سؤال عن حكم تعليم الأولاد القرآن بالرَّاتب الذي يجمعه جماعة من أهل الخير ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : الأجر .
الشيخ : إي .
السائل : على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه ، ذكرت دليل في هذا الأمر ؛ لو تكمل - جزاك الله خير - الأدلة ؟ وإضافةً إلى السؤال في " جميعة إحياء الترات " ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفِّظين القرآن خارج الكويت ، ونعيِّن نقول - مثلًا - : اكفل محفظ أو معلِّم للقرآن بمبلغ عشرين دينار شهريًّا ، ثم ندعو أو نتصل بجمعيات إسلامية في الخارج ونحدِّد لهم هذا الأمر ، وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفِّظين أو المعلمين ؛ فهل على هذ الأمر فيه خلاف في الشرع ؟
الشيخ : لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالًا من الناحية الشرعية ، وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة ، لكن - مع الأسف - الدول الإسلامية اليوم أو بعبارة قد تكون أدق : أكثر الدول الإسلامية لا تُعطي هذا الجانب العناية اللائقة به ، فإذا قام بذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يُسقطونه عن رقاب الأمة ، فهم يُشكرون على ذلك ولهم الجزاء الأوفى عند الله - تبارك وتعالى - .
وين الجماعة ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : خير ؟
فأقول : قيام بعض الأفراد من المسلمين لهذا العمل فهو عمل جليل يُسقطون به واجبًا عن الدولة ، وجمع التبرُّعات في هذا الصدد هو من باب قوله - تعالى - : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها ولفت نظر أفراد المسلمين إليها ، وبخاصَّة منهم هؤلاء الذين سيُرتَّب لهم هذه الرواتب أن يجعلوا عملهم خالصًا لله حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر ؛ لأنُّو لكثرة ما يتردَّد مثل ذاك السؤال : هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ؟ على إمامة الناس ؟ التأذين ؟ ونحو ذلك ؛ أشعر شعورًا قويًّا جدًّا بأن الناس لا يفرِّقون بين ما يسمَّى أجرًا وبين ما يسمَّى راتبًا أو تعويضًا ، وهذا التفريق أمر جوهري جدًّا ؛ لأنه تختلف النتائج اختلافًا جذريًّا بين أن يأخذ أجرًا على عبادة وبين أن يأخذ تعويضًا أو مكافأةً أو نحو ذلك .
وقد يتوهَّم بعض الناس بأن المسألة شكلية ، إيش الفرق سميته أجر ولَّا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضًا أو راتبًا أو نحو ذلك ؟
لا ، الفرق كبير وكبير جدًّا كالفرق بين مَن يجاهد يخرج مجاهدًا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله ، وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يطمع في الكسب المادي ؛ ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه " الصحيح " به : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى ؛ فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومَن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه .
يذكر شُرَّاح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلًا خرج مع الرسول - عليه السلام - للجهاد في سبيل الله في الظاهر ، ولكن نيَّته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمَّة متوجِّهة لغزوها ، وهي تُعرف بأمِّ قيس ؛ فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة ، وصار ذلك معروفًا عند علماء الحديث بحديث بمهاجر أم قيس ، مهاجر أم قيس ؛ يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ، ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله - عز وجل - فسُمِّي بمهاجر أمِّ قيس .
قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث ؛ بخلاف أصل الحديث فهو واضح وثابت ثبوتًا يقينيًّا ؛ لأن إسنادهم أوَّلًا صحيح لا غبار عليه ، وثانيًا لأن الأمة بأجمعها تلقَّت هذا الحديث بالقبول حتى قال بعض العلماء كالنووي وغيره : " هذا الحديث ثلث الإسلام " ؛ لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمَّن الحديثُ الحضَّ عليه : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى إلى آخر الحديث . ولذلك فينبغي لفت نظر هؤلاء المعلِّمين الذي يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تُجمع من كثير من المحسنين ألَّا يعتبروا ذلك أجرًا فيحبط عملهم ، وإنما هذا يُعتبر جعالة راتبًا مكافأة مساعدة إلى آخره ، ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمُه شرعًا باختلاف النية ؛ ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرًا وبين أن يأخذه تعويضًا أو مساعدة ، لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق ؛ لأنه تفريق جوهري ؛ ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية ، ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه ، وكانوا يغبطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام ، لكنهم يتفوَّقون عليهم بالصدقات ؛ فأجابهم - عليه السلام - في القصة المعروفة بقوله : إن لكم في كل تسبيحة صدقة ، وفي كل تحميدة صدقة ، وفي كل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، وفي بُضع أحدكم صدقة . هنا الشاهد ؛ قالوا : يا رسول الله ، أَيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر ؟ قال : نعم ، أرأيتَ إن وضعها في حرام أليس يكون عليه وزر ؟! . قالوا : بلى . قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له عليها أجر .
