تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يجوز للجان الزكاة المتطوعين لجمعها و توزيعه... - الالبانيالسائل : ... أوائل الثمانينات وجدت لجان للزكاة في المملكة في الأردن هنا ومنها لجنة ... وهي تجارب تطبيقية وإن اختلف الوضع الاجتماعي الآن عما كان عليه الس...
العالم
طريقة البحث
هل يجوز للجان الزكاة المتطوعين لجمعها و توزيعها على مستحقيها أن يأخذوا من الزكاة لقوله تعالى " والعاميلن عليها" و هل يجوز أن يصرفوا أموال الزاكة في مشاريع خيرية ينتفع بها الفقراء بالدرجة الأولى مثل عيادة تعالج الفقراء مجاناً ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : ... أوائل الثمانينات وجدت لجان للزكاة في المملكة في الأردن هنا ومنها لجنة ... وهي تجارب تطبيقية وإن اختلف الوضع الاجتماعي الآن عما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم تجابهنا العديد من المشاكل أولا بالطبع نحن لا تكون لجنة زكاة دون أن ترخص من صندوق الزكاة أي من وزارة الأوقاف أي من الحاكم، ثانيا العاملين على شؤون الزكاة كلهم من المتطوعين يعني موظفون صباحا في أشغالهم المدرس والصيدلي والإداري وما شابه ثم بعد الظهر وفي ساعات المساء يأتون ويسعون على جمع الزكاة وتوزيعها أو في العطل أو ما شابه .
أولا : هل يجوز لهم وهم متطوعون أن يأخذو شيئا من نصيب العاملين عليها، من سهم العاملين عليها .
وثانيا هل يجوز أن يصرفوا بعض أموال الزكاة على مشاريع خيرية ينتفع منها الفقراء بالدرجة الأولى مثل عيادة تعالج الفقراء مجانا أو مثلا مشروع صغير ريعه يعاد توزيعه على الفقراء، استثماري يعني، تستثمر أموال الزكاة في مشاريع مدروسة جيدا وتعطي ريعا يعاد استثماره وتوزيعه على الزكاة يعني العاملين عليها هل ينطبق وصفهم على الشباب المتطوع ؟ وهم يقومون بكل أوصاف العاملين عليها من الجمع والتوزيع والتحقق من الفقر والمسكنة وما شاكل .
وثانيا هل يصرف من أموال الزكاة على مشاريع خدمية من عيادات ورياض أطفال ينتفع منها الأيتام والفقراء وما شاكل ؟

الشيخ : نعم، أما بالنسبة للمسألة الأولى فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أموال الزكاة بصفتهم عاملين وذلك لسببين اثنين أو لعل التعبير الأدق لأحد من السببين الاثنين أحدهما كونهم موظفين كما قلت صباحا وإذا فرغوا من عمله الذي يتقاضون عليه راتبا عملوا في هذا السبيل تطوعا والسبب الثاني وهذا مهم أنه ليس لأحد أن ينصب نفسه عاملا في سبيل الخير ثم يفرض هو لنفسه حصة من هذا الخير الذي يجمعه من الناس باسم الفقراء والمساكين، هذا الأمر يعود إلى ولي الأمر أي إلى الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله حينذاك يمكن إدخال هذا النوع من العامل في عموم قوله تعالى والعاملين عليها العاملين عليها يعني من قبل الحاكم المسلم وليس من قبل فلان وعلان ممن وظفوا أنفسهم أولا في سبيل التقرب إلى الله تطوعا كما قلت وثانيا أنه هنا في فتح باب لاستغلال الأموال التي جمعت بقصد فتصرف في قصد أخر ولا إنه هذا القصد الآخر يساعد كما قلت في السائل الثاني وسيأتي الجواب عليه، يساعد على تحقيق القصد الأول لذلك لا يجوز لهؤلاء الموظفين لأنفسهم في سبيل جمع أموال الزكاة أن يجعلوا لأنفسهم نصيبا من هذه الأموال، أما الجواب عن السؤال الثاني فأقول إذا كانت الأموال التي تجمع هي فقط زكاة الفريضة فلا يجوز صرفها إلا نقدا إلى أموال الفقراء والمساكين ولا يجوز التصرف بها ولو في سبل الخير التي أنت أشرت إلى بعضها، هذا يمكن تحقيقه بالنوع الثاني من الزكاة وهي زكاة التطوع وليس زكاة الفريضة ولذلك فنحن ننصح اللجان القائمين على جمع الأموال أن يكون عندهم صندوقين، صندوق زكاة الفريضة وصندوق زكاة التطوع أو غير زكاة، الهبة، هدية وقف إلخ .
فهذا الصندوق الثاني يخصص لتلك المشاريع التي أشرت إليها أما أن تقام هذه المشاريع بأموال الزكاة التي الأصل فيها أن يملكها الفقراء بأيديهم، أن تعطى لهم نقود كما جاءت تعطى لهم وكل واحد منهم حينذاك يتصرف بهذا المال في حدود حاجته، هذا يجد بحاجة إلى طعام ذاك إلى شراب آخر إلى لباس رابع مثلا إلى مسكن إلخ، فلا يجوز التصرف بأموال الزكاة في منفعة من المنافع أبدا إنما تعطى للفقراء يدا بيد، هذا الذي عندي جوابا عن هذا السؤال .

السائل : في سؤال شيخنا .

الشيخ : لا يمكن خلص سؤالك ؟

السائل : تكملة .
سائل أخر : فتكملة .

Webiste