تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كيف نرد على الأحاديث التي يستدل بها على جواز ا... - الالبانيالسائل : طيب ، بالنسبة ذكرتم أنها كان لديها سوار .الشيخ : أو خاتم ، نعم .السائل : ماذا تقول : في هذا الذهب المقطع من كان يمتلك نصابه ، كيف تقولون بعدم ل...
العالم
طريقة البحث
كيف نرد على الأحاديث التي يستدل بها على جواز الذهب المحلق ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : طيب ، بالنسبة ذكرتم أنها كان لديها سوار .

الشيخ : أو خاتم ، نعم .

السائل : ماذا تقول : في هذا الذهب المقطع من كان يمتلك نصابه ، كيف تقولون بعدم لبس المحلق ؟

الشيخ : لا هذا الموضوع غير ذاك الموضوع ، أنت بتعرف أن الشرع يأتي بالتدرج ، فهو لما رأى حلي الذهب في يد المرأة ، وسألها هل تخرجين الزكاة ؟! كان يومئذٍ استعمال هذا جائزًا ، ولكن في أحاديث أخرى ما قال : أتخرجين الزكاة ؟ وإنما كان عنده عصيَّة بيده فضربها كما ضرب الرجل ، ولا فرق ، الرجل جاء إلى الرسول - عليه السلام - فرأى في أصبعه خاتمًا من ذهب ، فضربه بعصيَّة في يده فاستجاب له وخلع الخاتم ورماه أرضًا ، فهيك يعمل المؤمن المخلص قال : فوالله ما أدري ما فعل به رماه لله .

السائل : ما شاء الله !!

الشيخ : امرأة بنت خبيرة معروفة : جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى في أصبعها خاتمًا ، - أو بلفظ - فتخًا من ذهب ، فضربها بعصيَّة كانت في يده ، فانطلقت إلى فاطمة - رضي الله تعالى عنها - ، فسرعان ما دخل الرسول على فاطمة ، فرأى في كفِّها طوقًا سلسلة من ذهب ، قال : يا فاطمة ، أيسرُّك أن يتحدَّث الناس فيقولوا : فاطمة بنت محمد في عنقها طوق من نار ؟! وعَذَمَها عذمًا شديدًا " ، أي : وبَّخَها توبيخًا كبيرًا ، وخرج من عندها ، فما كان منها - رضي الله عنها - إلا أن باعت هذه السلسلة من الذهب ، واشترت بثمنها عبدًا فأعتقته ، فلما بلغ خبرها نبيَّها وأبيها - عليه الصلاة والسلام - ، قال : الحمد لله الذي نجَّى فاطمة من النار ، الحمد لله الذي نجَّى فاطمة من النار إذًا إذا .

السائل : فش ذكر زكاة هونا !

الشيخ : ها ؟

السائل : فش ذكر زكاة في الحديث !

الشيخ : وأخيرًا إيش ؟

السائل : فش ذكر زكاة .

سائل آخر : كان محرم عليها أصلًا .

الشيخ : نحن بنقول : لما كان مباحا استعماله أوجب الزكاة ، لما حرم استعماله إذا بدو يوجب الزكاة ، بيصير الأمر مثل ما صار بالأول ، إباحة استعماله ، الآن ينهى عن استعماله مطلقًا .

السائل : بالنسبة للذهب للنساء ؟

الشيخ : آ .

سائل آخر : كيف يقول : إنه جائز للنساء !

السائل : حلٌّ لنساء أمَّتي ، حرام على الرجال الحرير والذهب .

الشيخ : إي نعم ، وهذه مشكلة المشاكل ، يقولون ما يقولون ، فيتجاهلون هذه الأحاديث التي ذكرت لكم بعضها ، الحديث المشهور : أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - خرج على أصحابه يومًا في إحدى يديه ذهب ، في الأخرى حرير ، فقال - عليه السلام - : هذان حرامان على ذكور أمَّتي حلٌّ لإناثها ، هذا الحديث يضع قاعدة : " الذهب والحرير حرام للرجال ، مباح للنساء " ، لكن هذا ليس على إطلاقه ، فانظر الآن المثال السابق : الصحيفة هذه ذهب ، هل يجب للمرأة أن تستعمله ؟! هالصحيفة هالكاسة هالصحن لا يجوز ، الحديث عم يقول : الذهب والحرير حلٌّ للإناث ، لماذا نقول هذا لا يجوز ؟ لأنه في حديث بيخصص هذا الحديث العام : حلٌّ لإناثها ، يقول - عليه الصلاة والسلام - : مَن أكل أو شرب في إناء ذهب أو فضة ، فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم ؛ لذلك اتفق العلماء الذين يقولون بالحديث : حلٌّ لإناثها ، قالوا : لا هذا ليس على هذا الإطلاق وهذا الشمول ، صحائف الذهب والفضة محرمة على النساء ، كما هي محرَّمة على الرجال أيضًا ؛ لذلك فنحن نقول : ما يجوز أن نعتمد على قوله - عليه السلام - : حلٌّ لإناثها نقف عنده فقط ، ونعرض عن الأحاديث الأخرى كحديث : مَن أكل أو شرب ، كذلك ما نعتمد على الحديث فقط ، ونحن نرى أنه ضرب المرأة في يدها فتخ من ذهب ، وأنكر على فاطمة ، أنكر عليها وهي ابنته : أنها رأى في يدها مش في عنقها لكن هذا يشعر .

السائل : من دون ما تلبس !

الشيخ : هذا هو ، وقال : أيسرُّك أن يتحدث الناس ويقولوا : فاطمة بنت محمد في عنقها طوق ، أو سلسلة من نار ؟! وعَذَمَها . أي : وبَّخَها توبيخًا شديدًا ؛ فلذلك - رضي الله عنها - استجابت لرغبة أبيها ونبيِّها ، فباعت ، وكفارة لما فعلت : أعتقت العبد ، أعتقت العبد ، فقال - عليه السلام - : الحمد لله الذي نجَّى فاطمة من النار ليه ؟ لأنها كانت تلبس هذا الحلي المحرم .

السائل : والله يا شيخ كل ما واحد ... .

الشيخ : إي إلا مَن عصم الله ، إلا مَن نشأ في الدعوة ، دعوة الكتاب والسنة .

السائل : التفقُّه !

الشيخ : هذا هو .

Webiste