تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الرفع إلى الركعة الثانية ومسألة جلسة الإستراحة. - ابن عثيمينالشيخ : ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبراً، معتمداً على ركبتيه، قائماً بدون جلوس، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.وقيل: بل يجلس، ثم يقوم معتمداً على ...
العالم
طريقة البحث
الرفع إلى الركعة الثانية ومسألة جلسة الإستراحة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ثم ينهض إلى الركعة الثانية مكبراً، معتمداً على ركبتيه، قائماً بدون جلوس، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.
وقيل: بل يجلس، ثم يقوم معتمداً على يديه، كما هو المشهور من مذهب الشافعي.
وهذه الجلسة مشهورة عند العلماء باسم وهو: جلسة الاستراحة.
وقد اختلف العلماء – رحمهم الله – في مشروعيتها، فقال بعضهم: إذا قمت إلى الثانية أو إلى الرابعة، فاجلس ثم انهض معتمداً على يديك، إما على صفة العاجن – إن صح الحديث في ذلك – أو على غير هذه الصفة عند من يرى أن حديث العجن ضعيف.
المهم أن العلماء اختلفوا في هذه الجلسة، منهم من يرى أنها مستحبة مطلقاً، ومنهم من يرى أنها غير مستحبة على سبيل الإطلاق، ومنهم من يفصل ويقول : إن احتجت إليها لضعف، أو كبر، أو مرض، أو ما أشبه ذلك فإنك تجلس، ثم تنهض، وأما إذا لم تحتج إليها فلا تجلس.
واستدل لذلك أن هذه الجلسة ليس لها دعاء، وليس لها تكبير عند الانتقال منها، بل التكبير واحد من السجود إلى القيام.
فلما لم يكن لها تكبير قبلها ولابعدها ولا ذكر فيها، دل على أنها غير مقصودة في ذاتها، لأن كل ركن مقصود في ذاته في الصلاة لابد فيه من ذكر مشروع، وتكبير سابق، وتكبير لاحق.
قالوا : ويدل لذلك أيضاً أن في الحديث حديث مالك ابن الحويرث : أنه يعتمد على يديه ، والاعتماد على اليدين لا يكون غالباً إلا من ايش؟ من حاجة وثقل بالجسم، لا يتمكن من النهوض.
فلهذا نقول: إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في القيام من السجود، في النهوض من السجود إلى القيام.
أعيد الكلمة نقول: إن احتجت إليها فلا تكلف نفسك في النهوض من السجود إلى القيام رأسا،
وإن لم تحتج فالأولى أن تقوم أن تنهض من السجود إلى القيام رأساً.
وهذا هو ما اختاره صاحب المغني – عبد الله بن أحمد ابن قدامة المعروف بالموفق رحمه الله – وهو من أكابر أصحاب الإمام أحمد، وأظنه اختيار ابن القيم في زاد المعاد أيضاً .
ويقول صاحب المغني : " إن هذا هو الذي تجتمع في الأدلة - الأدلة التي فيها إثبات هذه الجلسة ونفيها - "
والتفصيل هذا عندي أرجح من الإطلاق، وإن كان رجحانه عندي ليس بذلك الرجحان الجيد، لأنه يتعارض في فهمي مع الجلسة.
فالمراتب عندي ثلاث:
أولاً : مشروعية هذه الجلسة عند الحاجة إليها، وهذا لا إشكال فيه .
يليه: مشروعيتها مطلقاً، وليس بعيداً عنه في الرجحان .
والثالث : أنها لا تشرع مطلقاً، وهذا عندي ضعيف، لأن الأحاديث فيها ثابتة.
لكن هل هي ثابتة عند الحاجة أو مطلقاً ؟ هذا محل الإشكال، والذي يترجح عندي يسيراً أنها تشرع للحاجة فقط.

Webiste