تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل واقع زوجته وهو محرم بالحج جهلا منه، فما... - ابن عثيمينالسائل : رجل واقع زوجته وهو محرم بالحج جهلا منه ، فما حكم الشرع في نظركم يا شيخ محمد ؟ الشيخ : هل هو محرم بحج ولا بعمرة ؟السائل : محرم بالحج .الشيخ : من...
العالم
طريقة البحث
رجل واقع زوجته وهو محرم بالحج جهلا منه، فما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رجل واقع زوجته وهو محرم بالحج جهلا منه ، فما حكم الشرع في نظركم يا شيخ محمد ؟

الشيخ : هل هو محرم بحج ولا بعمرة ؟

السائل : محرم بالحج .

الشيخ : من المعلوم أن الجماع من محظورات الإحرام بل هو أعظم محظورات الإحرام قال الله تعالى : { الحج أضهر معلومات فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فالرفث الجماع ومقدماته ، والجماع أعظم محظورات الإحرام ، وإذا جامع الإنسان وهو محرم بالحج فإما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول ، فإن كان قبل اللتحلل الأول ترتب على جماعه أمور:
أولاً : فساد النسك بحيث لا يجزئه عن نافلة ولا عن فريضة .
ثانياً : وجوب المضي فيه أي أنه مع فساده يستمر ويكمله ، ويبقى هذا النسك الفاسد كالنسك الصحيح في جميع أحكامه .
ثلاثاً : القضاء من العام القادم ، يجب عليه القضاء من العالم القادم سواء كان ذلك الحج فريضة أم نافلة ، أما إذا كان فريضة فوجوب القضاء ظاهر ، لأن الحج الذي جامع فيه لم تبرأ به ذمته ، وأما إذا كان نافلة فلأن نافلة الحج يجب المضي فيها لقوله تعالى : { وأتموا الحج والعملة لله } وقد سمى الله تعالى الحج نذراً فقال : { ثم ليقضوا تفثهم ولوفوا نذورهم } بل قال الله تعالى : { فمن فرض فيهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } فسمى الله تعالى التلبس بالحج فرضاً ، فلهذا قلنا إنه يجب عليه قضاء هذا الحج الفاسد سواء فرضاً أو نفلاً .
الأمر الرابع مما يترتب عليه : أنه يذبح بدنة كفارة عن فعله يوزعها على الفقراء ، وإن ذبح بدلها سبعاً من الغنم فلا بأس هذا ، حكم الجماع قبل التحلل الأول .
أما إذا كان بعد التحلل الأول فإنه يترتب عليه فساد الإحرام فقط ، وعليه شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره أو يصوم ثلاثة أيام ، يخير بين هذه الثلاثة إما شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام ، ويجدد الإحرم فيذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه ليطوف طواف الإفاضة محرماً .
فإن قلت متى التحلل الأول ؟ فالتحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق أو التقصير فإن رمى الإنسان الجمرة جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر فقد حل التحلل الأول ، وأحل من كل المحظورات إلا من النساء ، قالت عائشة رضي الله عنها : "كنت أطيب النبي صلى الله عليه لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وهذا الحديث دليل على أن الإحلال يليه الطواف بالبيت وهو يقتضي أن يكون الحلق سابقاً على الإحلال كما قررناه قبل قليل بأن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد مع الحلق أو التقصير .
فالجماع الذي قبل ذلك يترتب عليه الأمور الأربعة التي ذكرناها آنفاً ، والذي بعد ذلك يترتب عليه ما ذكرناه من فساد الإحرام دون النسك ووجوب فدية أو إطعام أو صيام .
لكن إذا كان هذا الإنسان جاهلاً بمعنى أنه لا يدري أن هذا الشيء حرام فإنه لا شيء عليه سواء كان ذلك قبل التحلل الأول أو بعده ، لأن الله عز وجل يقول : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } قال الله عز وجل قد فعلت ، ويقول : { وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } ولكن لو قال قائل : إنه إذا كان هذا الرجل عالماً بأن الجماع حرام في حال الإحرام لكن لم يظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ، ولو ظن أنه يترتب عليه كل هذه الأمور ما فعله فهل هذا عذر ؟
الجواب : لا ليس هذا بعذر ، العذر أن يكون الإنسان جاهلاً بالحكم لا يدري أن هذا الشيء حرام ، وأما الجهل بما يترتب على الفعل فليس بعذر ، ولذلك لو أن رجلاً محصناً يعلم أن الزنا حرام وهو بالغ عاقل قد تمت شروط الإحصان في حقه لوجب عليه الرجم ، لكن لو قال لنا : أنا لم أعلم أن الحد هو الرجم ولو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت ، قلنا له هذا ليس بعذر فعليك الرجم وإن كنت لا تدري ما عقوبة الزنا ، ولهذا لما جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب عليه ؟ أزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة مع أنه كان حين جماع جاهلاً بما يجب عليه ، فدل ذلك على أن الإنسان إذا تجرأ على المعصية وانتهك حرامات الله عز وجل ترتب عليه آثار تلك المعصية وإن كان لا يعلم بآثارها حين فعلها .

السائل : بارك الله فيكم الصيام يا شيخ محمد هل هو في مكة أم عندما يرجع ؟

الشيخ : الصيام في كل مكان سواء في مكة أو في بلده ، وسواء كان متتابعاً أو متفرقاً .

Webiste