إذا أوصى بجميع ماله فلا تنفذ الوصية إلا بالثلث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 7742 )
س: لي أولاد تسعة، هم الذين بقوا الآن، ونحمد الله جل وعلا على فضله الجزيل، العقار الذي لي يورد سنويًّا ما يقارب سبعمائة ألف ريال، أرى أن بعضًا من أولادي ينتهزون فرصة وفاتي ويتفرقون وتخيم عليهم الذلة لا يريدون أن يكونوا بعد وفاتي مترابطين متكاتفين، ولي من ضمنهم اثنان لا يزالان قصارًا في حاجة إلى تكملة مسيرتهم، ففكرت، ورأيت بعد أن أتلقى من سماحتكم رأيكم الصائب وفكركم الحصيف أن أقف هذه العمارات وقفًا على ذريتي من بعدي، ذكورًا وإناثًا على أن يوزع ما يرد منها عليهم بالفريضة الشرعية؛ لأنه ليس من الصواب تفريقهم حتى يتعرضوا للشتات، وربما يغروهم شياطين الإنس، فهل ترون أن هناك مانعًا في ذلك أم توافقونني على ذلك؛ لما فيه المصلحة العامة لجميع الورثة؟ أنا في انتظار توجيهكم وما ترونه حسنًا، وفقكم الله إلى صالح الأعمال.
ج: المشروع أن توصي بالثلث أو أقل من أموالك، وتجعله في
عقار مناسب تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد، والصدقة على الفقراء من الأقارب وغيرهم، وإذا احتاج أحد من الذرية ما تناسلوا دخلوا في ذلك بقدر حاجتهم، والباقي من المال بعد الثلث يكون للورثة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي أولاد تسعة، هم الذين بقوا الآن، ونحمد الله جل وعلا على فضله الجزيل، العقار الذي لي يورد سنويًّا ما يقارب سبعمائة ألف ريال، أرى أن بعضًا من أولادي ينتهزون فرصة وفاتي ويتفرقون وتخيم عليهم الذلة لا يريدون أن يكونوا بعد وفاتي مترابطين متكاتفين، ولي من ضمنهم اثنان لا يزالان قصارًا في حاجة إلى تكملة مسيرتهم، ففكرت، ورأيت بعد أن أتلقى من سماحتكم رأيكم الصائب وفكركم الحصيف أن أقف هذه العمارات وقفًا على ذريتي من بعدي، ذكورًا وإناثًا على أن يوزع ما يرد منها عليهم بالفريضة الشرعية؛ لأنه ليس من الصواب تفريقهم حتى يتعرضوا للشتات، وربما يغروهم شياطين الإنس، فهل ترون أن هناك مانعًا في ذلك أم توافقونني على ذلك؛ لما فيه المصلحة العامة لجميع الورثة؟ أنا في انتظار توجيهكم وما ترونه حسنًا، وفقكم الله إلى صالح الأعمال.
ج: المشروع أن توصي بالثلث أو أقل من أموالك، وتجعله في
عقار مناسب تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير؛ كتعمير المساجد، والصدقة على الفقراء من الأقارب وغيرهم، وإذا احتاج أحد من الذرية ما تناسلوا دخلوا في ذلك بقدر حاجتهم، والباقي من المال بعد الثلث يكون للورثة، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تنفذ الوصية المخالفة للشرع؟ - ابن باز
- تنفذ الوصية ما دامت في الثلث أو أقل - ابن باز
- من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث - ابن باز
- مسألة من توفي وأوصى بثلث ماله ولم يحصل منه إ... - ابن عثيمين
- حكم بناء مسجد لمن أوصى بثلث ماله في أعمال البر - ابن باز
- رجل أوصى بثلث ماله لورثته, والباقي لأولاده؟ - الالباني
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الو... - اللجنة الدائمة
- رجل أوصى بثلث ماله وقفا و ضاعت الوصية و قسمت... - ابن عثيمين
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة
- إذا أوصى بجميع ماله فلا تنفذ الوصية إلا... - اللجنة الدائمة