رجليه.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا لم تتم هذه الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارة غير صحيحة ولا تصح بها الصلاة وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز المسح على النعل ... لا بد من خلع النعل وغسل الرجل.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الخف وهو ما يستر الرجل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها بشرط أن يكون مما يحل لبسه أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير على الرجل يعني لو لبس جرابا من الحرير فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسه فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة وكان في المدة المقررة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
السائل : نعم.
الشيخ : تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح وتنتهي بتمام أربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : الحمد لله، الوضوء لا بد فيه من أن يغسل الإنسان وجهه ومن ذلك المضمضة والاستنشاق وأن يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين وأن يمسح بجميع رأسه وبأذنيه وأن يغسل رجليه.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا لم تتم هذه الطهارة على هذا الوجه فإنها طهارة غير صحيحة ولا تصح بها الصلاة وأما المسح على النعل فإنه لا يجوز المسح على النعل ... لا بد من خلع النعل وغسل الرجل.
السائل : نعم.
الشيخ : أما الخف وهو ما يستر الرجل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من جلد أو من قطن أو من صوف أو من غيرها بشرط أن يكون مما يحل لبسه أما إذا كان مما يحرم لبسه كالحرير على الرجل يعني لو لبس جرابا من الحرير فإنه لا يجوز له أن يمسح عليه لأنه محرم عليه لبسه فإذا كان مباحا جاز المسح عليه إذا لبسه على طهارة وكان في المدة المقررة شرعا وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
السائل : نعم.
الشيخ : تبتدئ هذه المدة من أول مرة مسح وتنتهي بتمام أربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- إذا خلع الإنسان ما مسحه فلا يعيد المسح حتى ي... - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- مسائل في المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- المسح على النعلين - اللجنة الدائمة
- باب : غسل الرجلين ، ولا يمسح على القدمين - ابن عثيمين
- شخص مسح على شراب وأراد أن يلبس آخر فهل يمسح... - ابن عثيمين
- لبس الحذاء على غير طهارة ومسح عليه ثم صلي هل ي... - الالباني
- هل يجوز المسح على النعلين والحذاء.؟ - ابن عثيمين
- يقول هل يجوز للمصلي أن يتوضأ بدون غسل رجله و... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمصلي أن يتوضأ بدون غسل رجله والمسح... - ابن عثيمين