هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ؟ ولماذا ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : سؤال قريب آخر كان في نفسي : هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ؟
الشيخ : لا .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأنه لا يجب الزكاة على مال حتَّى يحول عليه الحول .
السائل : أنا أقول ، نعم ، هذا السؤال حتى يحول عليه الحول ، لكن إذا حالَ عليه الحول ألا يُخرج على أرباحها ؟ أنا أقول : إذا حال الحول يُخرج على الأرباح ؟
الشيخ : آ ، إذًا أنت تعني شيئًا فهمتُه الآن ، وهو رجل نفترض بَدَأَ كَمُلَ النصاب عنده في أول شهر محرم .
السائل : نعم .
الشيخ : وحالَ الحول على هذا المال في رأس محرم السنة القابلة .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن في أثناء السنة الأولى جاءَتْه مرابح كما تقول أو أرباح .
السائل : نعم .
الشيخ : لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عندَه أنصبة وليس نصابًا واحدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : فهل يُخرج عن النصاب الواحد الذي حالَ عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يَحلْ عليه الحول أن يُخرج ... ومما لم يحُلْ عليه الحول ؛ تعني هذا ؟
السائل : نعم الحقيقة أعني هذا .
الشيخ : والجواب أن العلماء اختلفوا - أيضًا - في هذه المسألة على قولين ؛ منهم مَن قال بأنه يُخرِج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النَّصِّ عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحُلْ عليها الحول ، لكنها تُلحق بالنصاب ، فيُخرج عن مجموع ما لديه . القول الثاني كلَّما توفر عنده نصاب سجَّل عنده ، وانتظر أن يحول عليه الحول ، هذا قد قاله بعض العلماء ، لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله - عز وجل - : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ خاصَّة في هذا الزمن الذي التجار يُفاجؤون بمرابح كلّ لحظة .
السائل : نعم .
الشيخ : فليس من اليُسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويُسجِّل ويسجِّل شيء " يندوش " عقل الكمبيوتر إذا صح التعبير .
السائل : صحيح .
الشيخ : فضلًا عن ضعف الإنسان وعجزه ؛ ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الأسباب التي حَمَلَتْني ، بل ودَفَعَتْني دفعًا لترجيح القول الأول ؛ فإذًا المرابح يُخرَج عليها زكاة ؛ بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول ، فليس كذلك - مثلًا - كما ضربت آنفًا - بارك الله فيك - عمارة شاهقة ، يأتيه كل رأس سنة - مثلًا - كذا ألوف مؤلَّفة من الدراهم أو الدنانير ؛ فهذا ربح ؛ هل يجب عليه أن يُخرِجَ الزكاة فور استلامه لهذا الربح ؟ الجواب : لا .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن إذا كان عنده نصاب ، وحالَ عليه الحول ، وكان قد جاءه هذا الربح الوفير ؛ يُخرِج عن المجموع .
السائل : نعم ، وهذا هو الراجح ، نعم .
الشيخ : إي نعم ، هذا الذي عندنا .
السائل : بارك الله فيك .
تفضل .
الشيخ : لا .
السائل : لماذا ؟
الشيخ : لأنه لا يجب الزكاة على مال حتَّى يحول عليه الحول .
السائل : أنا أقول ، نعم ، هذا السؤال حتى يحول عليه الحول ، لكن إذا حالَ عليه الحول ألا يُخرج على أرباحها ؟ أنا أقول : إذا حال الحول يُخرج على الأرباح ؟
الشيخ : آ ، إذًا أنت تعني شيئًا فهمتُه الآن ، وهو رجل نفترض بَدَأَ كَمُلَ النصاب عنده في أول شهر محرم .
السائل : نعم .
الشيخ : وحالَ الحول على هذا المال في رأس محرم السنة القابلة .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن في أثناء السنة الأولى جاءَتْه مرابح كما تقول أو أرباح .
السائل : نعم .
الشيخ : لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عندَه أنصبة وليس نصابًا واحدًا .
السائل : نعم .
الشيخ : فهل يُخرج عن النصاب الواحد الذي حالَ عليه الحول دون الأنصبة الأخرى التي لم يَحلْ عليه الحول أن يُخرج ... ومما لم يحُلْ عليه الحول ؛ تعني هذا ؟
السائل : نعم الحقيقة أعني هذا .
الشيخ : والجواب أن العلماء اختلفوا - أيضًا - في هذه المسألة على قولين ؛ منهم مَن قال بأنه يُخرِج عن مجموع ما عنده عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النَّصِّ عليه وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحُلْ عليها الحول ، لكنها تُلحق بالنصاب ، فيُخرج عن مجموع ما لديه . القول الثاني كلَّما توفر عنده نصاب سجَّل عنده ، وانتظر أن يحول عليه الحول ، هذا قد قاله بعض العلماء ، لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله - عز وجل - : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ خاصَّة في هذا الزمن الذي التجار يُفاجؤون بمرابح كلّ لحظة .
السائل : نعم .
الشيخ : فليس من اليُسر أن يعمل حساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويُسجِّل ويسجِّل شيء " يندوش " عقل الكمبيوتر إذا صح التعبير .
السائل : صحيح .
الشيخ : فضلًا عن ضعف الإنسان وعجزه ؛ ولذلك كان هذا هذه الملاحظة من الأسباب التي حَمَلَتْني ، بل ودَفَعَتْني دفعًا لترجيح القول الأول ؛ فإذًا المرابح يُخرَج عليها زكاة ؛ بشرط أن يكون في هناك أصل ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول ، فليس كذلك - مثلًا - كما ضربت آنفًا - بارك الله فيك - عمارة شاهقة ، يأتيه كل رأس سنة - مثلًا - كذا ألوف مؤلَّفة من الدراهم أو الدنانير ؛ فهذا ربح ؛ هل يجب عليه أن يُخرِجَ الزكاة فور استلامه لهذا الربح ؟ الجواب : لا .
السائل : نعم .
الشيخ : لكن إذا كان عنده نصاب ، وحالَ عليه الحول ، وكان قد جاءه هذا الربح الوفير ؛ يُخرِج عن المجموع .
السائل : نعم ، وهذا هو الراجح ، نعم .
الشيخ : إي نعم ، هذا الذي عندنا .
السائل : بارك الله فيك .
تفضل .
الفتاوى المشابهة
- زكاة المال وأرباحه وتأخير الزكاة عن وقتها - اللجنة الدائمة
- إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟ - الالباني
- هل تجب الزكاة في الأسهم؟ أم في أرباحها؟ - ابن باز
- من كان عنده من المال دون النصاب ثم ورث مالا... - ابن عثيمين
- زكاة الأسهم وأرباحها - اللجنة الدائمة
- زكاة أصل المال وأرباحه - اللجنة الدائمة
- كيف تُخرج الزكاة فيما إذا كان هناك أنصبة كثيرة... - الالباني
- هل إذا جمعنا كل البضاعة والأرباح وأخرجنا الزكا... - الالباني
- حكم إخراج الزكاة من الأرباح التي لم يحل عليها ا... - ابن باز
- هل تزكى أرباح الأموال وإن لم يحل عليها الحول.؟ - الالباني
- هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح ؟ ولما... - الالباني