النجاسة أي نجاسة بول الإنسان و بول الحيوان وكم مقدار كلا من النجاستين؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : الأول ، النجاسة أي نجاسة البول، بول الإنسان وبول الحيوان وكم مقدار كل من النجاستين ؟ كأنه السائل يعني هل البول بول الإنسان نجس ؟ وكذلك بول الحيوان ؟
الجواب بول الإنسان نجس قطعا وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين ومن أجل ذلك شرع الإستبراء كالإستنجاء لإزالة أثار النجاسة من القبل والدبر وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه استنزهوا أي تنظفوا واحترزوا من أن يصاب أحدكم برشاش بوله، ذلك لأن أكثر عذاب القبر من هذا النجس البول، وعلى ذلك جاء حديث بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرّ بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستنزه -وفي رواية لا يستتر - من البول وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة ثم أخذ عليه الصلاة والسلام غصنا من نخيل فشقه شقين ووضع كل شق منهما على قبر فسألوه عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لعل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهما ما داما رطبين لذلك أجمع علماء المسلمين على أن بول الإنسان نجس يجب التنزه والتطهر منه أما بول الحيوان ففيه تفصيل على أرجح قولي العلماء، التفصيل هو إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم، حرام أكله فحينئذ بوله ودمه نجس أما إذا كان مأكول اللحم أحله الله عز وجل لعباده فحينئذ بوله و روثه طاهر ليس بنجس وليس معنى كون روث وبول الحيوان المأكول اللحم أنه طاهر يعني طيب، ما فيه ترابط ولا فيه تلازم بينهما، كثير من الناس يتوهم تلازم، تلازما ما بين أمرين ما وهو واهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا يلزم من كون الشيء طاهرا أن يكون طيبا فالدخان مثلا طاهر لكنه مو طيب كذلك الروث والبول طاهر لكنه ما هو طيب بل هو مستقذر ونستطيع أن نذكر بما هو أمس بحياة الإنسان من البول والروث من الحيوان المأكول لحمه فهذا نخاع نخاعة الإنسان يعني البلغم بل هذا مصاب الإنسان فهذا طاهر لكنه مستقذر يعني إذا بصق إنسان قد يكون صديقك وحميمك في إناء فيه ماء فهذا الماء لا يتنجس لكنه يصبح مستقذرا تعافه النفس لكن لو أردت أن تتوضأ به لا سيما إذا لم تجد ماء غيره فحينئذ لا يجوز أن تدعه وأن تتيمم بحجة أنه لا تجد ماء طاهرا لا هذا ماء طاهر ومطهر، نفسك بتعافه لا تشربه لكن يجب أن تتوضأ به كذلك بول وروث الحيوان المأكول اللحم فهو طاهر وعندنا أدلة كثيرة على ذلك مما يحضرني من ذلك الآن حديثان اثنان، الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل ، مبارك الغنم ومعاطن الإبل هي المواطن التي تبرك فيها هذه الحيوانات عادة ولا شك أنها تبول وتروث فيها فحينما نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالصلاة في هذه المواطن معنى هذا التصريح بأن هذه المواطن طاهرة ومعنى ذلك أن البول والروث من هذا الحيوان المأكول اللحم طاهر غير نجس أما الحديث الآخر الذي يحضرني بهذه المناسبة فهو حديث العرنيين الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جماعة من العرنيين أتوا الرسول عليه السلام وقد ... وأمرهم أن يخرجوا ... وأن يشربوا من ألبانها وأن يتداووا بأبوالها فخرجوا فسرعان ما صحوا وقووا فلما شعروا بأنفسهم وقوتهم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل يعني سرقوها وأرادوا الهرب بها وسرعان ما جاء النذير إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبروه بما فعل هؤلاء العرنيون