الكلام على موضع صلاة النساء في المسجد وحكم صلاتهنَّ في أعلى المسجد أو أدناه .
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : ... يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا ، أما بعد :
فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وبعد :
هناك بعض المساجد تصلي النساء فيها تحت المسجد " البدروم " أو في دور علوي للمسجد ، ونحن نساء نصلي في هذه المساجد أحيانًا مقتديات بالإمام من حيث لا نرى الإمام ولا المأمومين ، وأحيانًا يكون المسجد مصلَّى الرجال فيه مكان كبير شاغر ؛ هل صلاتنا صحيحة إذا كنا لا نرى الإمام أو أحدًا من المأمومين ؛ علمًا بأنه أحيانًا ندخل المسجد ونحن لا نعلم في أيِّ ركعة هو ؟ وهل يجوز في هذه الحال الاقتداء بمكبِّر الصوت فقط ؟ هل يصحُّ أن نقتدي بالإمام ونحن في الدور العلوي أو السفلي ؛ علمًا بأن المسجد في بعض الأحيان يكون فيه سعة ؟
الجواب على قسمين اثنين :
القسم الأول : أن الصلاة - والحالة هذه - صحيحة ما دامت النساء تصلي في المسجد ؛ سواء كان في القسم الأعلى أو الأدنى ما دمن يسمعْنَ تكبيرات الانتقال من الإمام من القيام إلى الركوع إلى السجود .
أما القسم الأخر ؛ فلا ينبغي للنساء أن يُصلِّين هذه الصلاة إلا إذا كان مكان الرجال قد غصَّ بالمصلين ؛ فلا يجدْنَ في مؤخِّرة الصفوف مكانًا لهنَّ ؛ في هذه الحالة يجوز لهنَّ أن يصلين كما قلن آنفًا في القسم الأعلى من المسجد أو الأدنى منه ، أما إذا كان في المسجد الذي يصلي فيه الإمام وخلفه رجال مكان شاغر ؛ فلا يجوز للنساء أن يصعدْنَ إلى القسم الأعلى ، أو أن ينزلْنَ إلى القسم الأدنى بحيث لا يريْنَ حركات الإمام أو حركات المقتدين به ، والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين :
الأمر الأول أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - حين قال : خير صفوف الرجال أوَّلها ، وشرُّها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرُّها أولها ، إنما عنى ذلك الأرض التي كان يصلي فيها النبيُّ وأصحابه من خلفه ، وليس النساء في قسم أعلى أو أدنى ، والسِّرُّ في هذا أن مكبِّر الصوت قد يخفى أحيانًا ، وقد يتعطَّل تارةً ؛ فتتعرَّض صلاة المُقتديات في القسم الأعلى أو الأدنى الذي لا يريْنَ منه صلاة المصلين من الرجال خلف الإمام ، فتتعرَّض صلاتهنَّ للبطلان .
فخلاصة هذا الجواب ؛ أن الصلاة في القسم الأعلى أو الأدنى صحيحة ، ولكن لا يجوز أن يتقصَّدْنَ الصلاة في ذلك المكان إذا كان في مصلَّى الرجال فسحة بحيث يمكن للنساء أن يصلِّين في مؤخِّرتها .
هذا خلاصة ذاك السؤال .
السائلة : ... .
الشيخ : ... طبعًا .
فإن خير الكلام كلام الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وبعد :
هناك بعض المساجد تصلي النساء فيها تحت المسجد " البدروم " أو في دور علوي للمسجد ، ونحن نساء نصلي في هذه المساجد أحيانًا مقتديات بالإمام من حيث لا نرى الإمام ولا المأمومين ، وأحيانًا يكون المسجد مصلَّى الرجال فيه مكان كبير شاغر ؛ هل صلاتنا صحيحة إذا كنا لا نرى الإمام أو أحدًا من المأمومين ؛ علمًا بأنه أحيانًا ندخل المسجد ونحن لا نعلم في أيِّ ركعة هو ؟ وهل يجوز في هذه الحال الاقتداء بمكبِّر الصوت فقط ؟ هل يصحُّ أن نقتدي بالإمام ونحن في الدور العلوي أو السفلي ؛ علمًا بأن المسجد في بعض الأحيان يكون فيه سعة ؟
الجواب على قسمين اثنين :
القسم الأول : أن الصلاة - والحالة هذه - صحيحة ما دامت النساء تصلي في المسجد ؛ سواء كان في القسم الأعلى أو الأدنى ما دمن يسمعْنَ تكبيرات الانتقال من الإمام من القيام إلى الركوع إلى السجود .
أما القسم الأخر ؛ فلا ينبغي للنساء أن يُصلِّين هذه الصلاة إلا إذا كان مكان الرجال قد غصَّ بالمصلين ؛ فلا يجدْنَ في مؤخِّرة الصفوف مكانًا لهنَّ ؛ في هذه الحالة يجوز لهنَّ أن يصلين كما قلن آنفًا في القسم الأعلى من المسجد أو الأدنى منه ، أما إذا كان في المسجد الذي يصلي فيه الإمام وخلفه رجال مكان شاغر ؛ فلا يجوز للنساء أن يصعدْنَ إلى القسم الأعلى ، أو أن ينزلْنَ إلى القسم الأدنى بحيث لا يريْنَ حركات الإمام أو حركات المقتدين به ، والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين :
الأمر الأول أن النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم - حين قال : خير صفوف الرجال أوَّلها ، وشرُّها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرُّها أولها ، إنما عنى ذلك الأرض التي كان يصلي فيها النبيُّ وأصحابه من خلفه ، وليس النساء في قسم أعلى أو أدنى ، والسِّرُّ في هذا أن مكبِّر الصوت قد يخفى أحيانًا ، وقد يتعطَّل تارةً ؛ فتتعرَّض صلاة المُقتديات في القسم الأعلى أو الأدنى الذي لا يريْنَ منه صلاة المصلين من الرجال خلف الإمام ، فتتعرَّض صلاتهنَّ للبطلان .
فخلاصة هذا الجواب ؛ أن الصلاة في القسم الأعلى أو الأدنى صحيحة ، ولكن لا يجوز أن يتقصَّدْنَ الصلاة في ذلك المكان إذا كان في مصلَّى الرجال فسحة بحيث يمكن للنساء أن يصلِّين في مؤخِّرتها .
هذا خلاصة ذاك السؤال .
السائلة : ... .
الشيخ : ... طبعًا .
الفتاوى المشابهة
- صلاة المرأة في المسجد - الفوزان
- ما حكم صلاة النساء خلف الرجال في المسجد إذا كا... - الالباني
- ما حكم الصلاة في هذا المسجد ؟ - ابن عثيمين
- حكم صلاة النساء مع الإمام في مكان ملاصق للمسجد - ابن باز
- ترك الصلاة في المسجد - اللجنة الدائمة
- حكم من صلى في مسجد ثم أدرك الصلاة في مسجد آخر - ابن عثيمين
- حكم صلاة النساء في المصليات المنفصلة عن المسجد - ابن عثيمين
- كلام الشيخ على أن الصلاة في مسجد النبي صلى الل... - الالباني
- هل يجوز فصل النساء عن الرجال في المسجد ؟ - الالباني
- موضع صلاة النساء في المسجد - اللجنة الدائمة
- الكلام على موضع صلاة النساء في المسجد وحكم صلا... - الالباني