فإذًا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته ، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر ، والآخر قضى شهوته كُتب عليه وزر ، وبناءً على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد فصَّل بعضُ العلماء الكلام على الحديث السابق : إنما الأعمال بالنيات ، فضربوا بعض الأمثلة الموضِّحة لأهمية هذا النوع من الحديث ؛ قالوا : لو أن رجلًا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله ، وبطبيعة الحال رجل مسافر يكون تائقًا لزوجته ، لكن تبيَّن له فيما بعد أن هذه ليست الزوجة ، لأمرٍ ما الزوجة ذهبت عند أهلها حلَّ محلَّها أختُها أو امرأة أخرى إلى آخره ، وذاك يعني وقع في الأمر الخطأ ، لكن الرجل حينما جامَعَها في ظنِّه أنها حلاله ؛ هذا لا إثم عليه ، يُقابله مثال آخر عكس هذا تمامًا ؛ رجل متزوِّج ، لكنه غير قانع بزوجته ، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء ، فلما دخل دارًا كان يعرف أن هناك مومسات ، فقُدِّمت إليه امرأة طبعًا تحت أنوار خافتة قضى شهوته منها ، وإذا بها هي زوجته ؛ لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدروها - أيضًا - خرجت تفتِّش عن مثل هذه الشهوة الحرام ، فالتَقَيَا على غير ميعاد وعلى غير معرفة ، لكن هما زوجان ، لكنها آثمان ، ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضَتْ شهوتها من زوجها لكن النية كانت بالحرام ، فالأول مع أنه واقَعَ غيرَ حلاله فهو غير آثم ، والآخر مع أنه واقَعَ حلاله فهو آثم ؛ لماذا ؟ لقوله - عليه السلام - : إنما الأعمال بالنيات .
فإذًا رجلان يعلِّمان العلم الشرعي أحدهما مأجور والآخر مأزور ، وكلاهما لهما راتب ؛ فيختلفان باختلاف النية ؛ ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة ، وإلا تكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله - عز وجل - ، ومن ذلك تعليم الناس ؛ فلِكَي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه ؛ فكما أنهم يُحسنون صنعًا حينما يسعون حثيثًا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم - أيّ علم كان من العلوم الشرعية كما ذكرنا آنفًا - في الوقت نفسه يجب أن يتولَّوا توجيه هؤلاء المعلِّمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله ربِّ العالمين .
هذه ذكرى ، والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله .
السائل : بارك الله فيك .
الشيخ : إي .
السائل : على تعليم الأولاد القرآن وعلومه وتحفيظه ، ذكرت دليل في هذا الأمر ؛ لو تكمل - جزاك الله خير - الأدلة ؟ وإضافةً إلى السؤال في " جميعة إحياء الترات " ننوي دعوة المحسنين لدعم رواتب محفِّظين القرآن خارج الكويت ، ونعيِّن نقول - مثلًا - : اكفل محفظ أو معلِّم للقرآن بمبلغ عشرين دينار شهريًّا ، ثم ندعو أو نتصل بجمعيات إسلامية في الخارج ونحدِّد لهم هذا الأمر ، وهم بالتالي يتعاقدون مع المحفِّظين أو المعلمين ؛ فهل على هذ الأمر فيه خلاف في الشرع ؟
الشيخ : لا أعتقد أن في هذا الأمر إشكالًا من الناحية الشرعية ، وإن كان هذا الواجب هو من واجبات الدولة ، لكن - مع الأسف - الدول الإسلامية اليوم أو بعبارة قد تكون أدق : أكثر الدول الإسلامية لا تُعطي هذا الجانب العناية اللائقة به ، فإذا قام بذلك بعض الأفراد من المسلمين فإنما هو واجب كفائي يُسقطونه عن رقاب الأمة ، فهم يُشكرون على ذلك ولهم الجزاء الأوفى عند الله - تبارك وتعالى - .
وين الجماعة ؟
سائل آخر : ... .
