تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زنى بها.؟ وهل يلحق به الولد.؟ وما الحكم إذا تابا توبة نصوحاً .؟

السائل : قضايا حدثت ، ولكن نريد يعني أن نعرف حكم الشرع فيها ، وهي : أن واحد مثلاً جنسيته مغربي ، مصري ، زنا بهولندية أو بواحدة من بني جنسه ، يعني ممكن عربية هناك ، بعدما تبيّن حملها يريد أن يتزوج بها ويعقد عليها ، فما هو حكم الإسلام في هذا الولد؟ وهل يلحق به أم لا ؟

الشيخ : لا يلحق به ، هذا ابن زنا ، لا يلحق به ، وأن يتزوجها أيضًا لا يجوز ؛ لأن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والعكس بالعكس .
في صورة هناك نادرة والله أعلم هل هذه تكون حقيقة ، أم تكون واجهة : إذا تاب الاثنان توبة نصوحة وأنابا إلى الله عزَّ وجلّ ، وحقيقةً أراد أحدهما أن يتزوج بالآخر ليس لتبرير أثر الزنا السابق وهو الولد - لا - وإنما كما يتزوج الرجل أي امرأة لكي يحصن نفسه ، أما إن كان المقصود هو ستر الفاحشة التي وقعوا فيها ، وتسجيل ولد الزنا باسمهما ، فهذا أشد من الزنا ، واضح الجواب .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة