إذا صلى الرجل صلاة النافلة ثم جاء رجل وصلى معه الفرض فهل يجهر بالقراءة ويتم صلاة الفرض أم يسلم هو من الصلاة ويترك الرجل الثاني يكمل الصلاة وحده وهل بذلك تصبح الصلاة صحيحة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : المستمع محمد حامد من جمهورية مصر العربية يقول إذا صلى الرجل صلاة النافلة ثم جاء رجل وصلى معه الفرض فهل يجهر بالقراءة ويُتم صلاة الفرض أم يسلّم هو من الصلاة ويترك الرجل الثاني يُكمل الصلاة وحده وهل بذلك تصبح الصلاة صحيحة؟
الشيخ : هذا ينبني على الخلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يكون المتنفل إماما للمفترض.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي مسألة خلافية مشهورة فمن أهل العلم من يقول لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل لأنه لا يُمكن أن يكون الأعلى خلف الأدنى فالفريضة فوق النافلة فكيف يكون صاحب النافلة إماما لصاحب الفريضة وهو أعلى منه في عبادته.
ومنهم من يقول إن ذلك جائز أي إنه يجوز أن يكون المفترض مأموما خلف المتنفّل وهذا القول هو الراجح لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهي له نافلة ولقومه فريضة ولم يُنكر عليه فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فنقول إن هذا خلاف الظاهر وإذا فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله تعالى قد علِم به ولو كان هذا مما لا يرضاه الله لعباده لبيّنه الله عز وجل ولهذا كان الله تعالى يبيّن عن المنافقين إذا فعلوا ما لا يُرضيه وأخفوه عن المؤمنين كما قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على الجواز بإقرار الله لهم، قال جابر بن عبد الله " كنا نعزل والقرأن ينزل " يعني ولو كان هذا مما يُنهى عنه لنهى عنه القرأن.
فالمهم أن القول الراجح جواز كوْن المتنفل إماما للمفترض وبناء على ذلك فإذا حضر شخص إلى المسجد وفيه رجل وقال له أريد أن تصلي بي جماعة فلا بأس فيقوم ويصلي به وتكون للإمام نافلة وله فريضة.
أما إذا جاء والرجل قد شرع في الصلاة فهذا أيضا محل خلاف وهي هل تجوز نية الإمامة والإئتمام في أثناء الصلاة أو لا؟ فمن العلماء من يقول لا تجوز يعني لا يجوز أن ينقلب الإنسان من إنفراد إلى إمامة، ومنهم من يقول إنه جائز وهو الصحيح ودليله حديث بن عباس رضي الله عنهما أنه بات ذات ليلة عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس فصلى معه ولم يمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من دخوله معه في الصلاة ولو كان هذا ممنوعا لمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولا دليل على منع ذلك في الفرض.
فبناء على هذا القول الراجح إذا جئت والشخص يصلي فلا بأس أن تقول أنت إمامي وتأتم به فإن كانت الصلاة سرية كالصلاة النهارية فإنه لن يجهر بقراءته وإن كانت الصلاة جهرية يعني كصلاة الليل فالظاهر أنه يبقى على إسراره لأن محافظته على ما يُشرع في صلاته أوْلى من محافظته على ما يُشرع في صلاة غيره والجهر والإسرار ليس بالأمر الواجب حتى نقول إنه يجب أن يجهر أو يجب أن يُسر فإن أسر فلا بأس وهو الأرجح عندي وإن جهر فلا بأس.
وخلاصة الجواب الأن أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد وقد فاتته الصلاة أن يطلب من شخص أن يصلي معه جماعة سواء كان الداخل هو الإمام أو كان الإمام من كان في المسجد.
ثانيا أنه إذا كانت الصلاة جهرية كما لو كان ذلك في الليل وصار الإمام هو الذي في المسجد والذي قد قضى صلاته من قبل فإنه يجوز أن يجهر مراعاة للمأموم الذي كانت صلاته هذه جهرية ويجوز ألا يجهر مراعاة لصلاته هو بنفسه لأنه ينتفل وهذا عندي أقرب إذا كان قد وجده شرع في صلاته.
وإذا كان هذا الإنسان الذي أراد أن يصلي معه إذا كان قد شرع في صلاة نافلة فليُتمها ركعتين ثم يأتي الداخل بما بقي من الصلاة أما إذا وجده قبل أن يدخل في الصلاة وقال أريد أن تصلي بي فإنه يصلي بي صلاة كاملة يعني إذا كانت رباعية يصلي أربعا، إذا كانت ثلاثية يصلي ثلاثا وهكذا. نعم.
الشيخ : هذا ينبني على الخلاف بين أهل العلم هل يجوز أن يكون المتنفل إماما للمفترض.
السائل : نعم.
