هل يجوز للمتطوِّعين لجمع أموال الزكاة وتوزيعها على مستحقِّيها أن يأخذوا من الزكاة لقوله - تعالى - : (( وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا )) ؟ وهل يجوز أن يصرفوا أموال الزكاة في مشاريع خيرية ينتفع بها الفقراء بالدرجة الأولى مثل عيادة تعالج الفقراء مجانًا ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : سيدي ، منذ تقريبًا أوائل الثمانينات وُجِدَت لجان للزكاة في المملكة في الأردن هنا ، ومنها لجنة ... وهي تجارب تطبيقية ، وإن اختلف الوضع الاجتماعي الآن عمَّا كان عليه السلف الصالح - رضوان الله عليهم - ، تُجابِهُنا العديد من المشاكل ، أوَّلًا : بالطبع نحن لا تكون لجنة زكاة دون أن تُرخَّص من صندوق الزكاة ؛ أي : من وزارة الأوقاف ؛ أي : من الحاكم . ثانيًا : العاملين على شؤون الزكاة كلهم من المتطوِّعين ؛ يعني موظفون صباحًا في أشغالهم المدرِّس والصيدلي والإداري وما شابه ، ثم بعد الظهر وفي ساعات المساء يأتون ويسعون على جمع الزكاة وتوزيعها أو في العُطَل أو ما شابه .
أوَّلًا : هل يجوز لهم وهم متطوِّعون أن يأخذو شيئًا من نصيب العاملين عليها ، من سهم العاملين عليها ؟
وثانيًا : هل يجوز أن يصرفوا بعض أموال الزكاة على مشاريع خيرية ينتفع منها الفقراء بالدرجة الأولى ؛ مثل : عيادة تعالج الفقراء مجَّانًا ، أو - مثلًا - مشروع صغير ريعه يُعاد توزيعه على الفقراء - استثماري يعني - ؛ تستثمر أموال الزكاة في مشاريع مدروسة جيدًا ، وتعطي ريعًا يُعاد استثماره وتوزيعه على الزكاة ؛ يعني العاملين عليها هل ينطبق وصفهم على الشباب المتطوِّع ؟ وهم يقومون بكلِّ أوصاف العاملين عليها من الجمع والتوزيع والتحقُّق من الفقر والمسكنة وما شاكل ؟
وثانيًا : هل يُصرف من أموال الزكاة على مشاريع خدميَّة من عيادات ورياض أطفال ينتفع منها الأيتام والفقراء وما شاكل ؟
الشيخ : نعم ، أما بالنسبة للمسألة الأولى فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أموال الزكاة بصفتهم عاملين ؛ وذلك لسببين اثنين ، أو لعل التعبير الأدقَّ لأحد من السببين الاثنين ؛ أحدهما كونهم موظَّفين كما قلت صباحًا ، وإذا فرغوا من عملهم الذي يتقاضون عليه راتبًا عملوا في هذا السبيل تطوُّعًا ، والسبب الثاني - وهذا مهم - أنه ليس لأحدٍ أن ينصب نفسه عاملًا في سبيل الخير ، ثم يفرض هو لنفسه حصَّة من هذا الخير الذي يجمعه من الناس باسم الفقراء والمساكين ، هذا الأمر يعود إلى وليِّ الأمر ؛ أي : إلى الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله ؛ حين ذاك يمكن إدخال هذا النوع من العامل في عموم قوله - تعالى - : وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا . العاملين عليها يعني من قبل الحاكم المسلم ، وليس من قبل فلان وعلَّان ممن وظَّفوا أنفسهم أوَّلًا في سبيل التقرُّب إلى الله تطوُّعًا كما قلت ، وثانيًا أنُّو هنا في فتح باب لاستغلال الأموال التي جُمِعت بقصدٍ ، فتصرف في قصد آخر ، ولو أنُّو هذا القصد الآخر يساعد - كما قلت في السؤال الثاني وسيأتي الجواب عليه - يساعد على تحقيق القصد الأول ؛ لذلك لا يجوز لهؤلاء الموظَّفين لأنفسهم في سبيل جمع أموال الزكاة أن يجعلوا لأنفسهم نصيبًا من هذه الأموال .
أما الجواب عن السؤال الثاني فأقول : إذا كانت الأموال التي تُجمع هي فقط زكاة الفريضة ؛ فلا يجوز صرفها إلا نقدًا إلى أموال الفقراء والمساكين ، ولا يجوز التصرُّف بها ولو في سُبُل الخير التي أنتَ أشرتَ إلى بعضها ، هذا يمكن تحقيقه بالنوع الثاني من الزكاة وهي زكاة التطوُّع وليس زكاة الفريضة ؛ ولذلك فنحن ننصح اللِّجان القائمين على جمع الأموال أن يكون عندهم صندوقين ، صندوق زكاة الفريضة ، وصندوق زكاة التطوُّع أو غير زكاة ؛ هَيْ هبة ، هدية ، وقف ، إلى آخره .
فهذا الصندوق الثاني يُخصَّص لتلك المشاريع التي أشرتَ إليها ، أما أن تُقام هذه المشاريع بأموال الزكاة التي الأصل فيها أن يُملَّكَها الفقراء بأيديهم ، أن تعطى لهم نقود كما جاءت ، تُعطى لهم ، وكل واحد منهم حين ذاك يتصرَّف بهذا المال في حدود حاجته ، هذا يجد بحاجة إلى طعام ، ذاك إلى شراب ، آخر إلى لباس ، رابع إلى - مثلًا - مسكن ، إلى آخره ؛ فلا يجوز التصرُّف بأموال الزكاة في منفعة من المنافع أبدًا ، إنما تُعطى للفقراء يدًا بيد .