الشيخ : خير ؟
فأقول : قيام بعض الأفراد من المسلمين لهذا العمل فهو عمل جليل يُسقطون به واجبًا عن الدولة ، وجمع التبرُّعات في هذا الصدد هو من باب قوله - تعالى - : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، لكن الحقيقة التي ينبغي الدندنة حولها ولفت نظر أفراد المسلمين إليها ، وبخاصَّة منهم هؤلاء الذين سيُرتَّب لهم هذه الرواتب أن يجعلوا عملهم خالصًا لله حتى نخلص من مشكلة أخذ الأجر ؛ لأنُّو لكثرة ما يتردَّد مثل ذاك السؤال : هل يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن ؟ على إمامة الناس ؟ التأذين ؟ ونحو ذلك ؛ أشعر شعورًا قويًّا جدًّا بأن الناس لا يفرِّقون بين ما يسمَّى أجرًا وبين ما يسمَّى راتبًا أو تعويضًا ، وهذا التفريق أمر جوهري جدًّا ؛ لأنه تختلف النتائج اختلافًا جذريًّا بين أن يأخذ أجرًا على عبادة وبين أن يأخذ تعويضًا أو مكافأةً أو نحو ذلك .
وقد يتوهَّم بعض الناس بأن المسألة شكلية ، إيش الفرق سميته أجر ولَّا سميته مكافأة أو جعالة أو تعويضًا أو راتبًا أو نحو ذلك ؟
لا ، الفرق كبير وكبير جدًّا كالفرق بين مَن يجاهد يخرج مجاهدًا في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله ، وبين آخر يخرج للجهاد ولكنه يطمع في الكسب المادي ؛ ولذلك جاء الحديث المشهور الصحيح الذي افتتح الإمام البخاري كتابه " الصحيح " به : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى ؛ فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومَن كانت هجرته إلى دنيا يُصيبها أو امرأةٍ ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه .
يذكر شُرَّاح الحديث أن سبب هذا الحديث أن رجلًا خرج مع الرسول - عليه السلام - للجهاد في سبيل الله في الظاهر ، ولكن نيَّته كانت لعله يحظى بامرأة في تلك البلاد التي كانت الهمَّة متوجِّهة لغزوها ، وهي تُعرف بأمِّ قيس ؛ فهو خرج للجهاد لعله يحظى بهذه المرأة ، وصار ذلك معروفًا عند علماء الحديث بحديث بمهاجر أم قيس ، مهاجر أم قيس ؛ يعني هذا هاجر بقصد الحصول على تلك المرأة ، ولم يخلص النية في الهجرة أو في الجهاد في سبيل الله - عز وجل - فسُمِّي بمهاجر أمِّ قيس .
قلت بأن علماء الحديث يذكرون هذه المناسبة وإن كانت هذه المناسبة لم تصح إسنادها على طريقة علماء الحديث ؛ بخلاف أصل الحديث فهو واضح وثابت ثبوتًا يقينيًّا ؛ لأن إسنادهم أوَّلًا صحيح لا غبار عليه ، وثانيًا لأن الأمة بأجمعها تلقَّت هذا الحديث بالقبول حتى قال بعض العلماء كالنووي وغيره : " هذا الحديث ثلث الإسلام " ؛ لأن الأعمال كلها تقوم على هذا الإخلاص الذي تضمَّن الحديثُ الحضَّ عليه : إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكلِّ امرئ ما نوى إلى آخر الحديث . ولذلك فينبغي لفت نظر هؤلاء المعلِّمين الذي يساعدون بمثل هذه المساعدات التي تُجمع من كثير من المحسنين ألَّا يعتبروا ذلك أجرًا فيحبط عملهم ، وإنما هذا يُعتبر جعالة راتبًا مكافأة مساعدة إلى آخره ، ولا شك أن العمل الواحد يختلف حكمُه شرعًا باختلاف النية ؛ ولذلك فلا ينبغي للمسلم أن يستصغر هذا التفريق بين أن يأخذ هذا المال أجرًا وبين أن يأخذه تعويضًا أو مساعدة ، لا ينبغي أن يستصغر هذا التفريق ؛ لأنه تفريق جوهري ؛ ذلك لأنه من الثابت أن العمل الواحد يختلف أمره باختلاف النية ، ومن الأدلة على ذلك الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للفقراء حينما شكوا أمرهم إليه ، وكانوا يغبطون الأغنياء على ما يقومون به من صدقات مع مشاركتهم للفقراء في العبادات في الصلاة والصيام ، لكنهم يتفوَّقون عليهم بالصدقات ؛ فأجابهم - عليه السلام - في القصة المعروفة بقوله : إن لكم في كل تسبيحة صدقة ، وفي كل تحميدة صدقة ، وفي كل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، وفي بُضع أحدكم صدقة . هنا الشاهد ؛ قالوا : يا رسول الله ، أَيأتي أحدنا شهوته وله عليها أجر ؟ قال : نعم ، أرأيتَ إن وضعها في حرام أليس يكون عليه وزر ؟! . قالوا : بلى . قال : فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له عليها أجر .