حيث قتلوا الراعي واستاقوا الإبل فأرسل الرسول عليه السلام الطلب خلفهم فأتي بهم وقتلهم شر قتلة وألقى بهم في الحرة حتى ماتوا جوعا وعطشا جزاء غدرهم بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحسن إليهم بأن أعطاهم خمسة رؤوس من الإبل ومعهم خادم راعي يخدمهم ويرعى إبلهم فقتلوا الراعي وأرادوا أن يستاقوا الإبل، الشاهد من هذه القصة أن الرسول عليه السلام أمرهم أن يتداووا بأبوال الإبل فدل هذا على طهارة بول الحيوان المأكول اللحم، دل هذا أيضا على هذه الطهارة فلا يقولن أحد لعل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بأن يتداووا بأبوال الإبل لا يعني طهارتها وإنما لوجود الضرورة للتداوي بها حينئذ إن صح هذا الكلام لا يصح الإستدلال بالحديث على طهارة أبوال الإبل لا يقولن هذا أحد لأننا نقول أنه من الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الدواء الخبيث فإن قيل بأن بول الإبل حرام فهو خبيث فكيف يأمرهم بأن يتداووا بالخبيث وهو نهى عن التداوي بالخبيث، كذلك فالإستدلال بهذا الحديث سليم لا غبار عليه لا سيما إذا انضم إليه منطوق الشق الأول من الحديث الأول ومفهوم الشق الثاني منه، منطوقه قال صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل ليس يعني في الشطر الثاني من الحديث لأنها نجسة لا لأن العلة جاءت مصرحة في بعض الأحاديث الصحيحة حيث قال فإنها خلقت من الجن فلم يعلل الرسول عليه السلام النهي عن الصلاة في معاطن الإبل بعلة نجاسة أبوالها وأرواثها وإنما بعلة غيبية أخرى وهي أنها خلقت من الجن، هذا جواب الطرف الأول من السؤال وخلاصته أن بول الإنسان والحيوان المحرم أكله كل ذلك نجس أما الشطر الثاني من هذا السؤال وهو المقدار الذي إيش قال ؟ مقدار كل من النجاستين فنقول ليس هناك نص في السنة فضلا عن الكتاب تحديد النجاسة المحرمة وبالتالي النجاسة المعفو عنها وإنما هناك أوامر مطلقة كقوله تعالى وثيابك فطهر فيجب على كل من أصيب بنجاسة من هذه النجاسات الثابتة نجاستها في الشرع أن يتطهر منها تطهرا مطلقا لا يقل هذا قليل والقليل معفو عنه لأن هذا المعفو عنه ليس له أصل في الشريعة مطلقا لا كتابا ولا سنة وإنما كما ذكرنا نصوص مطلقة وعامة فيجب أن يتطهر الإنسان عن كل نجاسة سواء صغرت أو كبرت، كل ما يمكن أن يقال في مثل هذا الصدد هو أنه ممكن أن يغتفر شيء من النجاسة إذا كان المرء يكثر ابتلاؤه به بحيث أنه إذا كلف بالتنزه منه وقع في الحرج فدفعا للحرج يغتفر حينذاك لا لأنه قليل أو ... قليل وإنما للحرج، مثاله من الأحكام المعروفة عند الفقهاء، المرأة الحائض عفوا المستحاضة والرجل المصاب بسلس البول فهذا وتلك كلاهما يصلي أحيانا كثيرة وهو حامل لنجاسة من دم استحاضة أو من البول لماذا ؟ لأنه هذه دائما يصيبها دم الإستحاضة فلو قيل لها تطهري تطهري تطهري لوقعت في الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج كذلك لو قيل للمصاب بسلس البول فإذًا يقع في الحرج .الخلاصة يجب على الناس الطبيعيين في أبدانهم وفي أوضاعهم العامة أن يتطهروا من النجاسة تطهرا كاملا لا يستثنى منه شيء إلا ما أدى إلى الحرج .
هنا سؤال معروف جوابه بل ومطبوع في رسالة لنا لذلك فسأجيب جوابا مختصرا، على السائل أن يرجع إلى الرسالة حيث قال تحريم الذهب على النساء وجدت الحديث على التحريم فلم لم يأخذ العلماء به ؟ أقول هذا السؤال أولى أن يوجه إلى غيري من أن يوجه إليّ لأني لا أستطيع أن أجيب عن غيري فأقول ما أخذوا بهذا الحديث لكذا وإنما السائل يسأل العلماء الذين لم يأخذوا بهذا الحديث، هذا الجواب في حديث السؤال، ليه ما أخذوا العلماء، اسأل العلماء.
