الشيخ : الجواب إذا جاء الإنسان يوم العيد والإمام يخطب فقد انتهت الصلاة كما هو معلوم ولكن لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية للمسجد ، فإن العلماء وأعني بذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله نصوا على أن مصلى العيد مسجد ، حكمه حكم المساجد ، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن تعتزله ، وهذا يدل على أن حكمه حكم المساجد ، وبناءً عليه فإنه إذا دخله الإنسان لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد .
أما قضاء صلاة العيد إذا فاتت فقد اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال : إنها تقضى على صفتها ، ومنهم من قال : إنها لا تقضى ، والقائلون بأنها لا تقضى يقولون لأنها صلاة شرعت على وجه الاجتماع فلا تقضى إذا فاتت كصلاة الجمعة ، لكن صلاة الجمعة يجب أن يصلي الإنسان بدلها صلاة الظهر لأنها فريضة الوقت ، أما صلاة العيد فليس لها بدل ، فإذا فاتت مع الإمام فإنه لا يشرع قضاؤها ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو عندي أقرب إلى الصواب من القول بالقضاء والله أعلم .