متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: من المعلوم أن صندوق التنمية العقارية يمنح المواطنين قروضًا طويلة الأجل لبناء مساكن لهم، يتم سدادها على مدى خمسة وعشرين عامًا، فإذا توفي المقترض ولم يسدد من الأقساط المذكورة سوى قسطين فقط، وقام ورثته من بعد وفاته بالتسديد في المواعيد المحددة، فهل تبرأ ذمة الميت حينئذ، ولا يكون هذا داخلًا فيما ورد في الحديث: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» أو أنه مرتهن بهذا الدين حتى يتم سداد جميع الأقساط؟ آمل إيضاح الموضوع من سماحتكم
الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله.
الجواب: إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فإنه يبقى على أجله إذا التزم الورثة بتسديده، واقتنع بهم صاحب الدين، أو قدموا ضمينًا مليئًا أو رهنًا يفي بالدين، وبذلك يسلم الميت من التبعة إن شاء الله.
الفتاوى المشابهة
- حكم صرف الزكاة في تسديد دين الميت - الفوزان
- حكم من مات وعليه دين على أقساط - ابن باز
- إذا مات الميت وعليه دين للدولة - اللجنة الدائمة
- حكم تأجيل الأقساط إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم... - ابن باز
- توفي والدي و عليه بقية من قرض للصندوق العقار... - ابن عثيمين
- من مات وعليه دين وسمع صاحبه يسقط عنه الدين - اللجنة الدائمة
- الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسمح به صاحب... - اللجنة الدائمة
- دين الميت - اللجنة الدائمة
- دين الميت لا تبرأ ذمته إلا بوفائه - اللجنة الدائمة
- متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين - ابن باز
- متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين؟ - ابن باز