الشيخ : وهي مسألة خلافية مشهورة فمن أهل العلم من يقول لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل لأنه لا يُمكن أن يكون الأعلى خلف الأدنى فالفريضة فوق النافلة فكيف يكون صاحب النافلة إماما لصاحب الفريضة وهو أعلى منه في عبادته.
ومنهم من يقول إن ذلك جائز أي إنه يجوز أن يكون المفترض مأموما خلف المتنفّل وهذا القول هو الراجح لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة وهي له نافلة ولقومه فريضة ولم يُنكر عليه فإن قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فنقول إن هذا خلاف الظاهر وإذا فرضنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله تعالى قد علِم به ولو كان هذا مما لا يرضاه الله لعباده لبيّنه الله عز وجل ولهذا كان الله تعالى يبيّن عن المنافقين إذا فعلوا ما لا يُرضيه وأخفوه عن المؤمنين كما قال الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيّتون ما لا يرضى من القول ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون على الجواز بإقرار الله لهم، قال جابر بن عبد الله " كنا نعزل والقرأن ينزل " يعني ولو كان هذا مما يُنهى عنه لنهى عنه القرأن.
فالمهم أن القول الراجح جواز كوْن المتنفل إماما للمفترض وبناء على ذلك فإذا حضر شخص إلى المسجد وفيه رجل وقال له أريد أن تصلي بي جماعة فلا بأس فيقوم ويصلي به وتكون للإمام نافلة وله فريضة.
أما إذا جاء والرجل قد شرع في الصلاة فهذا أيضا محل خلاف وهي هل تجوز نية الإمامة والإئتمام في أثناء الصلاة أو لا؟ فمن العلماء من يقول لا تجوز يعني لا يجوز أن ينقلب الإنسان من إنفراد إلى إمامة، ومنهم من يقول إنه جائز وهو الصحيح ودليله حديث بن عباس رضي الله عنهما أنه بات ذات ليلة عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقام ابن عباس فصلى معه ولم يمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من دخوله معه في الصلاة ولو كان هذا ممنوعا لمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل ولا دليل على منع ذلك في الفرض.
فبناء على هذا القول الراجح إذا جئت والشخص يصلي فلا بأس أن تقول أنت إمامي وتأتم به فإن كانت الصلاة سرية كالصلاة النهارية فإنه لن يجهر بقراءته وإن كانت الصلاة جهرية يعني كصلاة الليل فالظاهر أنه يبقى على إسراره لأن محافظته على ما يُشرع في صلاته أوْلى من محافظته على ما يُشرع في صلاة غيره والجهر والإسرار ليس بالأمر الواجب حتى نقول إنه يجب أن يجهر أو يجب أن يُسر فإن أسر فلا بأس وهو الأرجح عندي وإن جهر فلا بأس.
وخلاصة الجواب الأن أنه يجوز للإنسان إذا دخل المسجد وقد فاتته الصلاة أن يطلب من شخص أن يصلي معه جماعة سواء كان الداخل هو الإمام أو كان الإمام من كان في المسجد.
ثانيا أنه إذا كانت الصلاة جهرية كما لو كان ذلك في الليل وصار الإمام هو الذي في المسجد والذي قد قضى صلاته من قبل فإنه يجوز أن يجهر مراعاة للمأموم الذي كانت صلاته هذه جهرية ويجوز ألا يجهر مراعاة لصلاته هو بنفسه لأنه ينتفل وهذا عندي أقرب إذا كان قد وجده شرع في صلاته.
وإذا كان هذا الإنسان الذي أراد أن يصلي معه إذا كان قد شرع في صلاة نافلة فليُتمها ركعتين ثم يأتي الداخل بما بقي من الصلاة أما إذا وجده قبل أن يدخل في الصلاة وقال أريد أن تصلي بي فإنه يصلي بي صلاة كاملة يعني إذا كانت رباعية يصلي أربعا، إذا كانت ثلاثية يصلي ثلاثا وهكذا. نعم.
الفتاوى المشابهة
- لو فرضنا أن الجماعة يصلون النافلة وهو فاتته... - ابن عثيمين
- كنت أصلي نافلة أو راتبة بعد صلاة الظهر و جاء... - ابن عثيمين
- جواز الدخول مع الإمام بنية النافلة لمن صلى ا... - ابن عثيمين
- صلاة النساء في جماعة خلف إمامة تجهر في ا... - اللجنة الدائمة
- إنسان دخل المسجد و صلى النافلة و أتى أشخاص م... - ابن عثيمين
- هل صلاة الليل تصلى جهرا - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة من يصلي فرضًا خلف من يصلي نافلة - ابن باز
- هل يجهر بالقراءة من صلى بزوجته في صلاة الليل؟ - ابن باز
- صلاة السنة جهرا - اللجنة الدائمة
- سؤاله الثاني يقول أتى رجل إلي الصلاة فوجد أن... - ابن عثيمين
- إذا صلى الرجل صلاة النافلة ثم جاء رجل وصلى م... - ابن عثيمين