لكني لكني أتصور أن السائل قصر سؤاله عن التعبير عما في نفسه، هو يعني لم، ما هي حجة العلماء الذين لم يأخذوا بحديث التحريم ؟ فإن كان هذا هو الذي يقصده السائل فقد قدمت له الجواب سلفا نقول له ارجع إلى الرسالة المشار إليها وهي بعنوان " آداب الزفاف في السنة المطهرة " فستجد الجواب إن كان يعني هذا المعنى الذي لا يفهم من السؤال، إن كان يعني ما هي حجتهم فسيجد حجتهم هناك والرد عليها وإن كان فعلا يعني أنه شو بتعرف أنت العلماء ليش ما أخذوا ؟ قأقول تسألهم هم أحسن من أن تسألني أنا، نعم .
السائل : السلام عليكم
سائل آخر : وعليكم السلام
السائل : الآن وضعنا العشاء
الشيخ : العَشاء وإلا العِشاء؟
السائل : لا . العَشاء
الشيخ : العِشاء يضعه غيرك
السائل : أي نعم
الشيخ : إيه
السائل : ... يعني نستأذن منهم تذهب ... فترة راحة ... .
الشيخ : ... .
السائل : هذا دليل على أنه ... .
سائل آخر : السلام عليكم
السائل : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ : هنا السؤال الثالث في جملة الأسئلة التي تكلمنا عن السؤال الأول والثاني
الجواب بول الإنسان نجس قطعا وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين ومن أجل ذلك شرع الإستبراء كالإستنجاء لإزالة أثار النجاسة من القبل والدبر وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه استنزهوا أي تنظفوا واحترزوا من أن يصاب أحدكم برشاش بوله، ذلك لأن أكثر عذاب القبر من هذا النجس البول، وعلى ذلك جاء حديث بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرّ بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستنزه -وفي رواية لا يستتر - من البول وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة ثم أخذ عليه الصلاة والسلام غصنا من نخيل فشقه شقين ووضع كل شق منهما على قبر فسألوه عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لعل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنهما ما داما رطبين لذلك أجمع علماء المسلمين على أن بول الإنسان نجس يجب التنزه والتطهر منه أما بول الحيوان ففيه تفصيل على أرجح قولي العلماء، التفصيل هو إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم، حرام أكله فحينئذ بوله ودمه نجس أما إذا كان مأكول اللحم أحله الله عز وجل لعباده فحينئذ بوله و روثه طاهر ليس بنجس وليس معنى كون روث وبول الحيوان المأكول اللحم أنه طاهر يعني طيب، ما فيه ترابط ولا فيه تلازم بينهما، كثير من الناس يتوهم تلازم، تلازما ما بين أمرين ما وهو واهم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فلا يلزم من كون الشيء طاهرا أن يكون طيبا فالدخان مثلا طاهر لكنه مو طيب كذلك الروث والبول طاهر لكنه ما هو طيب بل هو مستقذر ونستطيع أن نذكر بما هو أمس بحياة الإنسان من البول والروث من الحيوان المأكول لحمه فهذا نخاع نخاعة الإنسان يعني البلغم بل هذا مصاب الإنسان فهذا طاهر لكنه مستقذر يعني إذا بصق إنسان قد يكون صديقك وحميمك في إناء فيه ماء فهذا الماء لا يتنجس لكنه يصبح مستقذرا تعافه النفس لكن لو أردت أن تتوضأ به لا سيما إذا لم تجد ماء غيره فحينئذ لا يجوز أن تدعه وأن تتيمم بحجة أنه لا تجد ماء طاهرا لا هذا ماء طاهر ومطهر، نفسك بتعافه لا تشربه لكن يجب أن تتوضأ به كذلك بول وروث الحيوان المأكول اللحم فهو طاهر وعندنا أدلة كثيرة على ذلك مما يحضرني من ذلك الآن حديثان اثنان، الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل ، مبارك الغنم ومعاطن الإبل هي المواطن التي تبرك فيها هذه الحيوانات عادة ولا شك أنها تبول وتروث فيها فحينما نجد الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالصلاة في هذه المواطن معنى هذا التصريح بأن هذه المواطن طاهرة ومعنى