الشيخ : لا يبدو لي وجه في جواز في مثل هذه الوصية لمنافاتها لقوله عليه السلام الصحيح "لا وصية لوارث" مع ما في هذه الوصية من التفريق بين الذكور والإناث حيث فيه إشعار بما كان عليه أهل الجاهلية من ظلمهم للنساء ودفنهم للبنات ونحو ذلك وعلى هذا فمن أوصى مثل هذه الوصية فوصيته باطلة لا تُنفذ لا تنفّذ كما أعتقد والله أعلم .
السائل : جزاكم الله خيرا .