مواصلة الكلام على الشروط في البيع ، وصورة المسألة أن يقول الموكل للوكيل : إذا بعت السلعة بثمن أكثر فالربح لك ، أو أنقص فالخسارة عليك ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : فالصورة الأولى اللي عرضتها أنت ... أنا أنُّو القضية فيها قضية إحسان .
السائل : إي نعم .
الشيخ : إيه ، بينما لما تكون أنُّو أنا أبيعك هالمبيع هذا ؛ بشرط إذا بعته لغيري بسعر أكثر فالربح لي ، وبأنقص فالخسارة عليك ، هذا شرط يُقال : باطل .
السائل : أيوا ، هو ما صار هيك ، لكن هَيْ صاحب ... .
الشيخ : هو بدأ يتكلم بقى من بعدك ، لذلك قلت له : اصبر بقى ليجي أبو أحمد ... حطيت هداك الشرط .
السائل : إي نعم ... الشرط يأتي يرد كمان .
الشيخ : عم أقول لك ، يرد كتفقُّه ، لكن قد لا يرد كمعالجة واقع ؛ يعني - مثلًا - زيد من الناس مثل ما أنت وصفت قال له : أنا أبيعك هذا بنصف الثمن لأنك أخي أو صاحبي أو أو إلى آخره ، لكن إذا أنت ما وفيت معي ... وما جلست ... ورحت بعتها لغريب فهذا الربح لي ، إيه هذه غير الصورة لو فرضنا واحد ثاني باع قال له : إذا بعتها فالربح لي ، وإذا بعتها وخسرت فالخسارة عليك ؛ فهَيْ لها جواب ، وهَيْ لها جواب .
السائل : هي صارت بهالكيفية ، لكن أنا قلت يرد هداك الشرط ؛ لأنُّو قد هذا الآن هو .
سائل آخر : يكون معروف ما بيخسر .
السائل : هو عم يقول : أنا صحيح يعني قبلت بها الشرط هادا ، وأنا الآن ربحت يعني .
...
الشيخ : مسألة الشرط في العقد ؛ فليس كلُّ شرط كما ألمحنا إلى ذلك في العقد باطل ، ولكن الشرط الذي يعود على المعقود عليه على المبيع أنُّو بيبطل فهو باطل ، وعلى هذا جاء حديث بريرة ؛ لأنُّو هم يشترطون شرطًا مخالفًا للشرع ، إنما الولاء لِمَن أعتَقَ ؛ ولذلك كان شرطهم باطلًا ولو كان مئة شرط ، لكن حينما يشترط المسلم شرطًا في بيع ما لا يناقض أصل البيع هنا يرد لنا حديث آخر وهو حديث جابر ؛ لمَّا باع للرسول - صلوات الله وسلامه عليه - جملَه ، وله ظهره إلى المدينة ؛ هذا شرط ، وشرط الواقع يعود بتحريم الشاري من أن ينتفع بما اشتراه لمدَّة ما = -- وعليكم السلام -- = فنجد الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - أقرَّ جابرًا على هذا الشرط .
هذا الشرط نفسه لو صوَّرناه بصورة أخرى لَظهر بطلانه ؛ لو قال لك : أبيعك إياه على أن يكون ظهره لي ؛ هذا الشرط باطل ، أما على أن يكون ظهره لي إلى المدينة فهو شرط جائز . الشرط الأول باطل لأنُّو شو استفاد هذا الشاري بالشراء ؟ ما استفاد شي ، فهذا يعود بالنقض على الغرض من المبيع . في قصتنا السابقة هذا الشرط ما يعود على المبيع بالنقض ، هذا الشرط جائز فيما اعتقد ؛ لا سيَّما أن الذي باع ما قصد التجارة ؛ بالعكس قصد إحسان إلى أخيه وإلى جواره ، فأنا الذي أعتقده أنُّو هذا الشرط يعني نافذ وصحيح وغير باطل .
السائل : وعليكم السلام .
الشيخ : هنا بعض الأسئلة . أحمد هو ؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : في بعض الأسئلة مش واضحة ، لعلك أنت تفهمها ... .
السائل : ... زوَّج ابنه ودفع الصداق ؛ فهل ... .
الشيخ : ما قلنا لك : اقرأ لي ، فهمان ... .
السائل : تفضل .
الشيخ : عم أتشاور أنا وإياك شو بيقصد ، ليش عم أسألك السؤال ؟ شو أشكل عليَّ ؟
السائل : أنا ... .
الشيخ : أنت صاحب السؤال ؟ ما في عندك مانع أنك ... .
سائل آخر : السلام عليكم .
سائل آخر : وعليكم السلام .
الشيخ : نبدأ بالإجابة ، ثم إذا أشكل علينا السؤال نستوضح منك .
السائل : إي نعم .
الشيخ : إيه ، بينما لما تكون أنُّو أنا أبيعك هالمبيع هذا ؛ بشرط إذا بعته لغيري بسعر أكثر فالربح لي ، وبأنقص فالخسارة عليك ، هذا شرط يُقال : باطل .
