تم نسخ النصتم نسخ العنوان
شرح قول المصنف : " وإن شرط أن لا خسارة عليه... - ابن عثيمينالشيخ : يقول رحمه الله " وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفِق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط...
العالم
طريقة البحث
شرح قول المصنف : " وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه ".
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول رحمه الله " وإن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفِق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه أو إن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده " ذكر المؤلف رحمه الله هذا القسم الثاني وهو الفاسد، الشرط الفاسد غير المفسد، الشرط الفاسد غير المفسد فيفسد الشرط ويصح العقد وضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع ويكون الشرط من أصله موافقا لمقتضى الشرع لأنه لا يُخالف مقتضى العقد، مثاله شرط ألا خسارة عليه، من الشارط؟

السائل : البائع.
سائل آخر : المشتري.

الشيخ : البائع؟ المشتري؟ واحد ثالث؟ نعم؟

السائل : المشتري.

الشيخ : من الذي يشترط ألا خسارة عليه؟ المشتري يا أخي، المشتري، واضح، قال المشتري أشتريه منك بمائة بمائة ألف أو أكثر أو أقل بشرط ألا يكون عليّ خسارة يعني لو نزل السوق وبعته بأقل فلا خسارة عليّ، الخسارة على البائع، هذا الشرط لا يصح لأنه مخالف لمقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه هو مالك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان يعني من له ربح شيء فعليه خسارته ومعلوم أنه لو ربِح هذا المبيع فالربح لمن؟ للمشتري لا شك إذًا إذا كان الربح له للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع فإذا قال قائل، هل العقد صحيح؟ قلنا نعم، لأن العقد قد تمّت فيه الشروط وانتفت الموانع والخلل هنا إنما هو للشرط، كذلك شرط متى نفِق المبيع وإلا رده، متى نفِق، نفِق يعني صار منافقا.

السائل : لا.

الشيخ : هاه؟ إش معناه؟ يعني زاد متى نفِق المبيع أي زاد وصار له سوق يُشترى وإلا ردّه على البائع هذا أيضا شرط فاسد لأنه يُخالف مقتضى العقد إذ أن متقضى العقد أن المبيع للمشتري سواء نفِق أو لا، نعم، الثالث قال "أو ألا يبيع ولا يهب" شرط ألا يبيع، من الشارط؟

السائل : البائع.

الشيخ : البائع؟

السائل : نعم.

الشيخ : نعم، شرط البائع على المشتري ألا يبيعه يقول المؤلف إن الشرط فاسد وظاهر كلامه ولو كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط ولكن الصحيح أنه إذا كان للبائع غرض صحيح في هذا الشرط فإن الشرط صحيح أما إذا كان قصده أن يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح.
مثال الذي له غرض أن يبيع مملوكا له هو في نفسه غالي على شخص يثِق به ويعلم أنه لا يزداد عند هذا المشتري إلا خيرا فقال أبيع عليك غلامي هذا وإن كان عندي غاليا لكن أنا أعلم أنه عندك سيستفيد أكثر مما إذا كان عندي ولهذا أشترط عليك ألا تبيعه، هذا غرض مقصود وإلا غير مقصود؟

السائل : مقصود.

الشيخ : مقصود لا شك فيصح الشرط، يصح الشرط لأن فيه غرضا مقصودا للبائع وكذلك لو قال بشرط ألا تبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم فهنا له غرض، يصح الشرط أو لا يصح؟

السائل : يصح.

الشيخ : يصح، فإذا قال المشتري أنا حر قلنا نعم أنت حر، أنت إذا شئت قبِلت الشرط الأن وإن شئت لم تقبل فإذا قبِلته فأنت حر، هذه من حريتك أنك تقبل الشرط أو ترُدّ الشرط، طيب.
شرط أيضا ألا يهبه فإنه لا يصح الشرط قال بشرط أنك ألا تهبه لأحد أو لا تتصدق به على أحد فلا يصح، لماذا؟ لأن هذا ليس فيه مصلحة للبائع وإنما هو مجرّد تحجير على المشتري وهذا يُخالف العقد أو يُخالف مطلق العقد فلا يصح لأنه يُخالف مقتضى العقد فلا يصح فإن قيل ما الفرق بين الهبة وبين البيع إذا شرط ألا يبيع فهو صحيح وإذا شرط ألا يهبه فهو غير صحيح؟ قلنا لا فرق ولهذا نقول القول الصحيح أنه إذا شرط عليه ألا يهبه فإنه يصح أو لا يصح؟

السائل : يصح.
سائل آخر : تفصيل.

الشيخ : إيش التفصيل؟ إذا كان له غرض مقصود فلا بأس وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط لأنه تحجير على المشتري، طيب، فإن قال قائل هو تحجير على المشتري بكل حال لأنه إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يُخرجه عن ملكه بماذا؟ بالبيع مثلا، قلنا وكذلك نقول بالبيع مادمنا نعرف أن البائع قصده باشتراطه ألا يَهَبه ألا يخرجه من ملكه فسواء جاء بلفظ الهبة أو جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك لأن الأمور بمقاصدها، كذلك أيضا إذا اشترط ألا يُعتقه فالشرط فاسد والعقد صحيح لأنه يُنافي مقتضى العقد إذ مقتضى العقد أن يتصرّف المشتري تصرّفا تاما، فإن قال قائل هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط عدم العتق؟

السائل : نعم.

الشيخ : إيش هو؟

السائل : أن يكون العبد مثلا فيه عاهة أو يخاف لو أعتقه ما يستطيع أن يُطعم نفسه فيشترط أن يبقيه ... .

الشيخ : نقول ربما يكون فيه غرض منها ما أشار إليه الأخ كمال أن يكون هذا العبد لا يتمكّن من الكسب فيشترط ألا يعتقه لئلا يُهمله وربما يشترط ألا يعتقه لأنه لو عتق صار حرا وتصرّف كيف شاء وربما يؤدي تصرّفه هذا إلى الفسوق والفجور أو الذهاب إلى الكفار أيضا إذا كان أسيرا من قبل فيذهب إلى أهله عند في الكفار وما أشبه ذلك، فالمهم أن هذه أن الذي يترجّح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن الشرط صحيح وغاية ما فيه أنه يَمنع المشتري من بعض التصرّف الذي جعله الشارع له وهو أي المشتري يُسقطه باختياره فكان الأمر إليه.

Webiste