الطالب : الإرث.
الشيخ : ثبوت الميراث.
الطالب : وتعتد.
الشيخ : ثبوت العدّة.
الطالب : لها الصداق.
الشيخ : ثبوت الصداق كاملا، أحسنت، استرح .
يعني إذا عقد إنسان على امرأة ومات عنها ثبتت هذه الأحكام :
أولا : أنها ترث منه ميراثا كاملا .
وثانيا : تستحق المهر كاملا ، الصداق كاملا.
وثالثا : عليها العدّة، لأننا ذكرنا أن مسألة الموت ليست كمسألة الحياة.
السائل : ما تحتد عليه ؟.
الشيخ : معلوم أنه إذا صار عليها عدّة لابد أن يكون عليها إحداد.