تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجواب على شطر من السؤال : وهو قوله : حديث أبي... - الالبانيالشيخ : أما السؤال عن الرجلين اللذين تيمّما وصليا ثم وجدا الماء فأحدهما أعاد الصلاة بعدما توضأ والأخر لم يعد الصلاة فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال ل...
العالم
طريقة البحث
الجواب على شطر من السؤال : وهو قوله : حديث أبي سعيد قال : ( خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين ) فأيهما كان الصواب معه، وهل يشرع إعادة الصلاة إذا وجد الماء وبقي الوقت، وهل الحق متعدد ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : أما السؤال عن الرجلين اللذين تيمّما وصليا ثم وجدا الماء فأحدهما أعاد الصلاة بعدما توضأ والأخر لم يعد الصلاة فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنّة وقال للذي أعاد الصلاة لك أجرك مرتين أما هذه اللفظة التي حشرت في هذا الحديث " فلك مثل سهم جمع " يعني هذه اللفظة غريبة.

السائل : السلام عليكم.

الشيخ : وعليكم السلام.
أولا لا أعرف ورودها في حديث صحيح وثانيا لا أعرف معنى هذا الكلام أما الحديث في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال للذي أعاد الصلاة بعدما وجد الماء وتوضأ لك أجرك مرتين .
هذا الحديث يتوهّم بعض الناس كما جاء في أخر السؤال أن الحق يتعدّد، نحن نقول ليس في هذا الحديث شيء من ذلك إطلاقا وإنما فيه تأكيد لمبادئ إسلامية قواعد شرعية، من ذلك قوله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقوله عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد يعني المجتهد إذا اجتهد في شيء ولو كان على خطأ فهو مأجور، فهنا نجد نحن شخصين كانا رفيقين في السفر فأدركتهم الصلاة فتيمما وصليا لأنهما لم يجدا الماء فلما وجدا الماء أحدهما اقتصر على صلاته تيمما والأخر توضأ وأعاد الصلاة، فنحن لا نشك بأن هذا الأخر جاء بعمل لم يأت به الأول، هذا الذي أعاد الصلاة بالوضوء جاء بعمل لم يأت به الأول، فهل ربنا عز وجل يضيّع على هذا الإنسان عمله، قد ذكرنا الأية السابقة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ماذا فعل هذا الإنسان؟ صلى و توضأ، هذا كله خير لا سيما وهو ليس عنده وحي ينزل عليه ويخبره بما ينبغي أن يكون موقفه، فاجتهد الرجل وقال مادام أنا وجدت الماء الآن فأتوضأ وأصلي فصلى، فالله لا يضيّع عمل المحسنين هذا الرجل أحسن لذلك قال له عليه الصلاة والسلام لك أجرك مرتين المرة الأولى لما لم تجد الماء تيمّمت وهذا بنص القرأن فلم تجدوا ماء فأنت نفّذت النص القرأني، في المرة الأخرى اجتهدت فرأيت أنك تؤدي الصلاة في ظنك أنت على أكمل وجه فتوضأت وصليت، لك أجرك مرتين مرة على صلاتك متيمما ومرة أخرى على صلاتك متوضأ لكنه عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأول أصبت السنّة .
الآن هنا البحث، أيهما كان الصواب معه آلذي قال له عليه الصلاة والسلام أصبت السنّة أم الذي قال له لك أجرك مرتين ؟ هنا يختلط الأمر على بعض الناس، منهم من يقول والله الحق الصواب كان مع الأول الذي قال له عليه السلام أصبت السنّة لأنه من أصاب السنّة فمخالفه قد أصاب البدعة، خالف السنّة، الذي أصاب السنّة فالذي يخالفه صراحة قد خالف السنّة لكن نحن نجد الرسول عليه السلام قال للثاني ما قال له خالفت السنّة والسبب واضح جدا لأن هذا الثاني لم تكن عنده سنّة ساعتئذ، لم تكن سنّة لديه حتى يقال له خالفت السنّة وإنما هو اجتهد كما اجتهد الأول لكننا نحن اليوم يجب أن نطبّق هذه الحادثة على أنفسنا، تُرى لو أننا نحن في سفر فأدركنا وقت الصلاة ولم نجد الماء فتيممنا ثم عما قريب وجدنا الماء هل نعيد الصلاة؟ إذا تذكرنا الرسول قال للذي لم يعد أصبت السنّة إذًا نحن نريد أن نصيب السنّة لا نعد الصلاة، طيب الأخر الثاني قد يقول يتوضأ ويعيد الصلاة يقول أنا لي أسوة بالثاني الذي قال له الرسول عليه السلام لك أجرك مرتين نقول لا أنت ليس لك أسوة أن تأتسي بذلك المجتهد لأنه لا اجتهاد في مورد النص لما بيجتهد الإنسان ولا نص بين يديه فهو مأجور إن أصاب أجرين وإن أخطأ أجر واحد لكن لما يوجد النص بين يديه فلا اجتهاد في مورد النص ونحن والحمد لله قد وصلتنا السنّة الآن وعرفنا أن من صلى بالتيمم في الوقت فقد أدّى الواجب عليه وليس عليه أن يعيد الصلاة بالوضوء لأن الله عز وجل شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام حديثين اثنين، الحديث الأول لا صلاة في يوم مرتين فأنت لما صليت متيمما هل قمت بما فرض الله عليك؟ الجواب نعم فتيمموا صعيدا طيب إذا كنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة في يوم مرتين فلماذا تعيد هذه الصلاة بدون إذن من الله أو رسوله؟ هذا الحديث الأول، الحديث الثاني لما الرسول عليه الصلاة والسلام في إحدى غزواته ولعلها غزوة خيبر لما نزلوا في الوادي متعبين وناموا ووكّل بلالا أن يوقظه لصلاة الفجر وبلال رضي الله عنه حرصا منه على القيام بهذه الوظيفة التي وكّلها الرسول عليه السلام عليها استند إلى ظهر ناقته ووجهه إلى المشرق حتى إذا انبلج الفجر ضوء الصبح أحسّ به وقام وأيقظ الناس ولكن اقتضت حكمة الله عز وجل ومشيئته أن أحدا من أهل العسكر لم يستيقظ إلا بعد أن ضربت الشمس ظهورهم، الشاهد الحديث طويل ومعروف وإنما لما استيقظوا جميعا بعد طلوع الشمس أمر الرسول عليه السلام بالأذان والإقامة و صلوا سنّة الفجر وصلوا الفرض لكن رأى على ملامح الناس شيئا من الأسى لعلهم مآخذون عند الله تبارك وتعالى حيث أنهم صلوا الصلاة بغير وقتها فقال لهم عليه الصلاة والسلام ليس في النوم تفريط إنما التفريط في أن يُخرج الرجل الصلاة عن وقتها عامدا أومتعمدا أو كما قال عليه السلام هنا جاء السؤال وهنا الشاهد قالوا له يا رسول الله هل نصليها بالغد؟ يعني مرة أخرى قال نهاكم عن الربا ويأمركم بالربا نهاكم عن الربا ويأمركم بالربا يعني يأمركم الأن مشان تصلوا الصلاة مرتين لا صلاة في يوم مرتين هذا الحديث الأول وهذا الحديث الثاني.
فإذًا هذا الذي صلى الصلاة متيمما لأنه لم يجد الماء قد أدّى ما فرض الله عليه ولذلك فلا يجوز له أن يُعيد هذه الصلاة لأنه عرف السنّة وأنها تقول لا صلاة في يوم مرتين .
فإذًا هذا الحديث لا يعني أن الرسول أقر اجتهاد هذا وهذا لا، وإنما يعني أن الرسول عليه السلام بيّن الصواب لكل منهما ولكنه بيّن في الوقت نفسه أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، هذا الرجل الثاني اجتهد فسُجِّل له أجر هذه الصلاة بالإضافة إلى صلاته الأولى فلا يجوز إذن الاستدلال بهذه الحادثة على أن الشارع الحكيم الحق عنده متعدد كما تعددت هذه الحادثة على وجهين مختلفين، أحدهما لم يصل والأخر صلى، قلنا إن الرسول قد حكم حكما صريحا قال للذي لم يعد أصبت السنّة وخلاف السنّة هو البدعة فلا يجوز إعادة الصلاة بالنسبة لمن صلّى متيمما، لا كأعاد لأنه كان على غير علم بالسنّة ولذلك قالوا لا اجتهاد في مورد النص.

Webiste