الشيخ : بينهما صداق؟
السائل : نعم.
الشيخ : الأمر سهل إذا كان بينهما صداق المثل
السائل : نعم
الشيخ : صداق المثل
السائل : بينهما صداق
الشيخ : فالنكاح صحيح، لأن الفقهاء رحمهم الله مختلفون في هذه المسألة: هل إذا سُمِّي صداقٌ صداقَ مثل، وبدون إكراه من الزوجة هل يصح أو لا؟ والراجح أنه يصح.
لكن ليس قولي: إنَّ الراجح أنَّه يصح أنِّي أفتح الباب للناس، لا، لكن مثل هذه المسألة التي وقعت وانتهت ولها خمسٌ وعشرون سنة، وقد أتاهم الأولاد، لا نفرق بينهم. نعم
السائل : قريب حاصل يا شيخ؟
الشيخ : حتى ولو كان قريباً، ما دام المهر كامل، أنا أرى أن نكاح الشغار إذا تمت شروط ثلاثة:
الأول: أن يكون كلٌ من الزوجين كفؤاً للمرأة
وأن يُسمى مهرُ مهر المثل
وألا تُكرَه واحدةٌ منهما على النكاح، أرى أن هذا صحيح، ولكن لاحظ لا يجوز للإنسان أن يمنع ابنته حتى يأتيه رجل يتفق معه على هذه الشرط، هذا حرام ولا يجوز. نعم