تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

الحالة الرابعة : أن يكون الطلاق بفسخ .

الشيخ : وأما الفسوخ التي تثبت لوجود عيب أو فوات شرط ، فإنه لا رجعة فيها إلا بعقد جديد ، لأن الفسخ ليس بطلاق، الفسوخ التي تحدث إما لوجود عيب أو فوات شرط ، فإنه ليس فيها رجوع، ليس فيها مراجعة لماذا ؟ .
لأنها ليست بطلاق . مثال ذلك : امرأة اشترطت على زوجها شيئا معينا ، قالت لهم إنه لابد أن يأتي بمهر قدره عشرون ألفا ، فلم يأت إلا بمهر قدره عشرة آلاف، ثم صار يماطل بالعشرة الباقية ، فلها في هذه الحال أن تفسخ العقد ، لها أن تفسخ العقد ، لأنه فات شرط من الشروط التي اشترطته على زوجها .
أما وجود العيب فرجل تزوج امرأة ولما دخل عليها وجدها عمياء لا تبصر، هذا عيب وإلا غير عيب ؟.
الطالب : عيب.

الشيخ : عيب، فله أن يفسخ العقد، أو هي تزوجت برجل فوجدته أعمى ولم تعلم بعماه، فلها أيضا أن تفسخ لوجود عيب .
هذا ليس فيه رجعة لأن الفسخ ليس بطلاق ، وقد قال الله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وبعولتهن أحق بردهن .
ولعلنا نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالطلاق لننتقل إلى ما سمعناه في هذه الليلة من الآيات التي قرأها الأئمة.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة