الشيخ : يصلي إذا جاء إلى مصلى العيد والناس قد صلوا والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، أما صلاة العيد فإنه لا يلزمه قضاؤها ولكن هل يشرع له أن يقضيها قال بعض العلماء إنه لا يشرع لأن صلاة العيد كالجمعة إذا فاتت لا تقضى وقال بعض العلماء: بل تقضى على صفتها وقال آخرون بل تقضى ظهرا ولكن هذا القول الثالث ضعيف جدّا والأول ضعيف ولكنه أقوى من الثالث وأعني بالأول هنا الثاني، أما القول الأول أنها لا تقضى إذا فاتت فهو القول الراجح لأنها صلاة لا تشرع إلا على وجه الجمع والاجتماع فإذا
السائل : حفظكم الله.