هذا الذي عندي جوابًا عن هذا السؤال .
السائل : في سؤال شيخنا .
الشيخ : لا ، يمكن خلص سؤالك ؟
السائل : تكميلة .
الشيخ : تكملة .
أوَّلًا : هل يجوز لهم وهم متطوِّعون أن يأخذو شيئًا من نصيب العاملين عليها ، من سهم العاملين عليها ؟
وثانيًا : هل يجوز أن يصرفوا بعض أموال الزكاة على مشاريع خيرية ينتفع منها الفقراء بالدرجة الأولى ؛ مثل : عيادة تعالج الفقراء مجَّانًا ، أو - مثلًا - مشروع صغير ريعه يُعاد توزيعه على الفقراء - استثماري يعني - ؛ تستثمر أموال الزكاة في مشاريع مدروسة جيدًا ، وتعطي ريعًا يُعاد استثماره وتوزيعه على الزكاة ؛ يعني العاملين عليها هل ينطبق وصفهم على الشباب المتطوِّع ؟ وهم يقومون بكلِّ أوصاف العاملين عليها من الجمع والتوزيع والتحقُّق من الفقر والمسكنة وما شاكل ؟
وثانيًا : هل يُصرف من أموال الزكاة على مشاريع خدميَّة من عيادات ورياض أطفال ينتفع منها الأيتام والفقراء وما شاكل ؟
الشيخ : نعم ، أما بالنسبة للمسألة الأولى فلا يجوز لهم أن يأخذوا من أموال الزكاة بصفتهم عاملين ؛ وذلك لسببين اثنين ، أو لعل التعبير الأدقَّ لأحد من السببين الاثنين ؛ أحدهما كونهم موظَّفين كما قلت صباحًا ، وإذا فرغوا من عملهم الذي يتقاضون عليه راتبًا عملوا في هذا السبيل تطوُّعًا ، والسبب الثاني - وهذا مهم - أنه ليس لأحدٍ أن ينصب نفسه عاملًا في سبيل الخير ، ثم يفرض هو لنفسه حصَّة من هذا الخير الذي يجمعه من الناس باسم الفقراء والمساكين ، هذا الأمر يعود إلى وليِّ الأمر ؛ أي : إلى الحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله ؛ حين ذاك يمكن إدخال هذا النوع من العامل في عموم قوله - تعالى - : وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا . العاملين عليها يعني من قبل الحاكم المسلم ، وليس من قبل فلان وعلَّان ممن وظَّفوا أنفسهم أوَّلًا في سبيل التقرُّب إلى الله تطوُّعًا كما قلت ، وثانيًا أنُّو هنا في فتح باب لاستغلال الأموال التي جُمِعت بقصدٍ ، فتصرف في قصد آخر ، ولو أنُّو هذا القصد الآخر يساعد - كما قلت في السؤال الثاني وسيأتي الجواب عليه - يساعد على تحقيق القصد الأول ؛ لذلك لا يجوز لهؤلاء الموظَّفين لأنفسهم في سبيل جمع أموال الزكاة أن يجعلوا لأنفسهم نصيبًا من هذه الأموال .
أما الجواب عن السؤال الثاني فأقول : إذا كانت الأموال التي تُجمع هي فقط زكاة الفريضة ؛ فلا يجوز صرفها إلا نقدًا إلى أموال الفقراء والمساكين ، ولا يجوز التصرُّف بها ولو في سُبُل الخير التي أنتَ أشرتَ إلى بعضها ، هذا يمكن تحقيقه بالنوع الثاني من الزكاة وهي زكاة التطوُّع وليس زكاة الفريضة ؛ ولذلك فنحن ننصح اللِّجان القائمين على جمع الأموال أن يكون عندهم صندوقين ، صندوق زكاة الفريضة ، وصندوق زكاة التطوُّع أو غير زكاة ؛ هَيْ هبة ، هدية ، وقف ، إلى آخره .
فهذا الصندوق الثاني يُخصَّص لتلك المشاريع التي أشرتَ إليها ، أما أن تُقام هذه المشاريع بأموال الزكاة التي الأصل فيها أن يُملَّكَها الفقراء بأيديهم ، أن تعطى لهم نقود كما جاءت ، تُعطى لهم ، وكل واحد منهم حين ذاك يتصرَّف بهذا المال في حدود حاجته ، هذا يجد بحاجة إلى طعام ، ذاك إلى شراب ، آخر إلى لباس ، رابع إلى - مثلًا - مسكن ، إلى آخره ؛ فلا يجوز التصرُّف بأموال الزكاة في منفعة من المنافع أبدًا ، إنما تُعطى للفقراء يدًا بيد .
هذا الذي عندي جوابًا عن هذا السؤال .
السائل : في سؤال شيخنا .
الشيخ : لا ، يمكن خلص سؤالك ؟
السائل : تكميلة .
الشيخ : تكملة .
الفتاوى المشابهة
- صرف شيء من الزكاة في إنشاء أو بناء مشاري... - اللجنة الدائمة
- عندنا صندوق زكاة ، وتجيئنا كتب من الخارج تطلب... - الالباني
- هل يجوز حفر بئر للفقراء من أموال الزكاة ؟ - الالباني
- كيف تصرف الزكاة للعاملين عليها في هذه الأيام .؟ - الالباني
- 3 - العامل على الزكاة - ابن عثيمين
- صرف شيء من أموال الزكاة في رواتب للموظفي... - اللجنة الدائمة
- العامل على الزكاة - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة لفقراء معينين - الفوزان
- صرف الزكاة للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للجان الزكاة المتطوعين لجمعها و توزيعه... - الالباني
- هل يجوز للمتطوِّعين لجمع أموال الزكاة وتوزيعها... - الالباني