الشيخ : أما المسألة الأولى وهي ما إذا أقرض الإنسان غيره مالاً فهل فيه الزكاة ؟
فالجواب : إذا كان هذا المال الذي أقرضه إياه مما لا تجب الزكاة في عينه فلا زكاة عليه فيه كما لو أقرضه طعاماً من البر أو الرز أو التمر أو ما أشبه ذلك ، فإن هذا لا زكاة عليه فيه ، إذ لا زكاة في عينه .
وأما إذا أقرضه دراهم سواء كانت نقوداً من الذهب والفضة أو كانت أوراقاً من هذا الأوراق العملية فلا يخلو المقترض من إحدى حالين :
إما أن يكون غنياً وإما أن يكون فقيراً ، فإن كان غنياً فعلى مقرضه زكاة المال الذي أقرضه وقت وجوب زكاته ، وإن كان فقيراً فإنه لا زكاة عليه ولو بقي عنده سنوات ، لكن إن زكاه حين قبضه منه لسنة واحدة فهو أولى وأحوط لأنه حينئذٍ يشبه الثمرة التي استغلها الإنسان تزكى وقت استغلالها ، وإن استأنف به حولاً جديداً فلا بأس ، فصار القرض إذا كان من النقدين وهو على غني تجب زكاته على المقرض كل عام ، وإن كان على فقير لم تجب عليه زكاته إلا أنه إذا قبضه فينبغي أن يخرج زكاته لسنة واحدة ، ثم كلما دار عليه الحول زكاه ، هذا بالنسبة للسؤال الأول .
أما السؤال الثاني : وهو الأرض التي اشتراها ليبني عليها بناءً ولكنه لم يتمكن من البناء عليها لعدم وجود ما يبنيها به ، فإنه ليس فيها زكاة ، لأن العقارات التي لا تعد للبيع والشراء ، أي لا يريد التكسب ببيعها وشرائها ليس فيها زكاة ، لأنها من العروض ، والعروض لا تجب فيها زكاة إلا إذا قصد بها الاتجار ، وعلى هذا فليس عليه زكاة في هذا الأرض ولو بقيت سنوات ، كما أنه ليس عليها زكاة إذا بناها أيضاً واستغلها لكن إذا استغلها فإن عليه الزكاة في أجرتها فقط .