ذلك أن البول والروث من هذا الحيوان المأكول اللحم طاهر غير نجس أما الحديث الآخر الذي يحضرني بهذه المناسبة فهو حديث العرنيين الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جماعة من العرنيين أتوا الرسول عليه السلام وقد ... وأمرهم أن يخرجوا ... وأن يشربوا من ألبانها وأن يتداووا بأبوالها فخرجوا فسرعان ما صحوا وقووا فلما شعروا بأنفسهم وقوتهم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل يعني سرقوها وأرادوا الهرب بها وسرعان ما جاء النذير إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يخبروه بما فعل هؤلاء العرنيون حيث قتلوا الراعي واستاقوا الإبل فأرسل الرسول عليه السلام الطلب خلفهم فأتي بهم وقتلهم شر قتلة وألقى بهم في الحرة حتى ماتوا جوعا وعطشا جزاء غدرهم بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم الذي أحسن إليهم بأن أعطاهم خمسة رؤوس من الإبل ومعهم خادم راعي يخدمهم ويرعى إبلهم فقتلوا الراعي وأرادوا أن يستاقوا الإبل، الشاهد من هذه القصة أن الرسول عليه السلام أمرهم أن يتداووا بأبوال الإبل فدل هذا على طهارة بول الحيوان المأكول اللحم، دل هذا أيضا على هذه الطهارة فلا يقولن أحد لعل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بأن يتداووا بأبوال الإبل لا يعني طهارتها وإنما لوجود الضرورة للتداوي بها حينئذ إن صح هذا الكلام لا يصح الإستدلال بالحديث على طهارة أبوال الإبل لا يقولن هذا أحد لأننا نقول أنه من الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الدواء الخبيث فإن قيل بأن بول الإبل حرام فهو خبيث فكيف يأمرهم بأن يتداووا بالخبيث وهو نهى عن التداوي بالخبيث، كذلك فالإستدلال بهذا الحديث سليم لا غبار عليه لا سيما إذا انضم إليه منطوق الشق الأول من الحديث الأول ومفهوم الشق الثاني منه، منطوقه قال صلوا في مبارك الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل ليس يعني في الشطر الثاني من الحديث لأنها نجسة لا لأن العلة جاءت مصرحة في بعض الأحاديث الصحيحة حيث قال فإنها خلقت من الجن فلم يعلل الرسول عليه السلام النهي عن الصلاة في معاطن الإبل بعلة نجاسة أبوالها وأرواثها وإنما بعلة غيبية أخرى وهي أنها خلقت من الجن، هذا جواب الطرف الأول من السؤال وخلاصته أن بول الإنسان والحيوان المحرم أكله كل ذلك نجس أما الشطر الثاني من هذا السؤال وهو المقدار الذي إيش قال ؟ مقدار كل من النجاستين فنقول ليس هناك نص في السنة فضلا عن الكتاب تحديد النجاسة المحرمة وبالتالي النجاسة المعفو عنها وإنما هناك أوامر مطلقة كقوله تعالى وثيابك فطهر فيجب على كل من أصيب بنجاسة من هذه النجاسات الثابتة نجاستها في الشرع أن يتطهر منها تطهرا مطلقا لا يقل هذا قليل والقليل معفو عنه لأن هذا المعفو عنه ليس له أصل في الشريعة مطلقا لا كتابا ولا سنة وإنما كما ذكرنا نصوص مطلقة وعامة فيجب أن يتطهر الإنسان عن كل نجاسة سواء صغرت أو كبرت، كل ما يمكن أن يقال في مثل هذا الصدد هو أنه ممكن أن يغتفر شيء من النجاسة إذا كان المرء يكثر ابتلاؤه به بحيث أنه إذا كلف بالتنزه منه وقع في الحرج فدفعا للحرج يغتفر حينذاك لا لأنه قليل أو ... قليل وإنما للحرج، مثاله من الأحكام المعروفة عند الفقهاء، المرأة الحائض عفوا المستحاضة والرجل المصاب بسلس البول فهذا وتلك كلاهما يصلي أحيانا كثيرة وهو حامل لنجاسة من دم استحاضة أو من البول لماذا ؟ لأنه هذه دائما يصيبها دم الإستحاضة فلو قيل لها تطهري تطهري تطهري لوقعت في الحرج وما جعل عليكم في الدين من حرج كذلك لو قيل للمصاب بسلس البول فإذًا يقع في الحرج .الخلاصة يجب على الناس الطبيعيين في أبدانهم وفي أوضاعهم العامة أن يتطهروا من النجاسة تطهرا كاملا لا يستثنى منه شيء إلا ما أدى إلى الحرج .
