رجل تصدق على أبنائه الذكور و لم يعط شيئا لبناته فهل تعتبر هذه الصدقة صحيحة ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : رجل تصدق على أبنائه الذكور ولم يعط شيئاً لبناته فهل تعتبر هذه الصدقة صحيحة؟
الشيخ : أما إذا كانت هذه الصدقة لدفع حاجة الأولاد الذكور وكانت النساء مستغنيات إما بأموالهن أو أموال أزواجهن إن كن متزوجات فلا بأس بذلك لأن الإنفاق واجب على الأب لأولاده إذا كانوا فقراء وهو غني فإذا كان يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به حاجتهم فلا بأس لأن هذا إنفاق فلا بأس أن يخص به المحتاج دون غيره أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعا محضا فإنه لا يحل للرجل أن يعطي الذكور دون الإناث ولا أن يفضل بعض الذكور على بعض لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لابنه النعمان بن بشير هدية إما غلاما وإما بستانا وإما الاثنين فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألك بنون؟ قال: نعم، قال: أفعلت هذا بكل أولادك، أو كلمةً نحوها؟ قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فرجع بشير بن سعد رضي الله عنه فيما أعطاه لابنه النعمان وهذا دليل على تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية إلا ما كان لدفع الحاجة فقد سبق بيانه ولكن لو فرض أنه لم يفعل ثم مات الأب قبل أن يسوي بين الأولاد فهل تطيب لهذا المفضل؟ فالجواب: لا لا تطيب له ويجب عليه أن يردها في التركة وأن يرثها الورثة أجمعون.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الشيخ : أما إذا كانت هذه الصدقة لدفع حاجة الأولاد الذكور وكانت النساء مستغنيات إما بأموالهن أو أموال أزواجهن إن كن متزوجات فلا بأس بذلك لأن الإنفاق واجب على الأب لأولاده إذا كانوا فقراء وهو غني فإذا كان يعطي الأولاد من الصدقة ما تقوم به حاجتهم فلا بأس لأن هذا إنفاق فلا بأس أن يخص به المحتاج دون غيره أما إذا كانت هذه الصدقة تبرعا محضا فإنه لا يحل للرجل أن يعطي الذكور دون الإناث ولا أن يفضل بعض الذكور على بعض لأن بشير بن سعد رضي الله عنه أهدى لابنه النعمان بن بشير هدية إما غلاما وإما بستانا وإما الاثنين فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألك بنون؟ قال: نعم، قال: أفعلت هذا بكل أولادك، أو كلمةً نحوها؟ قال: لا، قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فرجع بشير بن سعد رضي الله عنه فيما أعطاه لابنه النعمان وهذا دليل على تحريم التفضيل بين الأولاد في العطية إلا ما كان لدفع الحاجة فقد سبق بيانه ولكن لو فرض أنه لم يفعل ثم مات الأب قبل أن يسوي بين الأولاد فهل تطيب لهذا المفضل؟ فالجواب: لا لا تطيب له ويجب عليه أن يردها في التركة وأن يرثها الورثة أجمعون.
السائل : جزاكم الله خيرا.
الفتاوى المشابهة
- جرت عادة بعض الناس عندنا في السعودية أن يوصي ا... - الالباني
- حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل - ابن باز
- حكم هبة الذكور دون الإناث - ابن باز
- هل يجوز تفضيل الإناث على الذكور لطاعتهن - اللجنة الدائمة
- والدي متوفَّيان و لي أخ واحد فقط و قد توفي م... - ابن عثيمين
- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في... - ابن عثيمين
- وجوب العدل بين الأبناء ذكورا وإناثا - اللجنة الدائمة
- حكم تخصيص الذكور بشيء دون الإناث - ابن باز
- حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال - ابن باز
- حكم قسمة الأب أمواله بين الذكور دون الإناث - ابن باز
- رجل تصدق على أبنائه الذكور و لم يعط شيئا لبن... - ابن عثيمين