السائل : أيوا ، هو ما صار هيك ، لكن هَيْ صاحب ... .
الشيخ : هو بدأ يتكلم بقى من بعدك ، لذلك قلت له : اصبر بقى ليجي أبو أحمد ... حطيت هداك الشرط .
السائل : إي نعم ... الشرط يأتي يرد كمان .
الشيخ : عم أقول لك ، يرد كتفقُّه ، لكن قد لا يرد كمعالجة واقع ؛ يعني - مثلًا - زيد من الناس مثل ما أنت وصفت قال له : أنا أبيعك هذا بنصف الثمن لأنك أخي أو صاحبي أو أو إلى آخره ، لكن إذا أنت ما وفيت معي ... وما جلست ... ورحت بعتها لغريب فهذا الربح لي ، إيه هذه غير الصورة لو فرضنا واحد ثاني باع قال له : إذا بعتها فالربح لي ، وإذا بعتها وخسرت فالخسارة عليك ؛ فهَيْ لها جواب ، وهَيْ لها جواب .
السائل : هي صارت بهالكيفية ، لكن أنا قلت يرد هداك الشرط ؛ لأنُّو قد هذا الآن هو .
سائل آخر : يكون معروف ما بيخسر .
السائل : هو عم يقول : أنا صحيح يعني قبلت بها الشرط هادا ، وأنا الآن ربحت يعني .
...
الشيخ : مسألة الشرط في العقد ؛ فليس كلُّ شرط كما ألمحنا إلى ذلك في العقد باطل ، ولكن الشرط الذي يعود على المعقود عليه على المبيع أنُّو بيبطل فهو باطل ، وعلى هذا جاء حديث بريرة ؛ لأنُّو هم يشترطون شرطًا مخالفًا للشرع ، إنما الولاء لِمَن أعتَقَ ؛ ولذلك كان شرطهم باطلًا ولو كان مئة شرط ، لكن حينما يشترط المسلم شرطًا في بيع ما لا يناقض أصل البيع هنا يرد لنا حديث آخر وهو حديث جابر ؛ لمَّا باع للرسول - صلوات الله وسلامه عليه - جملَه ، وله ظهره إلى المدينة ؛ هذا شرط ، وشرط الواقع يعود بتحريم الشاري من أن ينتفع بما اشتراه لمدَّة ما = -- وعليكم السلام -- = فنجد الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - أقرَّ جابرًا على هذا الشرط .
هذا الشرط نفسه لو صوَّرناه بصورة أخرى لَظهر بطلانه ؛ لو قال لك : أبيعك إياه على أن يكون ظهره لي ؛ هذا الشرط باطل ، أما على أن يكون ظهره لي إلى المدينة فهو شرط جائز . الشرط الأول باطل لأنُّو شو استفاد هذا الشاري بالشراء ؟ ما استفاد شي ، فهذا يعود بالنقض على الغرض من المبيع . في قصتنا السابقة هذا الشرط ما يعود على المبيع بالنقض ، هذا الشرط جائز فيما اعتقد ؛ لا سيَّما أن الذي باع ما قصد التجارة ؛ بالعكس قصد إحسان إلى أخيه وإلى جواره ، فأنا الذي أعتقده أنُّو هذا الشرط يعني نافذ وصحيح وغير باطل .
السائل : وعليكم السلام .
الشيخ : هنا بعض الأسئلة . أحمد هو ؟
السائل : ... .
سائل آخر : ... .
الشيخ : في بعض الأسئلة مش واضحة ، لعلك أنت تفهمها ... .
السائل : ... زوَّج ابنه ودفع الصداق ؛ فهل ... .
الشيخ : ما قلنا لك : اقرأ لي ، فهمان ... .
السائل : تفضل .
الشيخ : عم أتشاور أنا وإياك شو بيقصد ، ليش عم أسألك السؤال ؟ شو أشكل عليَّ ؟
السائل : أنا ... .
الشيخ : أنت صاحب السؤال ؟ ما في عندك مانع أنك ... .
سائل آخر : السلام عليكم .
سائل آخر : وعليكم السلام .
الشيخ : نبدأ بالإجابة ، ثم إذا أشكل علينا السؤال نستوضح منك .
الفتاوى المشابهة
- توضيح حديث: (لا يحل شرطان في بيع) - ابن عثيمين
- شرح قول المصنف : " وإن شرط أن لا خسارة عليه... - ابن عثيمين
- المناقشة حول الشرط في البيع. - ابن عثيمين
- هل يجوز شرطان في بيع وما توجيه الحديث الذي ي... - ابن عثيمين
- سؤال عن بعض الشروط التي تُشترط في عقود البيع ؟ - الالباني
- وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله ت... - ابن عثيمين
- ما معنى "لا شرطان في بيع"؟ - ابن باز
- في حديث :( ولا شرطان في بيعة ) قلنا المراد ه... - ابن عثيمين
- ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا شرط... - الالباني
- أنا يا شيخ اشتريت أرضاً من أخي فشرط عليَّ أخ... - ابن عثيمين
- مواصلة الكلام على الشروط في البيع ، وصورة المس... - الالباني