فإذًا هذا قضى شهوته وهذا قضى شهوته ، ذاك قضى شهوته وكتب له عليها أجر ، والآخر قضى شهوته كُتب عليه وزر ، وبناءً على هذا التفريق بين نية والأخرى في العمل الواحد فصَّل بعضُ العلماء الكلام على الحديث السابق : إنما الأعمال بالنيات ، فضربوا بعض الأمثلة الموضِّحة لأهمية هذا النوع من الحديث ؛ قالوا : لو أن رجلًا سافر ثم رجع إلى بلده ودخل داره وجامع أهله ، وبطبيعة الحال رجل مسافر يكون تائقًا لزوجته ، لكن تبيَّن له فيما بعد أن هذه ليست الزوجة ، لأمرٍ ما الزوجة ذهبت عند أهلها حلَّ محلَّها أختُها أو امرأة أخرى إلى آخره ، وذاك يعني وقع في الأمر الخطأ ، لكن الرجل حينما جامَعَها في ظنِّه أنها حلاله ؛ هذا لا إثم عليه ، يُقابله مثال آخر عكس هذا تمامًا ؛ رجل متزوِّج ، لكنه غير قانع بزوجته ، فخرج ذات ليلة يبتغي قضاء شهوته مع بعض النساء ، فلما دخل دارًا كان يعرف أن هناك مومسات ، فقُدِّمت إليه امرأة طبعًا تحت أنوار خافتة قضى شهوته منها ، وإذا بها هي زوجته ؛ لأنه هو لما خرج من الدار لقضاء شهوته بالحرام هي بدروها - أيضًا - خرجت تفتِّش عن مثل هذه الشهوة الحرام ، فالتَقَيَا على غير ميعاد وعلى غير معرفة ، لكن هما زوجان ، لكنها آثمان ، ولو أن أحدهما قضى شهوته من زوجته وهي بالتالي قضَتْ شهوتها من زوجها لكن النية كانت بالحرام ، فالأول مع أنه واقَعَ غيرَ حلاله فهو غير آثم ، والآخر مع أنه واقَعَ حلاله فهو آثم ؛ لماذا ؟ لقوله - عليه السلام - : إنما الأعمال بالنيات .
فإذًا رجلان يعلِّمان العلم الشرعي أحدهما مأجور والآخر مأزور ، وكلاهما لهما راتب ؛ فيختلفان باختلاف النية ؛ ولذلك في اعتقادي أنه يجب أن يقترن مع هذا المشروع لفت النظر إلى هذه الحقيقة ، وإلا تكون القضية مساعدة على عدم الإخلاص في طاعة الله - عز وجل - ، ومن ذلك تعليم الناس ؛ فلِكَي يكون القائمون على هذا المشروع قد أحاطوا بالمشروع من الناحية الشرعية من جميع جوانبه ؛ فكما أنهم يُحسنون صنعًا حينما يسعون حثيثًا في جمع هذه المساعدات لتفريغ بعض الناس للتعليم - أيّ علم كان من العلوم الشرعية كما ذكرنا آنفًا - في الوقت نفسه يجب أن يتولَّوا توجيه هؤلاء المعلِّمين إلى أن يخلصوا في تعليمهم لله ربِّ العالمين .
هذه ذكرى ، والذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله .
السائل : بارك الله فيك .
الفتاوى المشابهة
- ما حكم مَن يعمل إمامًا أو مؤذِّنًا في المسجد ث... - الالباني
- تمنعه والدته من تعليم الأولاد القرآن - اللجنة الدائمة
- ما حكم الجماعة الثانية في مسجد له مؤذن راتب وإ... - الالباني
- جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن - ابن باز
- هل في أخذ الأجرة على تعليم القرآن حرج؟ - ابن باز
- حكم تعليم الإسلام والقرآن بأجر - ابن باز
- متى يجوز للإمام أخذ أجره على إمامته ومتى يجوز... - الالباني
- ما حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع ذكر الخ... - الالباني
- الكلام على حديث ( إنما الأعمال بالنيات ... ) . - الالباني
- هل يجوز أخذ الأُجرة على تعليم القرآن ؟ - الالباني
- سؤال عن حكم تعليم الأولاد القرآن بالرَّاتب الذ... - الالباني