هنا سؤال معروف جوابه بل ومطبوع في رسالة لنا لذلك فسأجيب جوابا مختصرا، على السائل أن يرجع إلى الرسالة حيث قال تحريم الذهب على النساء وجدت الحديث على التحريم فلم لم يأخذ العلماء به ؟ أقول هذا السؤال أولى أن يوجه إلى غيري من أن يوجه إليّ لأني لا أستطيع أن أجيب عن غيري فأقول ما أخذوا بهذا الحديث لكذا وإنما السائل يسأل العلماء الذين لم يأخذوا بهذا الحديث، هذا الجواب في حديث السؤال، ليه ما أخذوا العلماء، اسأل العلماء.
لكني لكني أتصور أن السائل قصر سؤاله عن التعبير عما في نفسه، هو يعني لم، ما هي حجة العلماء الذين لم يأخذوا بحديث التحريم ؟ فإن كان هذا هو الذي يقصده السائل فقد قدمت له الجواب سلفا نقول له ارجع إلى الرسالة المشار إليها وهي بعنوان " آداب الزفاف في السنة المطهرة " فستجد الجواب إن كان يعني هذا المعنى الذي لا يفهم من السؤال، إن كان يعني ما هي حجتهم فسيجد حجتهم هناك والرد عليها وإن كان فعلا يعني أنه شو بتعرف أنت العلماء ليش ما أخذوا ؟ قأقول تسألهم هم أحسن من أن تسألني أنا، نعم .
السائل : السلام عليكم
سائل آخر : وعليكم السلام
السائل : الآن وضعنا العشاء
الشيخ : العَشاء وإلا العِشاء؟
السائل : لا . العَشاء
الشيخ : العِشاء يضعه غيرك
السائل : أي نعم
الشيخ : إيه
السائل : ... يعني نستأذن منهم تذهب ... فترة راحة ... .
الشيخ : ... .
السائل : هذا دليل على أنه ... .
سائل آخر : السلام عليكم
السائل : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشيخ : هنا السؤال الثالث في جملة الأسئلة التي تكلمنا عن السؤال الأول والثاني
الفتاوى المشابهة
- إذا أصاب ثوب المسلم نجاسة ولم يعلم موضع النجاس... - الالباني
- بعض العلماء يقولون أن بول ما يؤكل لحمه نجس ف... - ابن عثيمين
- الكلام على معنى نجاسة المشركين . - الالباني
- حكم بول وروث مأكول اللحم - ابن باز
- حكم وضوء من وطئ نجاسة - ابن باز
- مراجعة تحت باب إزالة النجاسة وبيانها - ابن عثيمين
- حكم بول ما يؤكل لحمه - ابن عثيمين
- مناقشة نجاسة البول و حديث الأعرابي الذي بال في... - الالباني
- الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية - اللجنة الدائمة
- هل بول الإنسان وبول الحيوان نجس ؟ وكم مقدار كل... - الالباني
- النجاسة أي نجاسة بول الإنسان و بول الحيوان وكم... - الالباني