تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ؟ ولما... - الالبانيالسائل : سؤال قريب آخر كان في نفسي : هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ؟الشيخ : لا .السائل : لماذا ؟الشيخ : لأنه لا يجب الزكاة على مال حتَّى يحول ...
العالم
طريقة البحث
هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ؟ ولماذا ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : سؤال قريب آخر كان في نفسي : هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ؟

الشيخ : لا .

السائل : لماذا ؟

الشيخ : لأنه لا يجب الزكاة على مال حتَّى يحول عليه الحول .

السائل : أنا أقول ، نعم ، هذا السؤال حتى يحول عليه الحول ، لكن إذا حالَ عليه الحول ألا يُخرج على أرباحها ؟ أنا أقول : إذا حال الحول يُخرج على الأرباح ؟

الشيخ : آ ، إذًا أنت تعني شيئًا فهمتُه الآن ، وهو رجل نفترض بَدَأَ كَمُلَ النصاب عنده في أول شهر محرم .

السائل : نعم .

الشيخ : وحالَ الحول على هذا المال في رأس محرم السنة القابلة .

السائل : نعم .

الشيخ : لكن في أثناء السنة الأولى جاءَتْه مرابح كما تقول أو أرباح .

السائل : نعم .

الشيخ : لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عندَه أنصبة وليس نصابًا واحدًا .

السائل : نعم .

الشيخ : فهل يُخرج عن النصاب الواحد الذي حالَ عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يَحلْ عليه الحول أن يُخرج ... ومما لم يحُلْ عليه الحول ؛ تعني هذا ؟

السائل : نعم الحقيقة أعني هذا .

الشيخ : والجواب أن العلماء اختلفوا - أيضًا - في هذه المسألة على قولين ؛ منهم مَن قال بأنه يُخرِج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النَّصِّ عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحُلْ عليها الحول ، لكنها تُلحق بالنصاب ، فيُخرج عن مجموع ما لديه . القول الثاني كلَّما توفر عنده نصاب سجَّل عنده ، وانتظر أن يحول عليه الحول ، هذا قد قاله بعض العلماء ، لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله - عز وجل - : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ خاصَّة في هذا الزمن الذي التجار يُفاجؤون بمرابح كلّ لحظة .

السائل : نعم .

الشيخ : فليس من اليُسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويُسجِّل ويسجِّل شيء " يندوش " عقل الكمبيوتر إذا صح التعبير .

السائل : صحيح .

الشيخ : فضلًا عن ضعف الإنسان وعجزه ؛ ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الأسباب التي حَمَلَتْني ، بل ودَفَعَتْني دفعًا لترجيح القول الأول ؛ فإذًا المرابح يُخرَج عليها زكاة ؛ بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول ، فليس كذلك - مثلًا - كما ضربت آنفًا - بارك الله فيك - عمارة شاهقة ، يأتيه كل رأس سنة - مثلًا - كذا ألوف مؤلَّفة من الدراهم أو الدنانير ؛ فهذا ربح ؛ هل يجب عليه أن يُخرِجَ الزكاة فور استلامه لهذا الربح ؟ الجواب : لا .

السائل : نعم .

الشيخ : لكن إذا كان عنده نصاب ، وحالَ عليه الحول ، وكان قد جاءه هذا الربح الوفير ؛ يُخرِج عن المجموع .

السائل : نعم ، وهذا هو الراجح ، نعم .

الشيخ : إي نعم ، هذا الذي عندنا .

السائل : بارك الله فيك .
تفضل .

Webiste