حكم وضوء من وطئ نجاسة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أختنا تسأل وتقول: إذا بال طفل في مكان ما، أي ليس في الحمام - أعزكم الله والسامعين - فمر شخص وهو لا يعلم أن هذا المكان به بول، وكان ذلك الشخص متوضئا فداس على ذلك البول أو مشى عليه، فهل ينتقض وضوؤه
الجواب:
إذا داس الإنسان على البول، أو على غيره من النجاسات لا ينتقض وضوؤه، ولكن إذا كان البول رطبا أو رجله رطبة، غسلها إذا علم، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، لكن إذا علم وكان البول أو غيره رطبا غسل رجله، أو كانت رجله رطبة وداس على البول ونحوها غسلها، غسل ما أصابها، أما إن كان محل البول يابسا، أو غيره من النجاسة يابسا ورجله يابسة، فلا شيء عليه، لأنه لا يتأثر بذلك، وهكذا لو لم يعلم أن هذا نجس وصلى فإنه لا يضره ذلك، كما لو صلى في ثوب نجس لم يعلم بذلك، حتى فرغ من الصلاة فإنه لا يعيد على الصحيح.
وهكذا لو صلى في بقعة نجسة، ويظنها طاهرة ولكن لم يعلم إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة على الصحيح.
وهكذا لو صلى وقد أصاب رجله أو يده نجاسة ما علم بها إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة على الصحيح.
والحجة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما قذر، فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام، أن فيهما قذرا فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لم يعلم معذور، فهكذا إذا أكمل.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.
أختنا تسأل وتقول: إذا بال طفل في مكان ما، أي ليس في الحمام - أعزكم الله والسامعين - فمر شخص وهو لا يعلم أن هذا المكان به بول، وكان ذلك الشخص متوضئا فداس على ذلك البول أو مشى عليه، فهل ينتقض وضوؤه
الجواب:
إذا داس الإنسان على البول، أو على غيره من النجاسات لا ينتقض وضوؤه، ولكن إذا كان البول رطبا أو رجله رطبة، غسلها إذا علم، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، لكن إذا علم وكان البول أو غيره رطبا غسل رجله، أو كانت رجله رطبة وداس على البول ونحوها غسلها، غسل ما أصابها، أما إن كان محل البول يابسا، أو غيره من النجاسة يابسا ورجله يابسة، فلا شيء عليه، لأنه لا يتأثر بذلك، وهكذا لو لم يعلم أن هذا نجس وصلى فإنه لا يضره ذلك، كما لو صلى في ثوب نجس لم يعلم بذلك، حتى فرغ من الصلاة فإنه لا يعيد على الصحيح.
وهكذا لو صلى في بقعة نجسة، ويظنها طاهرة ولكن لم يعلم إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة على الصحيح.
وهكذا لو صلى وقد أصاب رجله أو يده نجاسة ما علم بها إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة على الصحيح.
والحجة في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في نعليه وكان فيهما قذر، فأخبره جبرائيل عليه الصلاة والسلام، أن فيهما قذرا فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لم يعلم معذور، فهكذا إذا أكمل.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، ونفع بعلمكم.
الفتاوى المشابهة
- النجاسة لا توجب الوضوء وإنما تغسل - ابن عثيمين
- إذا وطئت المرأة السجاد المبلل الذي غسل من ال... - ابن عثيمين
- النجاسة أي نجاسة بول الإنسان و بول الحيوان وكم... - الالباني
- ما حكم من شك أنه وطئ نجاسة وهو يطوف ، هل طوا... - ابن عثيمين
- حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم - ابن باز
- هل ينقض الوضوء من وطأ بقدمه النجاسة وكانت ال... - ابن عثيمين
- إذا أصابت يدي أو رجلي نجاسة ثم غسلتها فهل ين... - ابن عثيمين
- حكم طهارة من وطئ على النجاسة - الفوزان
- أثر وقع النجاسة على وضوء الإنسان - ابن باز
- حكم من وطئ نجاسة بقدمه وهو على وضوء - ابن باز
- حكم وضوء من وطئ نجاسة - ابن باز